حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٥٢
الذي ذكره الشارح مثله في أبي الحسن إذ قال: إذا أعدم البائع أخذت الزكاة من المشتري إن كان قائما بعينه أو أتلفه بأكل ونحوه وإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي فلا تؤخذ من المشتري وهو موافق لقول ابن القاسم في الرجوع على المشتري، ففي الأمهات قال ابن القاسم: فإن لم يكن عند البائع شئ يأخذ منه المصدق ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق منه الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن. وقال سحنون: وقد قال بعض أصحاب مالك ليس على المشتري شئ مطلقا كان المبيع قائما أو تلف بسماوي أو أتلفه هو أو أجنبي لان البيع كان له جائزا ويتبع بها البهائم إذا أيسر اه‍ بلفظه. والقول الثاني قول أشهب وصوبه سحنون والتونسي وقال اللخمي: هذا أي قول أشهب إن باع ليخرج الزكاة وإن كان البائع ممن يعلم أنه لا يخرج الزكاة أخذ من المشتري قائما وفائتا اه‍ انظر بن. قوله: (بثمن ما أدى من زكاته) أي بثمن القدر الذي أداه زكاة والصواب يرجع على البائع بما ينوب ما أداه زكاة من الثمن كما هو الواقع في عبارة ابن رشد. قوله: (فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري) أي في الحالتين. وقوله: وأتبع بها البائع إذا أيسر هذا في الحالة الثانية أعني ما إذا أتلفه أجنبي، وأما الحالة الأولى وهي ما إذا تلف بسماوي فلا زكاة فيه لأنه جائحة على الفقراء وحينئذ فلا يتبع بها أحد والحاصل أنه إذا أتلفه أجنبي فإنه لا يتبع بها المشتري بل البائع إذا أيسر، والظاهر أن الرجوع على الأجنبي يكون من البائع وإن تلف بسماوي فلا تتبع واحدا منهما بها لسقوطها بالجائحة هذا هو الصواب، خلافا لظاهر الشارح وعبق من أنه في حالة التلف بسماوي يتبع بها البائع انظر المج، والظاهر أن الرجوع على الأجنبي من المشتري لأنه المالك لما أتلفه قوله: (والنفقة على الزرع والتمر الموصى به) أي على الجزء الموصى به من الزرع، فالمراد بالزرع الموصى به الجزء الذي حصلت به الوصية لا الزرع الذي وقعت الوصية فيه، فإذا أوصى لزيد بثلث زرعه أو ثمره قبل الطيب أو بعده فإن نفقة ذلك الجزء الذي وقعت الوصية به من سقي وعلاج تكون لازمة لزيد الموصى له، لأنه بمجرد الوصية والموت يستحق ذلك الجزء، وله فيه النظر والتصرف العام فصار شريكا. قوله: (ودخل إلخ) أي فتكون النفقة على جزء الزكاة على الموصى له. قوله: (في المسائل الثلاث) أي وهي الوصية لمعين بكيل والوصية لغير معين بجزء أو كيل، ولو قال المصنف: والنفقة على الموصى له المعين بجزء وإلا فعلى الميت كان أخصر. قوله: (وسكت المصنف عن الزكاة) أي عن زكاة الوصية هل تكون لازمة للموصي أو للموصى له؟ والحاصل أن المصنف تكلم على النفقة على الوصية وسكت عن حكم زكاتها. قوله: (فعلى الموصي) أي فزكاة تلك الوصية على الموصي في ماله قوله: (مطلقا) أي سواء كانت الوصية لمعين أو غيره كانت بكيل أو بجزء شائع كأوصيت لزيد أو للفقراء بربع زرعي أو بعشرة أرادب. قوله: (وإن كانت قبله) أي قبل الوجوب قوله: (ومات قبله) أي قبل الوجوب. وقوله: ففي ماله أيضا هذا مشكل مع ما مر من أنه لا زكاة عليه إذا مات قبل الوجوب إلا أن يقال: ما مر لم يتعلق بالزكاة وصية وهنا أوصى بها. قوله: (إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين) كأوصيت بعشرة أرادب للمساكين أو لفلان. قوله: (كربع لمعين) أي كأوصيت بربع زرعي لفلان قوله: (ولمساكين) عطف على قوله: لمعين. قوله: (وزكيت على ذمتهم) أي ولو كان كل واحد من المساكين يخصه مد واحد لأنهم كمالك واحد. قوله: (ولا ترجع) أي المساكين على الورثة. وقوله: بما أخذ أي بما أدوه من الزكاة قوله: (وهو الحزر) أي حزر ما على النخل من البلح تمرا، وأما الخرص بالكسر فهو الشئ المقدر. قوله: (مشيرا للعلة) أي وهي الاحتياج. قوله: (وإنما يخرص التمر والعنب إلخ) أي وإنما يحرر الثمر والعنب على رؤوس الأشجار ليعلم هل منه نصاب أم لا إذا حل بيعه واحتاج أهله للتصرف فيه
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541