حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٨٩
قوله: (ولذا) أي ولأجل أن العلة في منع أخذ الأجرة من النقد الوقوع في أخذ العين في العين نظر للصورة جاز دفع إلخ. قوله: (نقد وغير نقد) أي بشرط أن يكون غير النقد ليس من جنس المعدن وإلا منع للمزابنة وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه نظرا للصورة، والحاصل أن معدن العين يجوز دفعه بأجرة غير نقد ويمتنع بها للنسيئة صورة ومعدن غير النقد يجوز دفعه بأجرة من النقد ومن العرض لكن من غير جنس المعدن وإلا منع للمزابنة صورة. قوله: (واعتبر ملك كل من العمال) أي سواء كان المعدن دفع لهم مجانا أو بأجرة يأخذها الامام منهم، وإنما كان العامل يزكيه في هذه الحالة، مع أن من اشترى شيئا لا يزكيه لأنه ليس شراء حقيقة بل الذي دفعوه إنما هو في نظير اسقاط الحق كما علمت. قوله: (بجزء للعامل مما يخرج منه) أي في مقابلة عمله والقول بالجواز لمالك وعلله بأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض والقول بالمنع لأصبغ. قوله: (وبين القراض) أي وإن كان في القراض غرر أيضا. قوله: (بأن القراض فيه رأس مال) أي معلوم فخفت الجهالة فيه لأنه قد يحمل على ربحه بخلاف ما هنا. قوله: (لان العامل هنا) أي على القول بجواز دفعه له بجزء مما يخرج منه في مقابلة عمله. قوله: (وفي ندرته الخمس) أي عند ابن القاسم وعند ابن نافع فيها الزكاة ربع العشر لان الخمس مختص بالركاز وهي عنده ليست من الركاز بل من المعدن لان الركاز عنده مختص بما دفنه آدمي، وأما عند ابن القاسم فهي من الركاز لأنه عنده ما وجد من ذهب أو فضة في باطن الأرض مخلصا سواء دفن فيها أو كان خاليا عن الدفن.
قوله: (وهي القطعة إلخ) كذلك فسرها عياض وغيره، وفسرها أبو عمران بالتراب الكثير الذهب السهل التصفية، وهذا ليس مخالفا لما قبله لان المراد أن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل فهو الندرة وفيه الخمس وعلى هذا يدل كلامهم قاله طفي، ولا شك أن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل يشمل القطعة الكبيرة الخالصة والقطع الصغار الخالصة المبثوثة في التراب ويشمل التراب الكثير الذهب السهل التصفية. قوله: (الخالصة) أي التي توجد في الأرض من أصل خلقتها لا بوضع واضع لها في الأرض. قوله: (كالركاز فيه الخمس) اعلم أن مصرف الخمس في الندرة والركاز غير مصرف الزكاة، أما خمس الركاز فقد قال اللخمي: إن مصرفه ليس كمصرف الزكاة وإنما هو كخمس الغنائم فمصرفه مصالح المسلمين فيحل للأغنياء وغيرهم نقله المواق ثم قال: وأما مصرف خمس الندرة من المعدن فلم أجده، ومقتضى رواية ابن القاسم أنه كالمغنم والركاز أي فمصرفه مصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية اه‍. بن: فقول عبق ويدفع خمس كل للامام العدل ليفرقه على المساكين فيه نظر. قوله: (دفن جاهلي) الجاهلية كما في التوضيح ما عدا الاسلام كان لهم كتاب أم لا، وقال أبو الحسن في كتاب الولاء: اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة الذين لا كتاب لهم، وأما أهل الكتاب قبل الاسلام فلا يقال لهم جاهلية، والحاصل أن من قبل الاسلام إن لم يكونوا أهل كتاب فهم جاهلية باتفاق التوضيح وأبي الحسن، وإن كان لهم كتاب كاليهود والنصارى فيقال لهم جاهلية على كلام التوضيح لا على كلام أبي الحسن، وعلى كل حال دفنهم ركاز، فلو قال المصنف وهو دفن كافر غير ذمي لكان أحسن لشموله من قبل الاسلام ومن بعده من كل كافر غير ذمي كتابيا أو غيره بدليل قوله الآتي ودفن مسلم أو ذمي لقطة اه‍ تقرير عدوي قوله: (أي غير مسلم وذمي) أي من كل كافر قبل الاسلام أو بعده كان له كتاب أم لا وهذا تفسير مراد للجاهلي. قوله: (والمراد ما له ولو لم يكن مدفونا) هذا الكلام لتت وتبعه بعض الشراح وهو يقتضي أن ما وجد فوق الأرض من أموالهم فهو ركاز، وأن المصنف إنما اقتصر على الدفن لأنه شأن الجاهلية في الغالب، قال طفي: وهو غير ظاهر لان المصنف فسر الركاز بأنه دفن الجاهلي، وكذا
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541