حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٦٦
إذا كان الحب أقل من نصاب وإلا زكى الثمن لحول من يوم زكى الحب كما يأتي، فما يأتي مقيد لما هنا.
قوله: (لحول الأصل الذي اكترى به الأرض) وهو يوم التزكية إن كان قد زكاه وإلا فمن يوم ملكه ولا يستقبل به حولا من يوم البيع فثمن ما حصل من غلتها من قبيل الربح لا من قبيل الغلة ولا من قبيل الفائدة، ولذلك قال بن: الظاهر أن هذه المسألة من أفراد قوله فيما تقدم كغلة مكتري للتجارة ويدل عليه كلام ح وحينئذ فكان الأولى للمصنف تقديمها هناك. قوله: (كون البذر) أي المبذور من غلة مشتراة للتجارة، فلو كان المبذور مما اتخذه لقوته فإنه يستقبل بثمن ما حصل من الزرع حولا بعد قبضه قوله: (أو لا يشترط) أي لان بذر الزرع مستهلك فلا يلتفت له وحينئذ فلا يضر كونه لقوته. قوله:
(والأولى تأويلان) لان الأول تأويل لابن يونس وأكثر القرويين وابن شبلون، والثاني تأويل لأبي عمران، والتأويلان للفظ المدونة على الصواب لان أحدهما لكلام المدونة والآخر لكلام الأمهات كما قال بعضهم انظر بن. قوله: (لا إن لم يكن أحدهما للتجارة) أي لا إن انتفى الكون للتجارة عن كل واحد منهما بأن كانا معا للقنية فلا يزكى ثمن الزرع لحول الأصل بل يستقبل، ومفهومه أنه لو كان أحدهما للقنية والآخر للتجارة فإنه لا يستقبل ويزكى لحول الأصل، وهو يخالف ما دل عليه منطوق قوله: وإن اكترى وزرع للتجارة زكى أي ثمن الزرع لحول الأصل فإنه يفيد أنه لا يزكى لحول الأصل إلا إذا ثبت الكون للتجارة لكل منهما لا إن ثبت لأحدهما هذا محصل كلام الشارح. قوله: (بأن كانا معا للقنية) أي بأن اكترى بقصد القنية وزرع بقصدها. قوله: (فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية إلخ) فيه نظر إذ لو قال ذلك لاقتضى أنه إذا لم ينو شيئا فكالتجارة وليس كذلك بل كالقنية كما في التوضيح، فكان الصواب أن يقول كما في ح لا إن لم يكونا للتجارة وهو ظاهر اه‍ بن. وأجاب شيخنا عن المصنف بأن كلامه من باب سلب العموم وأن معناه لا إن انتفت الكونية للتجارة عنهما معا، وهذا صادق بما إذا كانا معا للقنية أو أحدهما لها والآخر للتجارة لا من باب عموم السلب حتى يأتي الاعتراض تأمل.
قوله: (لكن يجب إلخ) أي ان الواجب أن يعمم في أول الكلام ثم يخصص في آخره لأجل أن يكون ماشيا على الراجح إذ لو عمم في آخره كأوله لكان ماشيا على القول الضعيف، ولو خصص أولا وآخرا لكان فيه قصور قوله: (من أن ما عداها) أي وهي مسألة ثمر الأصول المشتراة للتجارة قوله: (على زكاة الدين) أي إذا كان قرضا سواء كان من مدير أو محتكر أو من غيرهما، أو كان ثمن عرض تجارة لمحتكر بدليل قول المصنف لسنة من أصله، وأما لو كان الدين ثمن عرض تجارة لمدير فإنه يقوم ويزكيه كل عام، فالمدير والمحتكر إنما يفترقان في دين التجارة. قوله: (ومحط الحصر إلخ) أي فالمعنى إنما يزكى الدين لسنة من أصله أي لسنة من يوم زكي أصله إن كان قد زكاه أو من يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه بأن لم يقم عنده حولا ولو أقام عند المدين أعواما بشروط أشار لها المصنف بقوله: إن كان إلخ قوله: (فأقرضه) أي للمدين سواء كان ذلك المقرض مديرا أو محتكرا وغيرهما قوله: (أو نحو ذلك) بأن كان أصله من ميراث وكان في يد الوصي على تفرقة التركة. قوله: (إلا بعد حول من قبضه) أي ولو أخر قبضه فرارا من الزكاة. فائدة: لو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لماضي الأعوام لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر، لأنه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة قاله
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541