حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٧٩
تلف قبل عام المفاصلة فلا زكاة اه‍ بن. قوله: (كما إذا كان في الأولى مائة إلخ) أي فيزكي عن مائتين ثم عن مائة وخمسين ثم عن مائة، ولا يتأتى إذا زكى عن كل سنة ما فيها اعتبار تنقيص الاخذ النصاب ولا تنقيصه لجزء الزكاة. قوله: (وإن كان ما قبلها أزيد مما فيها وأنقص) أي وإن كان ما قبل سنة الانفصال بعضه أزيد مما فيها وبعضه أنقص منه. قوله: (قضى بالنقص على ما قبله) هذا ظاهر فيما إذا تقدم الأزيد على الأنقص كما في مثال الشارح، وأما إن تقدم الأنقص على الأزيد كما لو كان في سنة الفصل أربعمائة وفي التي قبلها خمسمائة وفي التي قبلها مائتين فإنه يزكي عن أربعمائة لسنة الفصل ولما قبلها، ويزكي عن مائتين للعام الأول. قوله: (فقط) أي وكان رب المال مديرا. وقوله: فكالدين أي فلا يزكيه ربه إلا لسنة واحدة بعد قبضه له ولو طالت إقامته بيد العامل. قوله: (وإلا كان تابعا للأكثر) أي ويبطل حكم الاحتكار وحينئذ فيقوم رب المال ما بيد العامل كل سنة ويزكيه إن علم به. قوله: (وإنما يعتبر ما بيد ربه) أي من جهة كونه أقل مما بيد العامل أو مساويا أو أكثر منه. وقوله: ما بيد العامل فقط أي قليلا كان أو كثيرا، فإن كان العامل مديرا زكاه ربه كل عام، وإن كان محتكرا زكاه لعام واحد بعد قبضه. قوله: (وعجلت زكاة إلخ) أي فتخرج من عينها كل عام حيث كانت نصابا ولا ينتظر بها المفاصلة و العلم بحالها لتعلق الزكاة بعينها. قوله: (حضر) أي ببلد ربه قوله: (وحسبت إلخ) فلو كان رأس المال أربعين دينارا اشترى بها العامل أربعين شاة أخذ الساعي منها بعد مرور الحول شاة تساوي دينارا ثم باع الباقي بستين دينارا فالربح على المشهور أحد وعشرون دينارا ورأس المال تسعة وثلاثون لحسبان الشاة على رب المال وعلى مقابله الربح عشرون ويجبر رأس المال ويبقى المال على حاله الأول أربعين. قوله: (فلا تجبر بالربح) أي فلا تلغى عليهما وتجبر بالربح، كما أن الخسارة إن كانت تلغى عليهما وتجبر بالربح وهذا هو المشهور، ومقابله قول أشهب: إنها تلغى عليهما وتجبر بالربح كالخسارة. قوله: (وهذا) أي أخذ الزكاة من رقابها وحسابها على رب المال إن كانت تلك الماشية غائبة عن بلد رب المال. قوله: (فهل يأخذها) أي زكاة تلك الماشية. وقوله: منها أي من رقابها. قوله: (أو من عند ربها) أي أو تؤخذ من عند رب المال ولا تؤخذ من رقابها. قوله: (وتجبر بالربح) بيان لمعنى إلغائها قوله: (أي يزكيه العامل) أي لا رب المال خلافا لبهرام حيث قال: إن ما خص العامل من الربح يزكيه رب المال، ولو قال المصنف: وزكى العامل ربحه لكان أولى لتصريحه بأن ما ينو به من الزكاة على العامل كما هو مذهب المدونة وابن رشد لا على رب المال لأنه خلاف المشهور كما في ح. وقوله: وزكى ربح العامل أي لسنة واحدة بعد القبض كما في المواق عن ابن يونس سواء كان العامل ورب المال مديرين أو محتكرين أو مختلفين. والحاصل أن العامل هو الذي يزكي ما نابه من الربح الحاصل في مال القراض عن المقاسمة لسنة واحدة، ولو أقام مال القراض بيده أعواما سواء كان العامل مديرا أو محتكرا سواء كان في حصته نصاب أو أقل، لكن الذي لابن رشد في البيان والمقدمات أنهما إن أدارا أو العامل لزم العامل زكاة حصته لكل عام بعد المفاصلة، واقتصر
(٤٧٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541