حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٢٢
قوله: (صح صومها) أي وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر بل وإن لم تغتسل أصلا لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم قوله: (أخذا مما قدمه) أي من صحة الصوم بالنية المقارنة للفجر قوله: (ووجب عليها الصوم مع القضاء إن شكت) يعني أنها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟ فإنه يجب عليها الامساك لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده. قال في المج: والظاهر أنه لا كفارة عليها إن لم تمسك، وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه. ابن رشد: وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بفعل ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا؟ فإذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟ فلا تجب عليها العشاء. واستشكل ذلك بأن الحيض مانع من وجوب الأداء في كل من الصلاة والصوم والشك فيه موجود في كل منهما فلم وجب الأداء في الصوم دون الصلاة؟ وأجيب بأن سلطان الصلاة قد ذهب بخروج وقتها، فلذا لم تؤد بخلاف الصوم فإنه يستغرق النهار فللزمن فيه حرمة فوجب عليها الامساك كمن شك هل كان أكله قبل الفجر أو بعده؟ قوله: (إن شكت) أراد بالشك مطلق التردد أو ما قابل الجزم. قوله: (وإن جن ولو سنين كثيرة فالقضاء) أي سواء كان الجنون طارئا بعد البلوغ أو قبله على المشهور وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة، ورد بلو ما رواه ابن حبيب عن مالك والمدنيين إن قلت السنون كالخمسة ونحوها فالقضاء، وإن كثرت كالعشرة فلا قضاء اه‍ بن. قوله: (والأولى التفريع بالفاء) فيه أن القضاء إذا كان بأمر جديد كما قال الشارح بعد لم يكن مرتبا على شرط العقل، فالمناسب إنما هو الواو. وعن أبي حنيفة والشافعي: لا قضاء على المجنون لان من زال عقله لم يتعلق به وجوب الأداء، ووجوب القضاء فرع عن تعلق الوجوب بالأداء بالشخص لنا أن الجنون مرض وقد قال تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر) * فالقضاء بأمر جديد بدليل الآية. قوله: (يوما أو أياما إلخ) الأولى إبدال يوم بيومين لان تقدير ما قبل المبالغة يوما يقتضي أن جنون اليوم لا يجري فيه التفصيل الآتي في الاغماء، وسيأتي للشارح جريانه فيه. قوله: (كثيرة) إنما أتى به لان سنين جمع قلة يصدق على الثلاثة ونحوها مع أنها ليست من محل الخلاف. قوله: (أو أغمي يوما إلخ) حاصله أنه متى أغمي عليه كل اليوم من الفجر للغروب أو أغمي عليه جل اليوم سواء سلم أوله وهو وقت النية أو لا، أو أغمي عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله فيهما فالقضاء واجب في كل هذه الصور الخمس، فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة واستمر بعده ولو بلحظة وجب عليه قضاء ذلك اليوم، فإن أغمي عليه نصف اليوم أو أقله وسلم أوله فلا قضاء فيهما، فالصور سبعة يجب القضاء في خمسة وعدمه في اثنتين. قوله: (والمراد إلخ) تفسيره الأقل بهذا بعيد فالأولى للمصنف كما قال ابن عاشر أن لو كان كنصفه أو أقله ولم يسلم إلخ ليبين أن النصف كالأقل وأن القيد خاص بهما اه‍ بن. قوله: (في الحالتين) أي حالة الأقل الحقيقي وحالة النصف. قوله: (وإن لم يوقعها على الراجح) فيه نظر بل إن حدد النية في وقتها فصحيح وإلا فلا، لان الاغماء والجنون يبطلان النية السابقة عليهما كما تقدم، ويدل له قوله: لا إن انقطع تتابعه إلخ اه‍ بن قوله: (فيه تفصيل الاغماء على التحقيق) أي وترك المصنف التفصيل في الجنون في المدة القصيرة كاليوم وعكس في الاغماء فلم يتعرض لكثيره نظرا للغالب فيهما. قوله: (وظاهر النقل إلخ) أي لان ابن يونس كما في المواق علل التفصيل المذكور في الاغماء بقوله: لان المغمى عليه غير مكلف فلا تصح له نية، والنائم مكلف لو نبه تنبه، وهذا يدل على أن السكر مثل الاغماء مطلقا، وأن الغيبة في حب الله مثله مطلقا أيضا، وهذا ما استظهره العلامة النفراوي في شرح
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541