حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٨٨
بعضه ذهبا وبعضه فضة يضم بعضه إلى بعض إذا كان متصلا، فإذا أخرج من العرق نصابا زكى ما يخرج بعد ذلك ولو كان الخارج شيئا قليلا ولو تلف الخارج أولا. قوله: (المتصل) أخذه من قول المصنف بقية إذ لا يقال بقية إلا عند اتصاله. قوله: (أو اضطرار) أي لفساد آلة أو مرض العامل. قوله: (فليس المراد بالتراخي العمل على الهينة) أي بأن يعمل كل يوم عملا قليلا لان هذا من قبيل اتصال العمل.
قوله: (وإلى الثاني والرابع بقوله إلخ) في الحقيقة الإشارة لهما إنما هي بقوله: ولا يضم عرق آخر للذي كان يعمل فيه أولا في معدن واحد أي سواء انقطع العمل أو اتصل. قوله: (فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر) أي بل يعتبر كل معدن على حدته ولو اتحد جنسها، فإن خرج منه نصاب زكى وإلا فلا. قوله: (ولو في وقت) أي هذا إذا كان الخروج منها في أيام لانقطاع العمل، بل ولو كان في وقت واحد لعدم انقطاعه. قوله: (ولا يضم عرق آخر) ظاهر المصنف عدم ضم أحد العرقين للآخر من معدن واحد، ولو وجد الثاني قبل فراغ الأول، وفي ح ما يفيد أنه يضم حيث بدا العرق الثاني قبل انقطاع الأول، سواء ترك العمل فيه حتى أتم الأول أو انتقل للثاني قبل تمام الأول وهذا هو المعتمد كما قرر شيخنا، ثم إن قوله: ولا عرق آخر يغني عما قبله لأنه إذا كان لا يضم عرق من معدن لعرق آخر منه فأولى أن لا يضم معدن لمعدن آخر. قوله: (وفي وجوب ضم فائدة إلخ) يعني لو كان عنده مال دون نصاب من فائدة وحال عليه الحول وهو عنده ثم أخرج من المعدن ما يكمل به النصاب فهل يجب أن تضم تلك الفائدة لما أخرجه من المعدن ويزكى أو لا؟ في ذلك قولان، فالقول بالضم للقاضي عبد الوهاب واللخمي والقول بعدمه لسحنون قياسا على عدم ضم المعدنين، وفهم ابن يونس المدونة عليه ولكن المعتمد ما قاله عبد الوهاب من الضم. قوله: (نصابا أو دونه) به صرح في التوضيح وهو المفهوم من كلام غيره لكنه خلاف ما في الذخيرة عن سند من أن عبد الوهاب إنما يقول بالضم إذا كانت الفائدة دون نصاب، فإن كانت نصابا وأخرج من المعدن دون نصاب لم يزكه انظر ح اه‍ بن. والحاصل أن محل الخلاف على ما قال سند إذا كانت الفائدة أقل من نصاب وإلا فلا تضم اتفاقا. قوله: (أو تصفيته) أي أو لا يتعلق الوجوب به إلا عند تصفيته من ترابه وسبكه لا بمجرد اخراجه من المعدن، والقول الأول للباجي واستظهره بعضهم كما قال شيخنا. قوله: (وثمرة الخلاف تظهر إلخ) من ثمرته أيضا كما في ح عن الجزولي أنه لو أخرجه ولم يصفه وبقي عنده من غير تصفية أعواما ثم صفاه فعلى الثاني يزكيه زكاة واحدة، وعلى الأول يزكيه لكل عام. قوله: (أو تلف بعد إمكان الأداء) أي وكان التلف بعد الاخراج وقبل التصفية. قوله: (وجاز دفعه) من إضافة المصدر لمفعوله أي وجاز أن يدفع السلطان أو نائبه أو المقطع له المعدن. قوله: (بأجرة) أي يأخذها الامام أو نائبه أو المقطع له. وقوله: في نظير أخذه أي أخذ العامل ما يخرجه. قوله: (نفيا للجهالة في الإجارة) الأولى تقليلا للجهالة في القدر المسقط فيه الحق لأنه ليس هنا إجارة لشئ. لا يقال:
المستأجر هنا الأرض التي فيها المعدن. لأنا نقول: شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. قوله: (وسمى العوض المدفوع) أي للامام أو نائبه أو لرب المعدن وهو المقطع له، وكان الأولى أن يقول: وسمى المدفوع أجرة لا ثمنا لأنه إلخ تأمل. قوله: (بل في مقابلة اسقاط الاستحقاق) أي فلما كان المدفوع في مقابلة اسقاط الحق والاختصاص عبر بأجرة دون ثمن.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541