حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٥٣
هذا وكأنه أراد ما يصير تمرا لأنه بعد صيرورته تمرا لا يخرص لأنه يقطع وينتفع به، ففي تخريصه حينئذ انتقال من معلوم لمجهول، وقد يمنع ضبطه بالمثناة فوق بل يضبط بالمثلثة ويكون من إطلاق العام وإرادة الخاص وهو تمر النخل. واعترض الحصر في كلام المصنف بالشعير الأخضر إذا أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة وبالفول الأخضر والحمص الأخضر فإن كلا منهما يخرص إذا أكل أو بيع في زمن المسغبة أو غيره بناء على المشهور الذي مشى عليه المصنف من أن الوجوب بالافراك. وأجيب بأن الحصر منصب على أول شروطه قال طفي: وهذا الاعتراض لا ورود له أصلا لان الثابت في هذه تحري مقدار ما أكل أو بيع، وليس هذا هو التخريص لان التخريص حرز الشئ على أصوله، والحاصل أن الذي تقدم في الفول ونحوه أنه إذا أكل أو بيع أخضر فإنه يحزر ما أكل أو بيع منه، وهذا غير التخريص الذي كلامنا فيه هنا، إذ فرق بين إحصاء ما أكل بالتحري أي بالحزر والتخمين وبين حزر الشئ باقيا على أصوله اه‍ عدوي. قوله: (سواء كان شأنهما الجفاف أم لا) هذا التعميم صرح به في الجواهر، وقال بعض الشراح: أراد المصنف الثمر الذي لو بقي يتتمر بالفعل والعنب الذي يتزبب بالفعل أن لو بقي فخرج بلح مصر وعنبها فإنه لا بد من تخريصهما، ولو لم يكن حاجة من أكل ونحوه لتوقف زكاتهما على تخريصهما من حل بيعهما اه‍. ومراده بقوله: فخرج إلخ أن ما ذكر خارج عن التقييد بحاجة الأهل للتصرف بدليل قوله فإنه لا بد إلخ لا رد هذا طفي بأنه غير صحيح، بل كلام المصنف شامل لما يتتمر ويتزبب، ولما لا يتتمر ولا يتزبب، وقوله: لا بد من تخريصهما غير صحيح أيضا لان الذي لا يتتمر ولا يتزبب إذا لم يحتج أهلهما للأكل مثلا يستغنى عن تخريصهما بإحصاء الكيل في الرطب والوزن في العنب بعد الجذ وتقدير جفاف ذلك بعد الاحصاء المذكور، فالذي لا بد منه تقدير جفافهما وفرق بين تقدير الجفاف والتخريص، فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه، فعنب مصر ورطبها إن خرصا فعلى رؤوس الأشجار وإن لم يخرصا كيلا ثم قدر جفافهما، وهذا كله إذا شك فيما لا يتتمر وفيما لا يتزبب هل يبلغ النصاب أم لا؟ أما إذا تحقق بلوغه النصاب فلا يحتاج لتقدير جفاف أصلا لان المزكي حينئذ ثمنه كما مر اه‍ كلامه. والحاصل أن العنب والتمر مطلقا إن احتاج أهله للتصرف فيه خرص على رؤوس الأشجار، وإن لم يحتاجوا للتصرف فيه فالذي يتتمر ويتزبب ينتظر جفافه وتخرج زكاته الذي لا يتتمر ولا يتزبب ينتظر جذهما أو يكال البلح ويوزن العنب ثم يقدر جفافهما، هذا إذا شك في كونه يبلغ نصابا أم لا، أما ما تحقق بلوغه النصاب فلا يحتاج لتقدير جفاف أصلا. قوله: (إذا حل بيعهما ببدو صلاحهما) أي ولا يكفي هنا ما في البيع من بدو صلاح البعض. قوله: (ليعلم بالخرص إلخ) أي إنما يخرص التمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهلهما ليعلم إلخ. قوله: (دون غيرهما) أي من الزيتون والفول والحمص والشعير إذا أكل أخضر فهذه وإن كان يحب بالتحري ما أكل منها لكنها لا تخرص قائمة على أصولها. قوله: (واعترض إلخ) قد يجاب بأن المصنف قد أطلق الملزوم وهو الاختلاف وأراد لازمه وهو الوجود لأنه يلزم من الاختلاف الوجود اه‍ عدوي. قوله: (نصب على الحال) أي من نائب فاعل يخرص أي إنما يخرص التمر والعنب حالة كون كل منهما مفصلا نخلة نخلة قوله: (أي انه يحزر كل نخلة على حدتها) أي ولا يجمع الخارص الحائط في الحزر ولا يجزئه أرباعا أو أثلاثا مثلا ويحزر كل ربع أو ثلث على حدته، وكذا لا يجمع ما زاد على واحدة كالاثنين والثلاثة مثلا ولو علم ما فيها جملة هذا إذا اختلفت في الجفاف ولو كانت من صنف واحد، فإن اتحدت في الجفاف جاز جمعها في الخرص ولو كانت عشرة ولو اختلفت أصنافها، ففي مفهوم نخلة تفصيل بين تخريص الحائط كله وجملة من النخل، فقول الشارح: ما لم تتحد أي النخلات المجموع، وقوله: وإلا جاز جمع أكثر من نخلة
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541