حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥١٢
أي فهو من عموم المجاز. قوله: (فتأويلان في الكفارة وعدمها) قال في التوضيح: وهذا خلاف في حال هل هذا تأويل قريب أو بعيد؟ قوله: (وكذا لو أفطر من ذكر) أي وهو العدل والمرجو وغيرهما قوله: (والمعتمد) أي من التأويلين في كلام المصنف. وقوله: وجوب الكفارة أي إذا أفطر من ذكر من غير رفع للحاكم قوله: (لا بمنجم) وهو الذي يحسب قوس الهلال هل يظهر في تلك الليلة أو لا؟ وظاهره أنه لا يثبت بقول المنجم ولو وقع في القلب صدقه وهو كذلك خلافا للشافعية وذلك لأننا مأمورون بتكذيبه لأنه ليس من الطرق الشرعية. قوله: (وأما فطره بالنية فواجب) لكنه لا يخبر به أحدا، فإن أخبر به أحدا كان كمن تعاطى المفطر ظاهرا فيوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر. قوله: (إلا بمبيح) أي إلا إذا كان المنفرد برؤية هلال شوال متلبسا بعذر مبيح للفطر من مرض أو حيض أو سفر فيجب عليه الفطر ظاهرا كما يجب عليه بالنية عند عدم العذر كذا في خش ومثله في ح عن ابن عبد السلام وهو مشكل، إذ لم لا يقال: إن الفطر بالنية يكفي إذ الذي يحرم يوم العيد هو الصوم والفطر بالنية مناف له اه‍ بن قوله: (وفي تلفيق إلخ) القول بالضم بينهما تخريج لابن رشد، والقول بعدم الضم ليحيى بن عمر ورجحه ابن زرقون وشهره ابن راشد فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه انظر ح. قوله: (وجب الفطر) أي إن كان ذلك في شوال لأنهما اتفقا على أن ذلك اليوم من الشهر الثاني، ولا يلزم قضاء اليوم الأول لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين. قوله: (وجب قضاء اليوم الأول) أي لان شهادة الثاني مصدقة للأول إذ لا يمكن رؤيته بعد ثمانية وعشرين يوما. قوله: (ولم يجز الفطر) أي لان شهادة الأول لا توجب كون هذا اليوم من شوال لجواز كون الشهر كاملا. قوله: (ولزومه بحكم المخالف) حاصله أن المخالف إذا حكم بثبوت شهر رمضان أو بوجوب صومه بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم لأنه حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات؟ وهذا قول ابن راشد القفصي.
أو لا يلزم المالكي صومه لأنه إفتاء لا حكم لان حكم الحاكم لا يدخل العبادات وحكمه فيها بعد إفتاء فليس الحاكم أن يحكم بصحة صلاة أو بطلانها وإنما يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها؟ وهذا قول القرافي وهو الراجح عند الأصوليين، والقرافي شيخ ابن راشد كما نص عليه هو أوائل شرحه على ابن الحاجب، وذكره ابن فرحون في الديباج لا تلميذه خلافا لما في تت وخش. وللناصر اللقاني قول ثالث في المسألة وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعا لا استقلالا، فعلى هذا إذا حكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم لا إن حكم بوجوب الصوم قاله شيخنا.
واعلم أنه إذا قيل بلزوم الصوم للمالكي وصام الناس ثلاثين يوما ولم ير الهلال وحكم الشافعي بالفطر فالذي يظهر أنه لا يجوز للمالكي لان الخروج من العبادات أصعب من الدخول فيها كما قاله الشيخ سالم السنهوري. قوله: (ولو قبل الزوال) أي خلافا لمن قال: إن رؤي قبله فللماضية فيجب الامساك إن وقع ذلك في آخر شعبان والفطر إن وقع ذلك في آخر رمضان، وإن رؤي بعده فهو لليلة القابلة فيستمر على الفطر إن كان في آخر شعبان وعلى الصوم إن كان في آخر رمضان. قوله: (للقابلة) أي لليلة المقبلة
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541