حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٠٠
أخرج عن المسكوك غير المسكوك يعني غير من نوعه أو منه. وقوله: وإلا فصرف إلخ أي وإلا نقل أن هذا هو المراد، بل المراد أنه أخرج عن المسكوك مسكوكا من نوعه أو غيره أو ما هو أعم أي أخرج عن المسكوك مسكوكا أو غير مسكوك من نوعه أو غيره فلا يصح لان صرف الوقت إلخ. قوله: (يتضمن السكة) أي وحينئذ فلا يحتاج لقول المصنف بقيمة السكة بعد قوله: بصرف وقته. قوله: (كان أبين) أي وعليه فيكون قوله: بصرف وقته مطلقا فيما إذا خرج مسكوكا عن مسكوك من غير نوعه. وقوله: وبقيمة السكة إلخ فيما إذا أخرج غير مسكوك عن مسكوك من نوعه أو من غير نوعه. قوله: (فالمعتبر الوزن) أي ولا يعتبر زيادة قيمة السكة، فعلم أن السكة إنما تعتبر إذا كانت في المخرج عنه لا في المخرج. قوله: (هو المسكوك) أي والمخرج غير مسكوك. قوله: (وإن كان العكس) أي بأن أخرج المسكوك عن غير المسكوك.
قوله: (كإخراج ورق). حاصله أنه إذا كان عنده ذهب مصنوع وزنه أربعون دينارا ولصياغته يساوي خمسين دينارا وأراد أن يخرج عنه ورقا فهل يخرج من الورق عن أربعين دينارا أو عن خمسين؟ تردد أي خلاف بين ابن الكاتب وأبي عمران، فابن الكاتب يقول: تلغى قيمة الصياغة وإنما يزكى عن الزنة، وأبو عمران يقول: تعتبر قيمة الصياغة حيث اختلف نوع المخرج والمخرج عنه، وحينئذ فيزكى عن الزنة وقيمة الصياغة. قوله: (ليخرج قدر إلخ) الأولى وإن كان ليخرج إلخ. قوله: (إلا لسبك) أي إلا لقصد سبك وإن لم يحصل سبك بالفعل خلافا لظاهره من أن الحرمة لا تنتفي إلا إذا حصل سبك بالفعل.
قوله: (ووجب على المزكي) أي عن نفسه أو عن صبي أو مجنون نيتها بأن ينوي أداء ما وجب في ماله أو في مال محجوره، ولو نوى زكاة ماله أو مال محجوره أجزأه كما قال سند، والنية الحكمية كافية، فإذا عد دراهمه وأخرج ما يجب فيها ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة لكن لو سئل ما يفعل لأجاب أن هذا زكاة ماله أجزأه. إن قلت: إذا كانت النية الحكمية كافية فما المحترز عنه بقوله: ووجب نيتها؟ قلت: المحترز عنه ما لو كانت عادته يعطي زيدا كل سنة دينارا مثلا فلما أعطاه له نوى بعد الدفع الزكاة كذا قرر شيخنا. قوله: (عند عزلها أو دفعها لمستحقها) هكذا نقله ح عن سند وهو أنه إذا نوى عند عزلها كفاه عن النية عند دفعها، وإن لم ينو عند عزلها وجبت النية عند دفعها، قال بعض الشيوخ: ويفهم من كلام سند أنه لا يشترط إعلام المدفوع له أنها زكاة وهو ظاهر اه‍ بن، بل ذكر بعضهم أنه لا يشترط علم المدفوع له أنها زكاة لا من المزكي ولا من غيره وهو المعتمد. قوله: (فإن لم ينو) أي لا عند عزلها ولا عند دفعها وإنما نوى بعده أو قبلهما لم تجزه، ومن هنا يعلم أنه إذا نوى رب مال بما يسرق منه الزكاة لم تفده هذه النية لان شرطها أن تكون عند عزلها أو دفعها. قوله: (على الفور) وأما بقاؤها عنده وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز كما قاله شيخنا عدوي. قوله: (بموضع الوجوب) أي ولو لمسافر لها وليس انتقاله لها كنقلها له على أظهر الطرق ولو لم يقم أربعة أيام كذا في المج.
قوله: (في حرث) أي بالنسبة للحرث والماشية. قوله: (إن وجد به مستحق) وإلا نقلت لغيره.
قوله: (وفي النقد) أي وبالنسبة للنقد. قوله: (موضع المالك) وقيل بموضع المال، ونص ابن شاس:
وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول أو مكان المالك؟ قولان. قوله: (كان المستحق فيه) أي في موضع الوجوب أعدم أو لا. قوله: (فلا تنقل إليه) أي حيث كان بمحل الوجوب أو قربه مستحق
(٥٠٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (6)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541