حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
قوله: (وإلا يخرجها عند تخلفه) أي كما هو المطلوب قوله: (من زيادة) أي على ما كان موجودا حين التخلف أو نقص عنه، وقوله حال مجيئه ظرف لما وجد. قوله: (بتبدئة العام الأول) أي على المشهور كما قال ابن بشير وقيل بتبدئة العام الأخير قوله: (فأو في كلامه مانعة خلو فقط) أي فتجوز الجمع لان الاخذ إذا نقص تارة ينقص النصاب، وتارة ينقص الصفة، وتارة ينقصها معا، وقد لا ينقص الاخذ واحدا منهما كأن يتخلف عن الغنم أربع سنين ثم يجدها مائة وثلاثين على حالها من غير زيادة ولا نقص فيأخذ عن الأربع سنين ثمانيا ولا ينقص الاخذ نصابا ولا صفة. قوله: (وقد كمل النصاب) أي بولادة أو بدل أو بفائدة كهبة أو صدقة أو ميراث، ونص ابن عرفة: ولو تخلف عن دون نصاب فتمم بولادة أو بدل ففي عده كلا من يوم تخلفه أو من يوم كماله مصدقا ربها في وقتها قولا أشهب وابن القاسم مع مالك ثم قال: ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقا أي إنه يعتبر كلا من وقت الكمال اتفاقا. قوله: (وأخرج من قوله وصدق قوله لا إن نقصت هاربا) أي لان المعنى لا إن نقصت هاربا فلا يصدق في دعواه النقص في مدة الهروب بل يؤخذ بزكاة ما فر به، ولو جاء تائبا كما اختاره ابن عرفة خلافا لقول ابن عبد السلام يصدق إذا جاء تائبا. قوله: (إلا ببينة) أي فإن قامت بينة على كل عام بما فيه عمل عليها كما في المواق و ح قوله: (ويراعى هنا إلخ) فإذا هرب بها وهي مائتان وتسع شياه ثم قدر عليه بعد خمسة أعوام فوجدها أربعين فإنه يأخذ عن العام الأول والثاني والثالث تسع شياه، وعن الرابع شاتين وعن الخامس شاة واحدة. قوله: (بالنسبة لماضي الأعوام لا لعام القدرة) هذا الذي قاله الشارح تبع فيه عبق وتعقبه بن بأنه على القول بتبدئة العام الأول الذي مر عليه المصنف وهو الأشهر تعتبر التبدئة به حتى على عام القدرة، ويعتبر النقص فيما بعد العام الأول حتى في عام القدرة، ونصه في المواق اللخمي إن هرب بماشية وهي أربعون شاة خمس سنين ثم قدر عليه الساعي وهي بحالها فقال ابن القاسم: يؤخذ منه شاة خاصة لأنه يبدأ بأول عام والباقي تسعة وثلاثون فلا زكاة فيها اللخمي وهذا أحسن ثم قال اللخمي: وعلى القول بأنه يبدأ بآخر عام يؤخذ من الأربعين خمس شياه اه‍. فهذا صريح في أنه على المشهور لا يبدأ بعام القدرة بل بالعام الأول وأنه يعتبر نقص الاخذ للنصاب حتى بالنسبة لعام الاطلاع اه‍ كلام بن
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541