حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٥٥
منه وألحق به المصنف الصنفين لما فهم من قول الجواهر، وإن اختلف نوع التمر على صنفين أخذ من كل صنف بقسطه. قوله: (كالتمر) تشبيه فيما علم من قوله وأخذ من الحب كيف كان أي يؤخذ من كل بقدره كالتمر حالة كونه نوعا أو نوعين. قوله: (وإلا بأن كان أكثر من نوعين) أي وإلا بأن اختلف نوع التمر على أكثر من صنفين. وقوله فمن أوسطها أي فيؤخذ الواجب من أوسط الأصناف. وأشار المصنف بهذا لقول المدونة: وإذا كان في الحائط أجناس من التمر أخذ من أوسطها والمراد بالأجناس في كلامها الأصناف. والحاصل أنه إذا اجتمعت أصناف حب أخذ من كل صنف قسطه كالتمر إذا كان صنفا أو صنفين فإن كان أكثر منهما لزمه أن يخرج من أوسط تلك الأصناف. قوله: (قياسا إلخ) أشار بهذا للفرق بين التمر وغيره عند الزيادة على النوعين. قوله: (وفي مائتي درهم شرعي) قد تقدم أن قدره خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير. قوله: (أو عشرين دينارا) قدره اثنتان وسبعون حبة من مطلق الشعير. قوله: (فأكثر) عطف على مائتي فيكون حذفه من الثاني لدلالة الأول أو عطف على عشرين فحذفه من الأول لدلالة الثاني وهذا أولى لسلامته من الفصل بين المتعاطفين بأجنبي. قوله: (فلا وقص في العين) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال: لا شئ في الزائد عن النصاب حتى يبلغ أربعة دنانير في الذهب وأربعين درهما في الفضة. وقوله: كالحرث أي بخلاف الماشية، والفرق أن الماشية لما كانت تحتاج إلى كثرة كلفة خفف عن صاحبها بخلاف الحرث فكلفته يسيرة والعين كذلك. فائدة: لا زكاة على الأنبياء لان ما بأيديهم ودائع لله تعالى وهذا على مذهبنا كما قال بعضهم من أنهم لا يملكون وهو خلاف مذهب الشافعي كما قاله بعض شراح الرسالة اه‍ عدوي. قوله: (أي التجزئة والمقابلة) بأن يجعل كل دينار في مقابلة عشرة دراهم قوله: (لا بالجودة) أي لا المجمع منهما بالجودة. قوله: (والقيمة) لا يخفى أن القيمة تابعة للجودة والرداءة فالالتفات لأحدهما التفات للآخر فالعطف كالتفسيري قوله: (من باب خطاب الوضع) أي وهو يتعلق بالطفل والمجنون وغيرهما ويصدق الولي في اخراجها إذا ادعى عليه الولد أو المجنون بنقص المال بعد ذلك بلا يمين إن لم يتهم وإلا فبيمين قوله: (والعبرة بمذهب الوصي) أي لان التصرف منوط به. قوله: (ولا بمذهب أبيه) أي أبي الطفل لموته وانتقال المال عنه ولا بمذهب الطفل لأنه غير مخاطب بها فلا يزكيها الوصي إن كان مذهبه يرى سقوطها عن الطفل كالحنفي وإلا أخرجها من غير رفع لحاكم إن لم يكن في البلد حاكم أصلا أو كان فيها لكن كان مالكيا فقط أو كان فيها مالكي وحنفي وخفي أمر الصبي على ذلك الحنفي وإلا رفع الوصي فيها الامر للمالكي، فإن لم يكن إلا حنفي أخرجها الوصي المالكي إن خفي أمر الصبي على الحنفي وإلا ترك، فإذا بلغ الصبي فإنه يعمل بالمذهب الذي يقلده، فإن قلد من يرى الوجوب وجبت عليه في الماضي وإن قلد من يرى السقوط سقطت عنه في الماضي، وانظر إذا كان مذهب الوصي الوجوب ولم يخرجها حتى بلغ الصبي ومذهبه سقوطها وانفك عنه الحجر فهل تؤخذ عن الأعوام الماضية من المال أو تؤخذ من الوصي أو تسقط؟ وانظر في عكسه أيضا وهو ما لو كان مذهب الوصي عدم وجوبها وبلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها هل تؤخذ من المال أو تسقط؟ اه‍ عج. قال بن: وكل من النظرين قصور والنقل اعتبار مذهب الصبي بعد بلوغه حيث لم يخرجها وصيه قبله، فإن قلد من قال بسقوطها فلا زكاة عليه ولا على الوصي، وإن قلد من قال بوجوبها وجبت الزكاة عليه في الأعوام الماضية. قوله: (أو وإن نقصت العين) أي التي هي مائتا درهم أو عشرون دينارا. وقوله في الوزن أي لا في العدد بدليل قوله وراجت ككاملة لان اشتراط الرواج ككاملة إنما هو في ناقصة الوزن، وأما لو نقصت في العدد كملت في الوزن كالمجوز زكيت من غير شرط كان التعامل بها وزنا أو عددا، فإن نقصت في الوزن والعدد
(٤٥٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، التمر (3)، الوصية (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541