حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٨٧
من الزمان أو مدة حياة المقطع بفتح الطاء، وسواء كان في نظير شئ يأخذه الامام من المقطع أو من غير شئ، وإذا أقطعه لمن شاء في مقابلة عين كانت تلك العين لبيت المال فلا يأخذ الامام منها إلا بقدر حاجته، قال الباجي: وإذا أقطعه لاحد فإنما يقطعه له انتفاعا لا تمليكا، فلا يجوز لمن أقطعه له الامام أن يبيعه ابن القاسم ولا يورث عمن أقطعه له لان ما لا يملك لا يورث اه‍ بن. وقوله: أو يجعله للمسلمين أي فيقيم فيه من يعمل للمسلمين بأجرة، وإذا جعله للمسلمين فلا زكاة فيه لأنه ليس مملوكا لمعين حتى إنه يزكى، وإن أقطعه لشخص وجب عليه زكاته إن خرج منه نصاب على ما مر والمعدن لا يزكى مطلقا بل في بعض الأحوال. قوله: (إن كان إلخ) راجع لقول المصنف: وحكمه إلخ. قوله: (كالفيافي) أي فهي غير مملوكة لاحد ولو كانت في بلاد المسلمين. قوله: (أو ما انجلى عنها أهلها) أي بغير قتال بأن ماتوا جميعا بغير قتال. قوله: (ولو مسلمين) أي هذا إذا كان أهلها الذين انجلوا عنها كفارا بل ولو كانوا مسلمين على المعتمد. والحاصل أن الصواب أن الأرض التي انجلى عنها أصحابها المسلمون ما وجد فيها من المعادن فهو للامام خلافا لقول بعضهم: إن المسلمين لا يسقط ملكهم عن أراضيهم بانجلائهم، وحينئذ فيكون ما وجد فيها من المعادن لهم ولورثتهم، وفي المبالغة تسمح لاقتضائها أن الأرض التي انجلى عنها أهلها المسلمون غير مملوكة فتأمل. قوله: (كأرض العنوة) فيه أن أرض العنوة بمجرد فتحها تكون وقفا فلا يتأتى فيها ملك فما معنى جعل الشارح لها مملوكة؟ وأجيب بأنه أراد بالملك ما يشمل ملك المنفعة، ومعلوم أن الوقف تملك منافعه وإن لم تملك ذاته فأرض العنوة لا تملك ذاتها، ويملك منفعتها كل من مكنه منها الامام أو نائبه. قوله: (ولو بأرض معين) أي ولو كان المعدن بأرض مملوكة ذاتها لشخص معين كزيد قوله: (ويفتقر إقطاعه في الأراضي الأربع إلى حيازة) أي ويفتقر إقطاع الامام للمعدن إذا كان في الأراضي الأربع إلى حيازة. قوله: (على المشهور) أي بناء على المشهور من أن إقطاعات الامام تفتقر لحيازة، وذكر في المج أن هذا هو المعتمد وأن إمضاء عطية تميم مع أنه لم يحزها في حياته عليه الصلاة والسلام خصوصية له ومقابل المشهور ما لابن هندي من أن عطية الامام لا تفتقر لحوز، فإذا مات الامام قبل أن تحاز عنه لم تبطل، وقوى بن القول بعدم الافتقار حيث قال: جعل القول بافتقار هو المشهور فيه نظر، فقد قال المتيطي في النهاية في باب ما يقطعه الامام ما نصه: ولا يحتاج الاقطاع لحيازة بخلاف الهبة، وقيل لا بد فيه من الحيازة وبالأول العمل اه‍. فظاهره أن عدم افتقاره لحيازة هو المشهور المعمول به، قال أبو علي المسناوي: وهو ظاهر لان الامام ليس بواهب حقيقة إنما هو نائب عن المسلمين وهم أحياء ولذا قالوا: لا ينعزل القاضي بموت الأمير اه‍ كلام بن. قوله: (إلا مملوكة لمصالح) الحاصل أن مواضع المعدن خمسة: أرض غير مملوكة لاحد كالفيافي وما انجلى عنها أهلها، وأرض مملوكة لغير معين كأرض العنوة، وأرض مملوكة لمعين، وأرض الصلح فالثلاثة الأول داخلة قبل لو، والرابعة محل الخلاف، والخامسة المستثناة، ورد المصنف بلو في قوله: ولو بأرض معين على من قال: إن المعدن الذي يوجد فيها يكون لمالكها مطلقا، وعلى من قال: إن كان المعدن عينا فللامام وإن غير عين فلمالك الأرض المعين والمعتمد أنها للامام لان المعادن قد يجدها شرار الناس، فلو لم يكن حكمه للامام لأدى إلى الفتن والهرج. وقوله: لمصالح بكسر اللام وفتحها ومفهوم مملوكة إلى ما وجد من المعادن في موات أرض الصلح الغير المملوكة فحكمه للامام. قوله: (فله) أي فما وجد فيها من المعدن فهو له ولا يزكى، فقوله: إلا مملوكة مخرج من قوله: يزكى، ومن قوله: وحكمه للامام أي إنه مخرج من الامرين معا. قوله: (إلا أن يسلم فيرجع حكمه للامام) أي على مذهب المدونة وهو الراجح لزوال أحكام الصلح بالاسلام، خلافا لسحنون القائل أنها تبقى له ولا ترجع للامام قوله: (وضم بقية عرقه) يعني أن العرق الواحد من المعدن ذهبا كان أو فضة أو كان
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541