حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٠١
أشار بذلك إلى أن الاستثناء من مقدر أي بموضع الوجوب أو قربه لا في غير ذلك إلا لأعدم فينقل أكثرها له الأقرب فالأقرب. قوله: (فأكثرها ينقل له وجوبا) الأظهر ما قاله العجماوي من أن النقل مندوب لما مر من أن إيثار المضطر مندوب فقط قاله شيخنا قوله: (فإن نقلها كلها له) أي لذلك الأعدم الذي في غير محل الوجوب أو قربه. قوله: (وتنقل بأجرة إلخ) أي وتنقل للأعدم الذي في غير محل الوجوب بأجرة من الفئ، وأما نقلها لمحل قريب من محل الوجوب فهي بأجرة منها كما قرر شيخنا. قوله: (بأجرة من الفئ) أي لا منها ولا من عند مخرجها. قوله: (مثلها) أي في الجنسية لا في القدر. قوله: (هنا) أي بمحل الوجوب.
وقوله هناك أي في المحل المنقول إليه. قوله: (كالعين) أي كما إذا كانت عينا، فإنها تفرق عليهم، ولا ضمان على المخرج إذا ضاع الثمن أو العين المنقولة في أثناء الطريق أو تلفت الزكاة التي نقلها بأجرة من الفئ كما قرر شيخنا. قوله: (كعدم مستحق إلخ). حاصل فقه المسألة أنه إن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوبا لمحل فيه مستحق ولو على مسافة القصر، وإن كان في محل الوجوب أو قربه مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه، ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم فيندب نقل أكثرها لهم، فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت. قوله: (وقدم إلخ) هذا تقديم نقل أي نقل المزكي المال قبل الحول لمحل التفرقة ليصل لموضع التفرقة عند الحول حيث لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق وهذا قول ابن المواز وهو المشهور، وقال الباجي: لا ينقل حتى يتم الحول. قوله: (وإن قدم معشرا) هذا تقديم اخراج أي وإن أخرج زكاة ما فيه العشر قبل وجوبه ولو بيسير لم يجزه، وأما لو أخرجها بعد الافراك وقبل التصفية فإنها تجزئ كما في خش. قوله: (فليس المراد قدم نقله إلخ) أي لأنه لا يعقل تقديم النقل على الوجوب هنا إذ لا يتأتى نقله قبل الافراك. والحاصل أن تقديم المتعلق بالعين والماشية تقديم نقل والمتعلق بالحرث تقديم اخراج، وأما تقديم العين والماشية تقديم اخراج فسيأتي في قول المصنف أو قدمت بكشهر في عين وماشية. قوله: (لم يجزه) أي لأنه زكاة عما لا يملكه ملكا كاملا، ألا ترى أنه لا يجوز بيعه؟ وهذا جواب قوله: وإن قدم قوله: (حال حوله) أي من يوم ملكه أو زكاه. قوله: (أو عرضا) أي أو زكى ثمن عرض محتكر بعد حول وبعد بيعه. قوله: (فإن لم يبع عرض الاحتكار) أي وزكى قيمته قوله: (دين المدير) أي الكائن للتجارة بأن كان من بيع والحال أنه على معسر أو من قرض كان على معسر أو ملئ، وذلك لما تقدم أن المدير لا يزكي دين القرض مطلقا، ولا دين التجارة على المعدم إلا بعد قبضه لعام مضى، فإذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من زكاته بعد القبض. قوله: (على معسر) أي إذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من زكاته بعد قبضه. قوله: (وأما على ملئ) أي والحال أنه مرجو. قوله: (أو نقلت لدونهم في الاحتياج لم يجزه) اعترضه المواق بأن المذهب الاجزاء نقله عن ابن رشد والكافي وهو ظاهر لأنها لم تخرج عن مصارفها اه‍ بن. قوله: (أخذها) أي إن كانت باقية.
قوله: (بغير سماوي) أي بل بأكل أو بيع أو هبة سواء غره في هذه الحالة أم لا. قوله: (وغره) أي وغر الآخذ الدافع بأن أظهر له الفقر والحرية والإسلام. قوله: (لا إن لم يغره) أي فلا يرجع عليه بعوضها ويغرمها ربها
(٥٠١)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (2)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541