حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
قوله: (ربحا حكما) فيه نظر بل هو ربح حقيقة عند ابن القاسم لأنه إنما اشترى منافع الدار بقصد الربح والتجارة، فإذا أكراها فقد باع ما اشتراه فقد ظهر أنه ربح حقيقة لا حكما، فقوله مشبها له الصواب أنه مثال اه‍ بن قوله: (لا فائدة على المشهور) أي خلافا لا شهب القائل: إن غلة المكتري للتجارة فائدة يستقبل بها بعد قبضها قوله: (فمن عنده خمسة دنانير) أي ملكها في المحرم قوله: (عن غلة مشتري للتجارة) أي مثل غلة عبيد التجارة وأجرة الدار المشتراة للتجارة. قوله: (فإنه يستقبل بها حولا) أي لأنها غلة لا ربح قوله: (ولو ربح دين) متعلق بالربح قبله وما بينهما كالاعتراض بناء على ما قاله الشارح من أن غلة المكتري للتجارة ليست ربحا حقيقة أي ضم الربح لأصله وإن كان ربح دين لا عوض له عنده، ومعنى ضمه هنا أنه يزكى لحول من يوم السلف حيث تسلف الثمن واشترى به، ومن يوم الشراء حيث اشترى بدين. قوله: (كأن يتسلف عشرين دينارا) أي في المحرم مثلا. وقوله: أو اشترى أي في المحرم مثلا.
وقوله: فباعها بخمسين بعد حول أي من المحرم الذي وقع فيه الشراء في الذمة أو التسلف. قوله: (وأولى إن كان عنده عوض) أي ما يجعل في مقابلته وهذا داخل فيما قبل المبالغة وليس داخلا فيها لان القائلين بضم الربح لأصله إنما اختلفوا فيما ليس له أصل يملكه، ولذا بالغ عليه المصنف ردا على أشهب القائل باستقباله بالربح حينئذ قاله طفي اه‍. بن: ومعنى قول المصنف وضم الربح لأصله هذا إذا كان له أصل يملكه بل ولو لم يكن له أصل يملكه كربح دين لا عوض له عنده، واعلم أنه يشترط فيما يزكيه من ربح الدين الذي لا عوض له عنده أن يكون نصابا كما في مثال الشارح وإلا لم يزكه ولو كان مع أصله نصابا. قوله: (ولمنفق إلخ) عطف على لأصله أي وضم الربح لأصله وضم لمال منفق كما أشار لذلك الشارح، وحاصله أن من بيده أقل من نصاب قد حال عليه الحول ثم اشترى ببعضه سلعة وأنفق البعض بعد الشراء فإنه إذا باع السلعة بما يتم به النصاب إذا ضم لما أنفقه تجب عليه الزكاة، وسواء باع بقرب الشراء أم لا لان الفرض أن الحول قد تم قبل الشراء، وأما إذا أنفق قبل مرور الحول فلا ضم لان المال المنفق والمشترى به لم يجمعهما الحول، كما أنه لو أنفق بعد الحول وقبل الشراء فلا ضم ولا يزكي ثمن ما باع به إلا إذا كان نصابا قوله: (لجموده) فيه أن الظرف يكفيه رائحة الفعل. قوله: (متعلقان بمنفق) الأقرب أن مع ووقت حالان من منفق أي ضم الربح لمال منفق حالة كون إنفاقه بعد تمام حوله المصاحب لأصله وحالة كون إنفاقه وقت الشراء. قوله: (قبل شراء السلعة) أي والحال أنه بعد مرور الحول. قوله: (وهي التي تجددت إلخ) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذف المبتدأ والخبر الموصل وذلك للعلم بهما إذ ليس لنا فائدة غير هذه وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك، وهذه الجملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كأن قائلا قال له: ما الفائدة؟ فأجاب بقوله وهي العين التي تجددت إلخ. قوله: (لا عن مال) عطف على مقدر أي وهي التي تجددت عن غير مال لا عن مال أي لا إن تجددت عن مال فلا يستقبل بها والمعطوف عليه بلا يجوز حذفه إذا علم كقولك: أعطيتك لا لتظلم أي لتعدل لا لتظلم. قوله: (أخرج به الربح) أي وهو زائد ثمن المبيع الذي للتجارة على ثمنه الأول والغلة ما تجدد عن السلع المشتراة للتجارة قبل بيعها كغلة عبد وكتابته وثمرة مشتري للتجارة قوله: (كعطية وميراث) أي وهبة وصدقة واستحقاق من وقف أو وظيفة أو حاكمية أو أرش
(٤٦٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541