حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٨٣
قال في التوضيح نقلا عن ابن راشد: والفرق بينهما وبين دين الزكاة أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ويأخذها كرها من مانعي الزكاة، بخلاف الكفارة والهدي فإنه لا يتوجه فيهما ذلك اه‍.
وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب من أكابر أصحاب ابن عرفة قائلا: لا فرق بين دين الزكاة ودين الهدي والكفارة في مطالبة الامام بهما، ونقل ذلك عن اللخمي والمازري كما في المعيار. قلت: ونص اللخمي الذي يقتضيه المذهب أن الكفارات مما يجبر الانسان على اخراجها ولا توكل لأمانته قال: وهذا هو الأصل في الحقوق التي لله في الأموال، فمن كان لا يؤدي زكاته أو وجبت عليه كفارات أو هدي وامتنع من أداء ذلك فإنه يجبر على إنفاذه. وقال ابن المواز فيمن وجبت عليه كفارات فمات قبل اخراجها: إنها تؤخذ من تركته إذا لم يفرط اه‍ بن. والحاصل أن دين الكفارة والهدي في إسقاطه لزكاة العين كدين الزكاة وعدم إسقاطه لها طريقتان: الأولى مختار ابن عتاب. والثانية مختار المصنف وابن راشد. قوله: (أو مما أفهمته المخالفة في قوله بخلاف العين) فكأنه قال بخلاف العين فإنه تسقط زكاتها بكل دين مما ذكر إلا أن يكون عنده إلخ. قوله: (زكى) أي وجبت فيه الزكاة لكونه نصابا كخمسة أوسق فأكثر. وقوله: إن لم تجب فيه زكاة أي لكونه أقل من خمسة أوسق، ولا يشترط في المعشر والنعم غير المزكى ما اشترط في العرض وهو إقامة ذلك عنده حولا كما يأتي. قوله: (أو معدن) ليس المراد أن ذات المعدن تجعل في مقابلة الدين، بل المراد أن ما أخرجه من المعدن يجعله في دينه ابن الحاجب اتفاقا اه‍ بن. قوله: (أو قيمة كتابة) أي فإذا كانت عليه أربعون دينارا دينا وبيده أربعون دينارا وقيمة الكتابة عشرون جعلها في مقابلة عشرين من الدين ويجعل العشرين الباقية من الدين في مقابلة عشرين مما بيده ويزكي عن العشرين الباقية، فلو كانت قيمة الكتابة عشرة فلا زكاة عليه لان الباقي في يده ليس في مقابلة الدين عشرة فقط وهي أقل من نصاب، ثم ما ذكره المصنف من جعل قيمة الكتابة فيما عليه من الدين هو قول ابن القاسم وهو المشهور. وقال أشهب: يجعل في قيمة المكاتب على أنه مكاتب.
وقال أصبغ: قيمة المكاتب على أنه عبد اه‍. ثم إنه على الأول إذا كانت الكتابة عروضا قومت بعين، وإن كانت عينا قومت بعروض ثم قومت بعين، فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل أي زيادة على الكتابة زكى من ماله مقدار ذلك الفضل بناء على مذهب ابن القاسم القائل بجعل قيمة الكتابة في الدين، فإذا كان عليه أربعون دينارا وبيده أربعون وقيمة الكتابة عشرة فلا زكاة فيما بيده كما مر، فلو عجز المكاتب والحال أن رقبته تساوي عشرين ففي رقبته فضل عن الكتابة وهي عشرة، فإذا جعلت قيمة ذلك العبد في مقابلة الدين كان الباقي مما بيده عشرين فيزكيها، فقد زكى الفضل بين الرقبة والكتابة وهو عشرة. قوله: (كان التدبير سابقا إلخ) ما ذكره من جعل قيمة رقبة المدبر في الدين ظاهر، فيما إذا كان التدبير حادثا بعد الدين لبطلان التدبير حينئذ وبيع العبد في الدين، وأما لو كان التدبير سابقا على الدين فجعل قيمة رقبته في الدين مشكل، إذ لا يجوز بيع المدبر حينئذ فيقال: هذا مراعاة لمن يقول: إن المدبر يجوز بيعه كالقن. واعلم أن جعل قيمة رقبة المدبر في الدين إذا كان الدين سابقا على التدبير لا خلاف فيه، بخلاف ما إذا تقدم التدبير على الدين ففيه خلاف فقال ابن القاسم: يجعل في رقبته أيضا. وقال أشهب: يجعل في خدمته. قال في التوضيح: وكأن ابن القاسم راعى قول من قال بجواز بيعه، فتبين أن قول المصنف أو رقبة مدبر على إطلاقه اتفاقا في تأخير التدبير عن الدين وعلى المشهور في تقدمه عليه انظر بن. قوله: (أخدمه له الغير سنين أو حياته) هكذا في نص ابن المواز كما في التوضيح، لكن قال اللخمي: قوله يجعل الدين في قيمة الخدمة إذا كانت حياته ليس بحسن لان ذلك مما لا يجوز بيعه بنقد ولا بغيره، وأظنه قاس ذلك على المدبر وليس مثله لان الجواز في المدبر
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541