حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٠٦
الغير إن تعدد ذلك الغير، كما لو كان المقتات فولا وحمصا وغلب أحدهما في الاقتيات. وقوله: ومما اتحد أي كما لو كان المقتات فولا فقط أو حمصا فقط قوله: (وإلا تعين إلخ) أي وإلا بأن وجد شئ منها تعين الاخراج منه أي من ذلك الموجود من التسعة وإن كان غير مقتات، وما ذكره من التعيين ضعيف كما يأتي للشارح.
قوله: (فمتى وجدت إلخ) في قوة قوله: والحاصل فكأنه قال: والحاصل أنه متى وجدت إلخ وقد اشتمل هذا الحاصل على خمسة صور. قوله: (ومع غلبة واحد منها) أي في الاقتيات. وقوله: كأن انفرد أي واحد منها في الاقتيات ولو كان غيره موجودا. وقوله: وتبعه الجماعة أي جماعة الشراح كخش وعبق وشب وعج قوله: (ورده بعض المحققين) هو العلامة طفي وحاصل كلامه أن عبارة المدونة والبيان واللخمي وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه، وإن كان هو عيشهم فقط أجزأ الاخراج منه، ولو وجد شئ من التسعة وهو ظاهر قول المصنف إلا أن يقتاتوا غيره أي فيخرج من ذلك المقتات ظاهره وجد شئ من التسعة التي هي غير مقتاتة أو لا. قوله: (يخرج صاعا بالكيل إلخ) قال ابن عرفة: وفيها لا يخرج من الدقيق. ابن حبيب: يجزئ بريعه وكذلك الخبز الصقلي وبعض القرويين قول ابن حبيب تفسير والباجي خلاف أي وعليه فالمعتمد ظاهرها من عدم إجزاء الدقيق ولو بريعه، لكن مقتضى نقل المواق ترجيح الاجزاء وهو التأويل الأول، وأما اخراج دقيق من غير ريع فلا يجزئ قطعا قوله: (وبالوزن من نحو اللحم) أي من اللحم ونحوه كاللبن بأن يخرج خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي كما مر للشارح، ورد بقوله: والصواب على من قال: إنه يخرج من اللحم واللبن مقدار عيش الصاع، فإذا كان الصاع من الحنطة يغدي إنسانا ويعشيه أعطى من اللحم أو من اللبن ما يغدي ويعشي. وفي المج: وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه؟ وصوب كما في ح أو بوزنه خلاف اه‍. فمنه يعلم أن ما ذكره شارحنا خلاف المصوب فتأمل.
قوله: (بشرطه) أي وهو إطاقة الوطئ. قوله: (هذا إذا كانت له) أي هذا إذا كانت الزوجة له بل وإن كانت تلك الزوجة لأبيه سواء كانت زوجة أبيه وأمه أو كانت غيرها. قوله: (من قرابة أو زوجية له أو لأبيه) فيدخل خادم أبيه وخادم زوجته هو وخادم زوجة أبيه سواء كانت أمه أو غير أمه. واعلم أن محل لزوم زكاة خادم من ذكر من زوجته وزوجة أبيه إذا كانت من أهل الاخدام وإلا فلا تلزمه لخادمها نفقة ولا زكاة، فلو كانت أهلا للاخدام بأكثر من واحد إلى أربع أو خمس فقيل: يلزمه زكاة فطر الجميع، وقيل:
لا يلزمه إلا زكاة فطر واحد فقط، وقيل: يلزمه أن يزكي عن خادمين. ونص ابن عرفة: وفي وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها ثالثها عن خادمين فقط الأول للعتبي عن أصبغ مع ابن رشد عن رواية ابن شعبان، والثاني ليحيى عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ظاهرها، والثالث لسماع أصبغ عن ابن القاسم، وما يأتي في النفقات من قوله: وإخدام أهله ولو بأكثر من واحد لا يأتي على مذهب المدونة انظر بن. قوله: (أو لأبيه) أي أو لامه أو أراد بأبيه أصله فيشمل الأم. قوله: (لا بأجرة) أي لا إن كانت خدمته بأجرة أي غير المؤنة ليغاير ما بعده. وقوله: وهذه أي المسألة وهي التي فيها الخدمة بالأجرة لا بالرق من جملة المسائل إلخ. قوله: (وهذه الثلاثة) أي التي تلزم فيها النفقة دون الزكاة. وقوله: لأنه حصر الأسباب أي المقتضية للزكاة. قوله: (أو رق) فيلزمه أن يزكي عن عبيده وإمائه، ولا فرق بين القن ومن فيه شائبة كالمدبر وأم الولد والمعتق لأجل، وكذا المكاتب على المشهور كما أشار لذلك المصنف بالمبالغة، ولا فرق بين كونهم للقنية أو للتجارة كانت قيمتهم نصابا أو دونه أصحاء أو مرضى أو زمنى، وأدرج ح في قوله أو رق من أعتق صغير إلا يقدر على الكسب قال: لان نفقته بالرق السابق، وذكر خلافا فيمن أعتق زمنا فانظره
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541