حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٤٩
الجفاف. قوله: (من ثمنه أو حبه) الضميران للفول الأخضر قوله: (إن سقي بآلة) أي كالسواقي وأما النقالات من البحر وهي النطالة والشادوف كما قرر شيخنا فقال عبق وخش: إنها داخلة في الآلة، وفي شب أنها لا تدخل وحرر الفقه. قوله: (وإلا فالعشر) ومما يجب فيه العشر ما يزرع من الذرة ويصب عليه عند زرعه فقط قليل من الماء. قوله: (ولو اشترى السيح) أي الماء الجاري على وجه الأرض ورد بلو على القائل بوجوب نصف العشر إذا اشترى السيح أو أنفق عليه. قوله: (وتساوى عدده) أي عدد السقي بهما وإن اختلفت المدة أو تساوت مدة السقي بهما وإن اختلف العدد. وقوله أو قارب أي السقي بأحدهما السقي بالآخر في العدد أو في المدة. وقوله بأن لم يبلغ أي السقي بأحدهما ثلث السقي بالآخر في العدد أو المدة. واعلم أن ما ذكره الشارح من أن ما لم يبلغ الثلثين مقارب مثله في عبارة ابن رشد عن ابن القاسم وأن الأكثر ما بلغ الثلثين والذي في عبارة ابن يونس عنه: أن ما قارب الثلثين من الأكثر وما زاد على النصف بقليل من المساوي اه‍. قوله: (فيؤخذ لما سقي إلخ) أي أنه يقسم الحب نصفين ويزكي أحدهما بالعشر والثاني بنصف العشر. قوله: (أو كل على حكمه) أي فيقسم الحب الثلث والثلثين مثلا ويزكي أحدهما بالعشر والآخر بنصف العشر. قوله: (خلاف) الأول منهما شهره في الجواهر والثاني شهره في الارشاد. قوله: (وهل المراد بالأكثر) أي الذي جرى فيه الخلاف في كونه يغلب غيره أو لا يغلب بل كل على حكمه. قوله: (الأكثر مدة ولو كان إلخ) وذلك كما لو كانت مدة السقي ستة أشهر فيها شهران بالسيح وأربعة بالآلة لكن سقيه بالسيح عشر مرات وسقيه بالآلة خمس مرات.
ثم إن قوله: وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة؟ إلخ هذا هو الذي رجحه المواق وعزاه بعضهم لابن عرفة وقوله أو الأكثر سقيا هو قول الباجي وظاهر كلام الشيخ أحمد ترجيحه. قوله: (الأظهر الثاني) وهو أن المراد بالأكثر الأكثر سقيا وإن قلت مدته قوله: (بالسقي بالآلة) أي لا بمدة السقي بها قوله: (كأصناف التمر) أي كما تضم أصناف التمر وأصناف الزبيب فالكاف للتشبيه. قوله: (وأخرج من كل بحسبه) أي أخرج من كل صنف بقدر ما يخصه. قوله: (ويجزئ اخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى) لا مفهوم لقوله منها إذ اخراج الأعلى عن الأدنى إجزاؤه لا يختص بالقطاني والتمر والزبيب، بل متى أراد أن يخرج من صنف عن صنف آخر ما وجب عليه فيه جاز أن يخرج من الأعلى لا من الأدنى، لا فرق بين القطاني والتمر والزبيب وغيرها، لكن مع اتحاد الجنس واختلاف الأصناف المضمومة كما هو السياق فلا يجزئ قمح عن عدس، والظاهر أن الأعلى والأدنى والمساوي يعتبر بما عند أهل كل محل، وإذا أخرج الأعلى عن الأدنى فإنه يخرج بقدر مكيلة المخرج عنه لأنه عوض عنه ولا يخرج عنه أقل من مكيلته لئلا يكون رجوعا للقيمة. قوله: (وإنما يضم إلخ) أشار بهذا إلى أن قوله : إن زرع إلخ شرط لضم الصنفين والأصناف مطلقا أي حيث قلنا بضمها زرعت ببلد أو ببلدان سواء كان المضمومان من القطاني أو من قمح وشعير وسلت فلا بد أن يزرع إلخ، وخالف تت وجعل هذا شرطا لضم ما زرع ببلدان، وأما ما زرع ببلد فيضم وإن لم يوجد هذا الشرط وهو ضعيف قوله: (إن زرع أحدهما) أي المضمومين المفهومين من قوله: يضم إلخ وهذا الشرط ذكره ابن رشد ونسبه لابن القاسم. قوله: (ولو بقربه) أي بقرب استحقاقه الحصاد. قوله: (وبقي من حب الأول إلخ) عطف على قول المصنف: إن زرع أحدهما إلخ فهو شرط ثان للضم مطلقا. وقوله: وبقي من حب الأول
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541