حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
المعرفة الذين شأنهم التخريص وهذا بيان له. قوله: (فإن قيل ثلثه) أي مثلا. وقوله اعتبر الباقي أي فإن كان خمسة أوسق فأكثر زكي وإلا فلا. قوله: (هذا إذا كان) أي الذي أخذ قبل يبسه قوله: (بيان ما يخرجه) أي فيما يجف وما لا يجف وما له زيت وما لا زيت له من جنس ماله زيت. قوله: (نصف عشره) ذكر الضمير العائد على الخمسة أوسق باعتبار كونها نصابا وهذا بيان للقدر المخرج. قوله: (خبره وفي خمسة أوسق) هو واجب التقديم لاشتمال المبتدأ على ضمير يعود عليه، فلو أخر عن المبتدأ لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو لا يجوز. قوله: (أي نصف عشر حبه) هذا بالنسبة لما شأنه الجفاف من الحب سواء ترك حتى يجف بالفعل أم لا. قوله: (إن بلغ حب كل نصابا) أي فمتى بلغ حبه نصابا أخرج نصف عشر زيته وإن قل الزيت. قوله: (فلا بد من الاخراج من زيته) أي سواء كان عصره أو أكله أو باعه ولا يجزئ اخراج حب أو من الثمن أو القيمة، وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت ولو بالتحري أو بإخبار موثوق به، وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من ثمنه إن باعه. قوله: (وإلا فنصف عشر القيمة) أي وإلا يبعه بل أكله أو أهداه أو تصدق به فيلزمه نصف عشر القيمة، فلو أخرج زبيبا أو تمرا فلا يجزئ، وكذا يقال فيما لا زيت له من جنس ما له زيت أنه يتعين الاخراج من ثمنه أو قيمته، فإن أخرج من حبه أو أخرج عنه زيتا فإنه لا يجزئ. والحاصل أن ظاهر المصنف تعين الاخراج من الثمن في هاتين المسألتين فلا يجزئ أن يخرج عنه من حبه بأن يخرج عنه تمرا أو زبيبا أو رطبا أو عنبا أو زيتونا وهو كذلك. ابن عرفة ما لا يتزبب. قال محمد: يخرج من ثمنه أو قيمته إن أكله لا زبيبا. وروى علي وابن نافع من ثمنه إلا أن يجد زبيبا فيلزم شراؤه. ابن حبيب: من ثمنه وإن أخرج عنبا أجزأه، وكذا الزيتون الذي لا زيت له والرطب الذي لا يتتمر إن أخرج من حبه أجزأه اه‍. والقول الأول هو مذهب المدونة كما في المواق اه‍ بن. قوله: (وأما ما يجف) أي بالفعل من العنب والتمر سواء كان شأنه الجفاف أو كان شأنه عدم الجفاف لكن فرض أنه بقي حتى جف كما في المج. قوله: (أو باعه رطبا) أي لمن يجففه أو لمن لا يجففه كما هو مذهب المدونة ما لم يعجز عن تحريه إذا باعه وإلا أخرج من ثمنه اه‍ بن. قوله: (وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا) أي خلافا لما يقتضيه ظاهر المصنف من تعين الاخراج من ثمنه أو قيمته كالمسألتين قبله. قوله: (تعين الاخراج من حبه) هذا قول مالك في العتبية وقواه بن واقتصر عليه خش. وقوله: ورجح بعضهم هو العلامة طفي وسلمه شيخنا العدوي، وهذا القول قول مالك في كتاب محمد بن المواز، وما ذكره الشارح من جريان الخلاف في الفول الذي شأنه أن ييبس دون ما شأنه أنه لا ييبس لا وجه له كما قال بن فإن ظاهر النقل جريان الخلاف فيهما، ففي العتبية عن مالك: أن الفول إذا أكل أو بيع أخضر يتعين الاخراج من حبه. ابن رشد: وهو كما قال لان الزكاة قد وجبت في ذلك بالافراك فبيع ذلك أخضر بمنزلة بيع الحائط من النخل أو الكرم إذا أزهى ثم قال: ولمالك في كتاب ابن المواز في الفول والحمص أنه إن أدى من ثمنه فلا بأس ولم يقل ذلك في النخل والكرم فتصديره بالأول مع توجيهه يفيد أنه المعتمد، ولذا صدر به ابن عرفة فقال مالك: ما أكل من قطنية خضراء أو بيع إن بلغ خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس، وروى محمد أو من ثمنه اه‍ بن. واعلم أن وجوب الزكاة في الفول الأخضر والفريك الأخضر والحمص والشعير الأخضرين موافق لقول المصنف الآتي والوجوب بافراك الحب فهو مبني عليه وسيأتي أنه المشهور، وأن القول بأن الوجوب بيبس الحب ضعيف، وحينئذ فالقول بوجوب الزكاة في الفول الأخضر وما معه مشهور مبني على مشهور لا على ضعيف كما قال عبق. قوله: (فإن كان شأنه مما ييبس) أي وأكل أو بيع أخضر قبل
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541