حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٦٠
هذه الثلاثة أعراض والزكاة إنما تكون في الذوات. قوله: (ولسكتها) أي إذا كانت نقدا. وقوله أو صياغتها أي إذا كانت حليا وقوله فلا زكاة عليه أي سواء كانت الصياغة محرمة كمبخرة وقمقم وإناء أو جائزة كالحلي للنساء. قوله: (ولا في حلي إلخ) حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قال المصنف أن الحلي إذا انكسر فلا يخلو إما أن يتهشم أو لا، فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى إصلاحه أو نوى عدم إصلاحه أو لم ينو شيئا وإن لم يتهشم بأن كان يمكن إصلاحه وعوده على ما كان عليه فلا يخلو إما أن ينوي عدم إصلاحه أو لا، فإن نوى عدم إصلاحه فالزكاة، وإن نوى إصلاحه أو لم ينو شيئا فلا زكاة فيه، فمعنى كلام المصنف أنه لا زكاة في الحلي المتخذ للقنية وإن تكسر إن انتفى تهشمه، ونية عدم إصلاحه بأن نوى إصلاحه أو لم ينو شيئا ومفهومه صادق بأربع صور تجب فيها الزكاة: أحدها التهشم ونية عدم إصلاحه. ثانيها التهشم مع نية إصلاحه. ثالثها: التهشم مع عدم نية شئ أصلا. رابعها: عدم التهشم مع نية عدم إصلاحه قوله: (وسواء نوى) أي بعد تهشم إصلاحه. وقوله أم لا أي أو لم ينو إصلاحه بأن لم ينو شيئا أو نوى عدم إصلاحه قوله: (ولم ينو عدم إصلاحه) قيد في قوله: وإن تكسر قوله: (والمعتمد الزكاة في الثانية) أي وهي ما إذا تكسر ولم ينو شيئا لا إصلاحه ولا عدم إصلاحه. قوله: (فالزكاة في خمس صور) أي وعدم الزكاة في صورتين ما إذا كان صحيحا لم يتكسر أو تكسر ونوى إصلاحه. قوله: (في المتهشم مطلقا) أي سواء كان إصلاحه أو عدم إصلاحه أو كان لا نية له. قوله: (أو كان لرجل إلخ) أي أو وإن كان لرجل فهو داخل في حيز المبالغة لعطفه على المبالغ عليه وهو قوله: تكسر. قوله: (وسيف) قال الناصر وانظر لو كان السيف محلى واتخذته المرأة لزوجها هل لا زكاة فيه كما لو اتخذ الرجل الحلي لنسائه؟ اه‍ قال شيخنا العدوي: والظاهر وجوب الزكاة فيه لان الشأن اتخاذ الرجل الحلي لنسائه لا العكس قوله: (أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته) أي والحال أنه باق على ملكه، وأما لو ملكهما إياه فهو داخل فيما قبل المبالغة قوله: (أو متخذا لأجل كراء) حاصل كلام الشارح أن الحلي إذا اتخذه انسان لأجل الكراء فإنه لا زكاة فيه سواء كان المتخذ له رجلا أو امرأة، وإنما نص على عدم وجوب الزكاة فيه لئلا يتوهم أنه كالمنوي به التجارة فيكون فيه الزكاة. ثم إن ظاهر المصنف أن المتخذ للكراء لا زكاة فيه سواء كان يباح استعماله لمالكه كأساور أو خلخال لامرأة أو كان لا يباح استعماله لمالكه كأساور أو خلخال لرجل وهو كذلك خلافا لقول الباجي المشهور أن ما يتخذه الرجل للكراء من حلي النساء فيه الزكاة. والحاصل أن الراجح على ما قاله تبعا لطفي أن المتخذ للكراء لا زكاة فيه مطلقا كان المالك له يحرم عليه استعماله أم لا، وإن قول المصنف إلا محرما في غير المعد للكراء، وارتضى ما قاله طفي. شيخنا العدوي في حاشيته على خش، والذي اعتمده بن ما في خش وعبق وهو ما قاله الباجي من أن محل كون المعد للكراء لا زكاة فيه إذا كان يباح لمالكه استعماله كأساور أو خلخال لامرأة أما لو كانت ذلك لرجل لوجبت الزكاة فيه ونص بن بعد كلام طويل فتلخص أن المعتمد ما عند هذا الشارح أي عبق ومن وافقه أي كخش قاله الشيخ المسناوي وهو ظاهر المدونة، وبه تعلم أن ما ذكره طفي من المعتمد غير صواب إذ لا مستند له إلا ما في التوضيح، وظاهر ابن الحاجب وقد علمت ما في ذلك اه‍ كلامه. قوله: (أو إعارة) عطف على قول المصنف: أو كراء. قوله: (إلا محرما) أي سواء كان معدا للاستعمال أو للعاقبة، ولا يدخل في ذلك الحلي الذي اتخذه لولد صغير لان ذلك ليس من المحرم على الراجح اه‍ عدوي قوله: (كالأواني) أي كدواة وعدة فرس من لجام وسرج قوله: (أو معدا لعاقبة) أي مع كونه مباحا كسيف لرجل وخلاخل لامرأة معدين للعاقبة فتجب الزكاة فيهما، وأما المحرم المعد للعاقبة فهو داخل في قوله: إلا محرما اه‍ شيخنا عدوي. وقوله: لعاقبة أي حوادث الدهر. وقوله: ففيه الزكاة أي على المشهور خلافا لمن
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541