حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
ابن عرفة، وذلك لحصول كل من الذبح والبيع بصنعه خلافا لما في التوضيح تبعا لابن عبد السلام من عدم وجوب الزكاة فيه بناء على أن الاخذ بالفعل شرط في الوجوب. قوله: (فإن لم يكن ساع إلخ) هذا مفهوم قول المصنف ومجيئه شرط إن كان، وقوله أو لم يبلغ أي أو لم يمكن بلوغه، فقوله: وتعذر إلخ عطف تفسير وهذا مفهوم قول المصنف وبلغ لان المراد كما مر وأمكن بلوغه. قوله: (ولا تبدأ إلخ) أشار بهذا لقول مالك في المدونة: من له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها وقبل مجئ الساعي وأوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبدأة، وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين التي تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجئ الساعي بعد مضي عام اه‍. وحاصله أنه إن أوصى بها ومات قبل مجئ الساعي فهي من الثلث تصرف للفقراء لا للساعي لأنها لم تجب عليه ولا يبدأ بتلك الوصية على ما يخرج من الثلث أولا بل هي في مرتبة الوصية بالمال فيقدم عليها ما يخرج من الثلث أولا كما يأتي بيانه آخر الكتاب وإن مات بعد مجئ الساعي دفعت للساعي من رأس المال لأنها قد وجبت أوصى بها أم لا إذ لا فائدة في الوصية حينئذ وقيد اخراجها من الثلث في صورة المصنف بما إذا لم يعتقد وجوبها لان مراده حينئذ إنما هو الصدقة فلذلك كانت من الثلث وأما إن اعتقد وجوبها فإنها لا تنفذ لان الوصية حينئذ مبنية على نية فاسدة فيقيد كلام المصنف بهذا كما في ح وأما زكاة العين فما فرط فيه وأوصى باخراجه فإنه من الثلث مبدأ على ما سواه من العتق والتدبير في المرض ونحوهما وإن اعترف بحلولها عليه في المرض وأوصى بإخراجها فهي من رأس المال لأنه لم يفرط وإن لم يوص بها لم يلزم الورثة اخراجها بل يستحب فقط قوله: (من أنها) أي زكاة الماشية. قوله: (ولا تجزئ) هذا مفرع على المشهور من أن مجئ الساعي شرط وجوب، وعلى مقابله أيضا أنه شرط أداء أي صحة كما بحثه المصنف وابن عبد السلام وجزم به ابن عرفة اه‍ بن. قوله: (ولا تجزئ إن أخرجها قبل مجئ الساعي) أي وأما قوله الآتي وقدمت بكشهر في عين وماشية فمحمول على من لا ساعي لهم أو لهم ساع ولم يبلغ بأن تخلف في تلك السنة لفتنة مثلا كما سيأتي في قوله: وإن تخلف وأخرجت أجزأ. قوله: (كمروره إلخ) هذا مفرع أيضا على المشهور من أن مجئ الساعي شرط وجوب، وقوله: كمروره بها أي بعد الحول قوله: (وإن كان لا ينبغي له الرجوع) أي في ذلك العام. قوله: (فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره) أي أولا لا من يوم رجوعه ولا من يوم التمام، وإنما استقبل من يوم مروره أولا لأنه بمنزلة ابتداء حول وقد تقدم أن النتاج حوله حول أمه، وأن مبدل الماشية بماشية يبني على حول المبدلة، وقد علمت أن مروره أولا حول للمبدلة قوله: (مع إمكان الوصول) أي مع تمكنه منه لولا ذلك العذر. قوله: (وأخرجت) أي بعد مرور الحول قوله: (وجاز ابتداء) أي كما جزم به ابن عرفة، وفي كلام الرجراجي ما يفيده قوله: (على المختار) وقيل يجب تأخيرها ولو أعواما حتى يأتي الساعي فإن أخرجها فلا تجزئه وهو قول عبد الملك. قوله: (وإنما يصدق) أي ربها في اخراجها ببينة قوله: (وأما لغير عذر) أي وأما لو تخلف لغير عذر مع إمكان الوصول. قوله: (ولكنه إن أخرجها أجزأت) أي اتفاقا فيما إذا كان التخلف لغير عذر وعلى المختار إذا كان لعذر. قوله: (وليس للساعي) أي إذا أتى في العام القابل وهذه ثمرة إجزائها. قوله: (إذا ثبت الاخراج) أي ببينة وإلا كان له المطالبة بها
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541