حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٠٧
قوله: (لأنه لا يمونه) أي لكونه ليس رقيقا له إذ لا يملكه إلا بانتزاع. قوله: (ولا تجب) أي زكاة رقيق الرقيق على سيدهم الرقيق أيضا ولا على أنفسهم لان نفقتهم على سيدهم، وإنما لم تجب على سيدهم الرقيق لان ملكه غير مستقر، ولان شرط من تجب عليه الزكاة أن يكون حرا مسلما موسرا فلا يخاطب بها العبد لا عن نفسه إنفاقا ولا عن زوجته كما في بن خلافا لعبق ولا عن رقيقه. قوله: (يقدر إلخ) أي فصدق حينئذ على المكاتب أن سيده يمونه بالرق. قوله: (وآبقا رجي) عطف على ما في حيز لو مشاركا له في الخلاف، وكذا قوله: ومبيعا بمواضعة أو خيار إذ قد قيل فيهما إنهما بمجرد العقد عليهما يدخلان في ضمان المشتري فنفقة كل منهما وزكاة فطره عليه. قوله: (كذلك) أي مرجو عوده. وقوله: وإلا أي وإلا يكن واحدا منهما مرجوا لم تلزمه زكاته وإذا خلص من غاصبة فلا يزكي عنه ربه لشئ من ماضي الأعوام، بخلاف الماشية إذا خلصت من الغصب لأنها تنمو بنفسها قاله بن. قوله: (كأن يقول له) أي كأن يقول السيد للعبد. قوله: (أنه لو كان مرجعه لشخص) أي غير سيده قوله: (كنفقته إن قبل) حاصله أن العبد المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته على المخدم بالكسر وهو السيد، وإن كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح، وإن كان مرجعه لشخص آخر فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه له لوجوب نفقة المخدم على من ذكر. قوله: (والمشترك بقدر الملك إلخ) هذا هو الراجح ومقابله أنها على عدد رؤوس المالكين، ولهذه المسألة نظائر في هذا الخلاف، وضابطها كل ما يجب بحقوق مشتركة هل استحقاق ذلك الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس؟ قولان، لكن الراجح منهما مختلف، فالراجح الثاني وهو اعتبار عدد الرؤوس في مسائل كأجرة القسام وكنس المراحيض والسواقي وحارس أعدال المتاع وبيوت الطعام والجرين والبساتين وكاتب الوثيقة، وكذا صيد الكلاب فلا ينظر لكثرة الكلاب وإنما ينظر في اشتراك الصيد لرؤوس الصيادين والراجح القول الأول وهو اعتبار الملك في مسائل كزكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين اه‍ بن. أي فالراجح أنها توزع على الأولاد بقدر اليسار لا على الرؤوس ولا بقدر الميراث خلافا لبعضهم وكذا زكاة فطرهما. قوله: (إن قبضه) أي من البائع فإن لم يقبضه كانت زكاته على البائع لان ضمانه منه. قوله: (وقبل الصلاة) أي وقبل صلاة العيد ولو بعد الغدو إلى المصلى كذا قال عبق، والذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها أن المندوب إنما هو الاخراج قبل الغدو للمصلى، لكن قال أبو الحسن: محل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة، فلو أداها قبل الصلاة بعد الغدو للمصلى فهو من المستحب اه‍ ح. قوله: (الأحسن من قوت أهل البلد) أي إذا كان لهم قوت واحد. وقوله: أو من أغلب قوتهم أي أو الأحسن من أغلب قوتهم إذا تعدد قوتهم، وليس مراد المصنف الأحسن من قوته إذا اختلف لصدقه بالأدون من قوت البلد. قوله: (فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث) هذا قول ابن رشد، وعليه إذا كان الغلث الثلث أو دونه بيسير كالربع فتستحب الغربلة. قوله: (وقيل بل إلخ) أي وقيل: بل تجب الغربلة ولو كان الغلث الثلث أو ما قاربه كالربع. وقوله: وهو الأظهر أي كما قال ابن عرفة. قوله: (ظرف لزوال) أي لا لدفع لان ندب الدفع لا يتقيد بكونه يوم العيد. قوله: (أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر) أي بعد فجره، أما لو كان الزوال قبل فجره لوجبت. قوله: (ويجب على سيد العبد إلخ) أي ويلغز بهذه المسألة فيقال: زكاة فطر طلب اخراجها عن واحد مرتين، وتوقف المواق في اخراج العبد لها مع أن سيده أخرجها قال نعم في المبعض يظهر اخراجه إذا كملت حريته يوم العيد عن البعض الذي قلنا لا شئ فيه فانظره.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541