حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٣٥
أن يحمل على ظهرها فالعطف مغاير. قوله: (البقر) إنما لم يعطفها فيقول والبقر والغنم لأن هذه نصب مستقلة ليس فيها تابع ولا متبوع، ثم إن البقر مأخوذ من البقر وهو الشق لأنه يشق الأرض بحوافره وهو اسم جنس جمعي، والبقرة تقع على المذكر والمؤنث لان تاءه للوحدة لا للتأنيث. قوله: (والأنثى أفضل) أي وحينئذ فيجبر الساعي على قبولها ولا يجبر المالك على دفعها. قوله: (ذو سنتين) أي ودخل في الثالثة سمي تبيعا لان قرنيه يتبعان أذنيه أو لأنه يتبع أمه. قوله: (وفي أربعين مسنة) وتستمر المسنة إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسعة وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة، فإذا بلغت مائة ففيها تبيعان ومسنة، فإذا صارت مائة وعشرة ففيها تبيع ومسنتان، فإذا بلغت مائة وعشرين خير الساعي كما قال الشارح. قال ابن عرفة: والضابط في معرفة واجبها قسم عقود ما أريد زكاته فإن انقسمت على عدد عقود الأربعين من غير كسر فالواجب عدد الخارج مسنات وعلى عقود الثلاثين فالواجب عدد الخارج أتبعة، وإن انقسم عليهما فالواجب عدد الخارج أحدهما، ويأتي الخيار كما في الإبل وانكسارها على عقود الثلاثين والأربعين يلغي قسمها على عقود الأربعين ويقسم على عقود الثلاثين فالواجب عدد صحيح خارجه أتبعة وبدل لكل ثلث من كسره مسنة من صحيح خارجه. قوله: (يخير الساعي إلخ) أي إذا وجد الصنفان أو عدما وتعين أحدهما إذا وجد منفردا. قوله: (كمائتي الإبل) تشبيه في مطلق التخيير وشبه بمائتي الإبل وإن لم يتقدم له ذكر التخيير فيها لاخذ ذلك من ضابطه المتقدم في قوله: ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فليس فيه إحالة على مجهول. قوله: (الغنم) هو مبتدأ أول وشاة مبتدأ ثان وفي أربعين خبر الثاني والجملة خبر الأول والرابط محذوف أي الغنم شاة في أربعين منها قوله: (شاة) التاء فيها للوحدة أي للدلالة على أن المراد واحد من أفراد الجنس وليست للتأنيث ولذا أبدل من الشاة المذكر والمؤنث بقوله: جذع أو جذعة أي ذكر أو أنثى. قوله: (ذو سنة) أي تامة كما قال ابن حبيب أبو محمد، وقيل ابن عشرة أشهر، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن ستة أشهر وكان الأولى للمصنف أن يزيد أو ثني بأن يقول جذع أو جذعة ذو سنة أو ثني كما في المدونة والرسالة والجواهر، وعليه يأتي هل الخيار للساعي أو للمالك؟ قولان ابن عرفة كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع قاله طفي، وقد يقال: إن المصنف إنما تكلم على أقل ما يجزئ وهو الجذع، وأما الثني فهو أكبر من الجذع لان الجذع من الضأن والمعز ذو سنة تامة على ما مر فيه من الخلاف، وأما الثني منهما فهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية انظر بن. قوله: (ولو معزا) مبالغة في قوله جذع أو جذعة لان الخلاف موجود فيهما لقول ابن حبيب: لا يجزئ الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن ولا عن المعز، ولقول ابن القصار: لا يجزئ إلا الأنثى من المعز دون الذكر منه، ولو أراد الرد على ابن القصار فقط لقال: ولو معزا ذكرا اه‍ عدوي. وقوله معزا أي إذا كانت الشياه المزكى عنها معزا أخذ مما يأتي. قوله: (ثم لكل مائة) أي بعد الأربعمائة شاة فلا يتغير الواجب بعد الأربعمائة إلا بزيادة المئين. قوله: (ولزم الوسط) أي أن الانعام كانت من نوع أو من نوعين إذا كان فيها الوسط فلا إشكال في أخذه، فإن لم يكن فيها وسط بأن كانت كلها خيارا أو شرارا فإن الساعي لا يأخذ منها شيئا ويلزم ربها الوسط ما لم يتطوع المالك بدفع الخيار ومحل إلزامه بالوسط عند عدم التطوع بالخيار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء فله أخذها. قوله: (إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة) أي أحظ للفقراء فله ذلك لبلوغها من الاجزاء ولكن برضا ربها ثم إن هذا جار فيما فيه الوسط، وما انفرد بالخيار والشرار فالاستثناء راجع للحالات كلها كما
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541