حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٨١
عرضا أو طعاما بأن كان سلما فيهما. قوله: (لحمله على الحياة) يؤخذ من هذا أنه إذا فقد أو أسر وأخرجت زكاة ماشيته أو حرثه وهو مأسور أو مفقود فإنها تجزي، ولا يضر عدم نيته لان نية المخرج تقوم مقام نيته.
قوله: (وإن ساوى إلخ) أي هذا إذا نقص الدين عما بيده من الحرث والماشية والمعدن بل وإن ساواه، وكذا إن زاد الدين على ما بيده فهو مفهوم موافقة، واعلم أن صورة المساواة و الزيادة فيهما الخلاف، فرد المصنف بالمبالغة على المساواة على المخالف فيها ويعلم منه صورة الزيادة بطريق الأولى، ولو بالغ على الزيادة لاقتضى أن المساواة متفق فيها على عدم السقوط مع أن فيها الخلاف كذا قيل وتأمل وجه الأولوية. قوله: (ما بيده من ذلك) أي من ذلك الحرث والمعدن والماشية. قوله: (إلا زكاة فطر عن عبد) استثناء منقطع قال المدونة: ومن له عبد وعليه عبد مثله في صفته فلا يزكي الفطر عنه إن لم يكن له مال.
أبو الحسن: قولها إن لم يكن له مال ظاهره ليس له مال يقابل به الدين وإن كان له ما يخرج منه زكاة الفطر.
عبد الحق: وفيه نظر لان العبد الذي في يده ليس كالعين المستحقة إنما عليه عبد في ذمته ولو هلك لطولب به، فيجب أن يكون عليه زكاة الفطر إن قدر أن يزكيها، وأما إن لم يكن عنده شئ فلا شئ عليه لأنه إن باعه أدى عنه زكاة الفطر من ثمنه فالدين أولى به، وقد قال ابن القاسم: الذي جنى عبده فمضى عليه يوم الفطر قبل أن يسلمه عليه زكاة فطره مع كون عين العبد كالمستحقة لكون الجناية متعلقة به لا بالذمة، فإذا كان هذا العبد الذي كالمستحق عليه زكاة فطره فكيف هذا الذي هو غير مستحق ولو هلك لبقي الدين في ذمته؟ ولعل ابن القاسم إنما أراد أنه ليس له مال يؤدي منه زكاة الفطر اه‍. فقد ناقض كلام المدونة إن حملت على ظاهرها بمسألة الجناية، ويظهر من كلامه ومن كلام المدونة أن المسألة مخصوصة بما إذا كان في ذمته عبد مثله، فأما إن كان في ذمته مثل قيمته فلا تسقط عنه زكاة فطره لما عللوه به فيما تقدم من أن العبد الذي في يده ليس كعين مستحقة وليس كذلك إذا كان عليه قيمته، وقد تردد ابن عاشر في ذلك اه‍ بن. قوله: (وعليه مثله) أي عبد مثله أي سلما أو قرضا. وقوله في مقابلته أي في مقابلة العبد.
وحاصله أنه إذا كان عنده عبد وعليه دين عبد مماثل للعبد الذي عليه عنده من قرض أو سلم وليس عنده ما يجعله في مقابلة ذلك العبد الدين سوى ذلك العبد الذي بيده، وإن كان عنده ما يؤدي منه زكاة الفطر لو طولب بها فإنه لا تجب عليه زكاة فطر ذلك العبد الذي عنده وهذا مذهب المدونة، وخالف عبد الحق فقال بوجوبها. قوله: (بخلاف العين) أي ويدخل فيها قيمة عروض التجارة فتسقط زكاتها بالدين مطلقا وبالفقد والأسر. قوله: (فإن الدين) أي سواء كان عينا أو عرضا وماشية. وقوله: يسقطها أي يسقط زكاة القدر المساوي له من العين وذلك لان المدين ليس كامل الملك إذ هو بصدد الانتزاع منه كالعبد، والمفقود والأسير مغلوبان على عدم التنمية فأشبه مالهما الأموال الضائعة، ولأجل كون أموالهما كالأموال الضائعة ينبغي أنه إذا زال المانع وهو الفقد والأسر أن يزكي لسنة واحدة كذا في خش، وخالف عبق تبعا لعج فقال ظاهر المصنف أنه إذا حضر المفقود أو الأسير فلا يزكيها بعد زوال مانعه لسنة بل يستقبل حولا بعد حضوره وزوال المانع، والفرق بينها وبين الضائعة ونحوها أن رب الضائعة عنده من التفريط ما ليس عند المفقود والمأسور، قال بن: وكل هذا غير ظاهر بل ظاهر كلامهم كما أفاده طفي التزكية لكل عام، وذكر أن معنى كون الفقد والأسر يسقطان الزكاة أنهما يسقطان وجوب اخراجها الآن لاحتمال موته، فلا ينافي أنه إذا حضر يزكى لكل عام، فالفقد والأسر ليسا مسقطين للزكاة بالمرة، وإنما يوجبان التوقف عن اخراجها مخافة حدوث الموت. قوله: (ولو دين زكاة) أي سواء كان دين الزكاة المترتب في ذمته من حرث
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541