حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٦٤
قوله: (فلا تضم لما بعدها) أي ولا يضاف أيضا ما بعدها إليها ولو كان ناقصا. قوله: (وإن نقصتا معا) أي والحال أنه ليس بعدهما ما يكمل به النصاب بدليل قوله فربح تمام نصاب. وأما إن نقصتا عن النصاب وبقي من مجموعهما نصاب فكل على حولها، وكذا لو كان فيهما مع ما بعدهما نصاب فكل على حوله أي أنه يزكي الأولى في حولها نظرا للثانية والثالثة، والثانية يزكيها في حولها نظرا للأولى والثانية، والثالثة يزكيها في حولها نظرا للثانية والأولى. قوله: (ناقصتين) أي وليس بعدهما ما يضمان إليه.
قوله: (ورجعتا كمال إلخ) فإن أفاد من غيرهما ما يتم به معهما ما فيه الزكاة استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد المال الثالث، هذا كله ما لم يتجر فيهما أو في أحدهما قبل مضي الحول الثاني ويربح ما يكمل به النصاب.
قوله: (عند حول الأول أو قبله) عد هذين وجها واحدا، وعد قوله: وعند حول الثانية أو شك فيه لأيهما وجهين والظاهر العكس اه‍ بن. قوله: (فعلى حوليهما) أي فيبقيان على حوليهما أو فهما باقيتان على حوليهما لكن جعل الجواب جملة اسمية أكثر قاله البدر. قوله: (وإلا زكى) أي وإلا يخلطهما زكى كل واحدة وربحها عند حولها قل ربحها أو كثر. قوله: (فمنه) أي انتقلت الأولى إلى حول الثانية وزكيتا معا عنده.
قوله: (أي عند أيهما) أشار إلى أن اللام بمعنى عند. قوله: (وإن علم وقته) الواو للحال وإن زائدة.
قوله: (اعتبر) أي ويجري على ما ذكر من التفصيل. وقوله: وجعل أي الربح للثانية فإن حصل الربح عند حول الأولى أو قبله وشك في الربح لأي الفائدتين فكل على حولها ويزكى الربح مع الثانية، وإن حصل الربح بعد حول الأولى بشهر انتقل حول الأولى إليه، والثانية على حولها تزكى فيه مع الربح، وإن حصل الربح عند حول الثانية انتقلت الأولى لحول الثانية وزكيتا معا والربح عنده. قوله: (أي كحصول الربح بعد الحول إلخ) أي حول الثانية أشار الشارح بهذا إلى أن الكاف في قول المصنف كبعده داخلة على محذوف لا على بعد، فاندفع ما يقال أن بعد ملازمة للنصب على الظرفية ولا تجر إلا بمن فكيف يجرها المصنف بالكاف؟ قوله: (في مطلق الانتقال) الأولى في مطلق الانتقال المتأخر. قوله: (وإن حال حولها فأنفقها إلخ) اعلم أن كلام المصنف محمول على ما إذا كان للشخص فائدتان لا تضم إحداهما للأخرى كما لو كان عنده عشرون محرمية حال حولها ثم صارت بعد الحول عشرة واستفاد بعد ذلك في رجب عشرة، فإنه إذا جاء المحرم وعنده العشرون فإنه يزكي العشرة المحرمية بالنظر للعشرة الرجبية، فإذا أنفقها أي المحرمية أو تلفت بعد الزكاة فلا زكاة عليه في العشر الرجبية لقصورها عن النصاب لأنها إنما كانت تزكى نظرا للأولى، وإنما حملنا كلام المصنف على ما إذا كانت الفائدتان لا تضم إحداهما للأخرى لأنه أثبت لكل من الأولى والثانية حولا، وهذا الحمل للشيخ أحمد الزرقاني، وحمله بعضهم وهو الشارح بهرام والمواق وتت على ما إذا كانت الفائدتان تضم إحداهما للأخرى مثل أن يستفيد عشرة فتبقى بيده ستة أشهر ثم يستفيد عشرة فأقامت بيده ستة أشهر فحال الحول على الأولى فأنفقها، ثم أقامت الثانية ستة أشهر فتم حولها فلا زكاة عليه لأنه لم يجمعهما حول، وهذا التقرير وإن كان صحيحا فقها لكنه بعيد من كلام المصنف وذلك لانتقال الحول للأولى لأنها تضم للثانية، والمصنف قد أثبت لها حولا كما أثبت للثانية إلا أن يقال: إنه جعل لكل واحدة حولا نظرا للظاهر، وإن لم يكن للأولى حول شرعا لان الحول
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541