حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٠٨
قوله: (للامام العدل) أي في أخذها وصرفها. قوله: (بل تكره الزيادة عليه) أي إذا كانت الزيادة متعلقة بالصاع كما نقل عن الامام وإلا فلا كراهة قوله: (في الحالة إلخ) وذلك إذا أوصاهم بإخراجها ووثق منهم أو كانت عادتهم الاخراج عنه وهو غائب. قوله: (وإلا) أي وإلا يكن أوصاهم ولم يكن عادتهم الاخراج عنه. قوله: (في القسمين) أي وهما إخراجهم عنه وإخراجه عنهم. قوله: (فإن لم يعلم) أي قوت المخرج عنه قوله: (ولا يجوز الاخراج عنه منهم) الأوضح ولا يجوز إخراجهم عنه أي ولا يجزئ أيضا قوله: (بخلاف العكس) أي وهو اخراجه في مصر عنهم فإنه يجوز. قوله: (وإن كان الأولى إلخ) فيه نظر إذ ما ذكره رواية مطرف وهي المقابلة لمذهب المدونة، قال أبو الحسن: ويجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد هذا مذهب ابن القاسم، وقال أبو مصعب: لا يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع ورآها كالكفارة، وروى مطرف يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل انسان من أهله من غير إيجاب اه‍ بن. وعلم منه أن الجواز في كلام المصنف مستوي الطرفين لأجل أن يكون ماشيا على مذهب المدونة لا بمعنى خلاف الأولى وإلا كان ماشيا على رواية مطرف. قوله: (ومن قوته الأدون إلخ) حاصل فقه المسألة: أن من اقتات الأدون إن اقتاته لعجز عن قوت البلد أجزأ اتفاقا وإن كان لشح لم يجزه اتفاقا، وإن كان لعادة ففيه قولان اعتمد المصنف منهما القول بالاجزاء وهو ضعيف، والمذهب القول بعدم الاجزاء كما ذكره ابن عرفة اه‍ بن. وإنما كان المصنف معتمدا للقول بالاجزاء لان حكمه بجواز الاخراج من قوته الأدون إذا كان اقتياته لغير شح صادق باقتياته لعجز أو لعادة أو هضم نفس، وشارحنا قصره على ما إذا كان اقتياته لعجز بحيث يكون الاستثناء منقطعا لأجل تمشية المصنف على القول المعتمد فتأمل. قوله: (وإخراجه قبله بكاليومين) فلو أخرجها قبل الوجوب فضاعت فقال اللخمي: لا تجزئ واعترضه التونسي واختار أنه متى أخرجها فضاعت في وقت لو أخرجها فيه لأجزأت أنها تجزئ انظر التوضيح. قوله: (وفي المدونة) أي وهو المعتمد فلا يجوز اخراجها قبله بثلاثة أيام، وما في الجلاب ضعيف وإن كان موافقا لما في الموطأ قوله: (سواء دفعها بنفسه) أي للفقراء أو دفعها لمن يفرقها. قوله: (تأويلان) الراجح منهما الأول وهو فهم اللخمي المدونة وعليه الأكثرون، والثاني فهم ابن يونس. قوله: (وإلا أجزأ اتفاقا) أي لان لدافعها إن كانت لا تجزيه أن ينتزعها فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ. قوله: (ولا تسقط بمضي زمنها) أي ولا يسقط طلبها بمضي زمنها مع يسره فيه بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه، وأما لو مضى زمنها وهو معسر فيه فإنها تسقط عنه، والمراد بزمنها زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره. قوله: (فتدفع لمالك نصاب) أشار بهذا إلى أن المراد بالفقراء هنا فقراء الزكاة وهو المشهور، وقيل: إنما تدفع لعادم قوت يومه والأول قول أبي مصعب وشهره ابن شاس وابن الحاجب، والثاني قول اللخمي وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541