حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٢٣
الرسالة وبن خلافا لعبق وخش تبعا لاستظهار شيخهما عج من التفرقة بين الحلال والحرام، فجعلا السكر الحرام كالاغماء في تفصيله، وجعلا الحلال كالنوم لان الحرام أدخله على نفسه بخلاف الحلال، وفيه أن السكران بحلال لو نبه ما تنبه بخلاف النائم، وقد جعلوا السكر بحلال في الوضوء كالاغماء وحينئذ فلا يظهر ما ذكره. قوله: (وبترك جماع) قال ح: الأحسن كما قال الشارح أن يعد هذا وما بعده من الأركان إذ لم يبق للشروط محل إلا أن يراد بالشرط ما لا تصح الماهية بدونه داخلا كان أو خارجا قوله: (في فرج مطيق) سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما، سواء كان حيا أو ميتا، كان آدميا أو بهيمة، فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمن ولم تمذ، قال شيخنا: وانظر لو جامع ليلا ونزل منيه بعد الفجر والظاهر أنه لا شئ عليه كمن اكتحل ليلا ثم هبط الكحل لحلقه نهارا، وانظر هل مثله إذا احتلم وخرج منيه بعد انتباهه بلذة معتادة؟ قوله: (وترك اخراج مني يقظة بلذة معتادة) أي فإن أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء والكفارة، واحترز بقوله يقظة بلذة معتادة عن الاحتلام والمني المستنكح فإنه لا أثر لهما. قوله: (ومذي كذلك) أي بلذة معتادة فإذا أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء. قوله: (لا بلا لذة) أي لا إن خرج بلا لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة فلا يفسد صومه. وقوله: أو مجرد إلخ أي أو حصل مجرد إنعاظ فلا يفسد صومه ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد، وهذا رواية أشهب عن مالك في المدونة خلافا لقول ابن القاسم فيها وروايته عن مالك في العتبية بالقضاء، وقد تقرر عند الأشياخ أن رواية غير ابن القاسم عن مالك فيها مقدمة على قول ابن القاسم فيها، وعلى روايته في غيرها عن الإمام قال بن: وهذا الذي تقرر صحيح في نفسه، لكن ذكر في التوضيح عن ابن عبد السلام أن قول ابن القاسم بالقضاء في الانعاظ هو الأشهر. واعلم أن الخلاف في القضاء والانعاظ الناشئ عن قبلة أو مباشرة فإن نشأ عن نظر أو فكر فقال ح: الظاهر فيه عدم القضاء اتفاقا ولو أستديم، واستدل على ذلك بكلام التنبيهات وابن بشير وغيرهما وأطلق في البيان والتحصيل الخلاف اه‍ بن. قوله: (فإن استدعاه) أي دعاه أي طلب خروجه أي وخرج بالفعل. قوله: (ما لم يرجع منه شئ ولو غلبة) أي وإلا فالكفارة. قوله: (إلا أن يرجع منه شئ) أي غلبة قوله: (أي مائع) أي ما يماع ولو في المعدة فإن وصل المائع للمعدة من منفذ عال أو سافل فسد الصوم ووجب القضاء. قوله: (فلا يضر) أي ابتلاعه نهارا لأنه أخذه في وقت يجوز له فيه أخذه. قوله: (ولو ابتلعه عمدا) ما ذكره من أن ابتلاع ما بين الأسنان لا يفطره ولو ابتلعه عمدا شهره ابن الحاجب وهو مذهب المدونة كما في التوضيح والمواق عند قوله: وذباب، وقد استبعد ابن رشد نفي القضاء في العمد، والمدونة لم تصرح بعدم القضاء في العمد لكنه يؤخذ من إطلاقها اه‍ بن.
قوله: (كدرهم) أي أو حصاة فإذا وصل شئ من ذلك للمعدة عمدا أو سهوا فسد الصوم ووجب القضاء بشرط أن يكون وصوله لها من منفذ عال كما قال الشارح. قوله: (من منفذ عال فقط) أي لا من سافل عن المعدة كدبر وفرج امرأة. وعلم من كلامه أن ما وصل للمعدة إن كان من منفذ عال فهو مفسد للصوم سواء كان مائعا أو غير مائع، وإن كان من منفذ سافل فلا يفسد إلا إذا كان مائعا إلا إن كان جامدا، فوصول المائع للمعدة مفسد مطلقا كان المنفذ عاليا أو سافلا، ووصول الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عاليا. قوله: (على المختار) هذا خاص بقوله: أو غيره، فلو قال كغيره بالكاف كان أوفق بعادته. ونص كلام اللخمي: اختلف في الحصاة والدرهم فذهب ابن الماجشون في المبسوطة إلى أن للحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء وفي العمد
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541