حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٧٥
مشتريا لباع أو للموجود وهو الاحتكار قاله في التوضيح اه‍ بن. قوله: (بضم الباء) أي وأما البوار بالفتح فهو الهلاك كذا في المصباح، والذي في الصحاح والقاموس أن البوار بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معا. قوله: (وتؤولت إلخ) محل التأويلين هو قولها في زكاة المدير والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالخطاط والبزاز والذي يجهز الأمتعة للبلدان يجعل لنفسه شهرا يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما بيده من عين وماله من دين يرتجى قضاءه اه‍. فحمل بعضهم الدين على المعد للنماء وهو دين غير القرض، وأما دين القرض فلا يقوم لقولها في محل آخر، ومن حال الحول على مال عنده ولم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقد أسقط عنه مالك زكاته مدة القرض إلا سنة قبضه وبعضهم عمم في الدين، والتأويل الثاني لعياض وابن رشد وهو ظاهرها والأول للباجي قوله: (الذي يزكى فيه عينه) أي الناض ودينه يعني النقد الحال المرجو. وقوله: وسلعه أي ويقوم عنده سلعه، وكان الأولى للشارح أن يقول: وهل حوله الذي يقوم عند تمامه ما يجب تقويمه إذا تأخرت إلخ لان محل الخلاف في الحول الذي يقوم عند تمامه، وأما حول ناضه إذا بلغ نصابا فإنه حول الأصل قطعا كما في الشيخ سالم وتبعه عج وعبق وخش وأصله في التوضيح، واعترضه طفي بأن الحق أن التأويلين في الناض والعرض من كل ما يزكيه المدير كما يدل عليه عموم لفظها، ولم تفصل هي ولا شراحها بين الناض وغيره وإنما يعرف هذا لأشهب كما نقله اللخمي وابن عرفة وغيرهما، وحينئذ فكلام الشارح ظاهر لا غبار عليه. قوله: (للأصل) أي الحول المنسوب للأصل. قوله: (ومن وقت الإدارة) الأولى ومن شهر الإدارة كما يدل عليه مثاله بعد قوله: (تأويلان) الأول للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهو قول مالك واستحسنه ابن يونس حتى قال طفي: كان من حق المصنف الاقتصار عليه، والتأويل الثاني للخمي قال المازري: وهو ظاهر الروايات اه‍ بن قوله: (فعلى الأول يكون حوله المحرم) أي ابتداء المحرم وقد علمت أن محل هذا الخلاف إذا اختلف وقت الملك والإدارة، أما إذا لم يختلفا فحوله الذي يقوم فيه ويزكى الشهر الذي ملك فيه الأصل اتفاقا قوله: (لاحتمال ارتفاع إلخ) أي لاحتمال أن هذه الزيادة من ارتفاع سوق أو رغبة مشتر وليس هناك خطأ في التقويم قوله: (فلذا إلخ) أي فلأجل كون الزيادة تحتمل الاحتمال المذكور لو كانت تلك الزيادة لتحقق الخطأ لم تلغ. قوله: (فلا تلغى الزيادة) أي لظهور الخطأ قطعا. قوله: (والقمح) مبتدأ. وقوله: كغيره خبره أي كغيره مما سبق في التقويم قوله: (ويزكي القيمة) أي مضافة لما معه من النقد. قوله: (أو كان في غير العام إلخ) أي أو كان نصابا لكن كان في غير العام الذي زكيت فيه عينه. قوله: (وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكي عينه ولا يقوم) أي وإذا باعه بعد ذلك زكى الثمن لحول من يوم زكى عينه، وكذا يقال في الماشية التي وجبت الزكاة في عينها لا تقوم بل تزكى من رقابها، وإذا باعها زكى الثمن لحول من يوم زكى عينها، وأما إذا كانت الماشية أقل من نصاب فإنها تقوم.
قوله: (وفي نسخة والفسخ) وعليها ففي الكلام حذف مضاف أي وذو الفسخ أي السلعة التي فسخ بيعها واعلم أنه إنما تظهر فائدة التنبيه على الفسخ والمرتجع من المفلس فيما لم ينوبه شيئا عند رجوعه
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541