حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٣٣
تأويل قريب وجهل. قوله: (وعلى كل حال) أي سواء حمل كلام ابن القاسم على نزولها غلبة أو عمدا.
قوله: (لا قضاء في النفل) أي كما في نقل ابن عرفة عن ابن القاسم وكذا في المواق قوله: (فمن قيده) أي فمن قيد ابتلاع الحصاة بالغلبة كخش. قوله: (ولان إلخ) عطف على قوله: فلقول ابن القاسم. قوله: (وأما فساد المفهوم) أي وهو كل فطر لا يوجب كفارة في الفرض لا يوجب قضاء في النفل. قوله: (وممن أصبح إلخ) عطف على قوله بمسائل التأويل، ويرد عليه أيضا من أفطر من غير الفم ومن أمذى فإن في كل القضاء في الفرض والنفل ولا كفارة. قوله: (بعد ما شرع في السفر) أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة قوله: (ما لم يزدرد) أي يبتلع منه شيئا أي عمدا أو غلبة أو نسيانا وإلا فالقضاء، والفرض أنه وصل لمحل يمكن طرحه، وأما إذا لم يصل لموضع يقدر على طرحه منه كما إذا لم يصل لحلقه فلا شئ عليه في ابتلاعه. قوله: (وغالب ذباب) أي وذباب غالب وقاهر وظاهره وإن لم يكن كثيرا. وقوله: أو بعوض أي ناموس وغير الذباب والبعوض كالبراغيث والقمل ليس مثلهما كما يفيده التعليل الذي ذكره الشارح. قوله: (غبار طريق) أي وإن لم يكثر الغبار، وأما غبار غير الطريق كغبار كنس البيت فالقضاء في وصوله للحلق فيما يظهر، وانظر إذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع حائل على فيه هل يلزمه وضع حائل على فيه أم لا؟ وهو ظاهر كلام غير واحد اه‍ عدوي. وقوله: أو كيل أي غبار مكيل من سائر الحبوب. قوله: (أو جبس لصانعه) وكذا غبار الدباغ لصانعه، وإنما اغتفر غبار الدقيق وما معه للصانع نظرا لضرورة الصنعة وإمكان التحفظ لغيره، وقال بعضهم: إنه لا يغتفر ذلك ولا للصانع ويجب القضاء. قوله: (قيد في الدقيق) لان الخلاف في الدقيق وما بعده إنما هو في الصانع كما في التوضيح، وأما غيره فلا يغتفر له ذلك اتفاقا. قوله: (وحقنة من إحليل) أي لأنها لا تصل لمعدته. وقوله: من إحليل وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد كما مر.
كذا قال عبق، واعترضه أبو علي المسناوي بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه شئ إليه. وفي المدونة: كره مالك الحقنة للصائم فإن احتقن في فرض بشئ يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر اه‍. وفي ح عن النهاية: إن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة اه‍ بن. فعلم منه أن الحقنة من فرج المرأة لا قضاء فيها كالحقنة من ثقب الذكر. قوله: (ومني) بالتنوين ومستنكح بكسر الكاف أي غالب من رجل أو امرأة ويصح قراءته بالإضافة مع فتح كاف مستنكح أي ومني شخص مستنكح رجل أو امرأة. قوله: (أو مذي) لا يحتاج إلى تقييده بالمستنكح لأنه عطف على المقيد بقيد، والمعطوف على المقيد بقيد يعتبر فيه القيد أيضا. قوله: (ونزع مأكول أو مشروب) يعني أن من نزع المأكول أو المشروب من فمه في حال طلوع الفجر فلا شئ عليه على المشهور بناء على أن اخراج المائع من الحلق ليس ايصالا له، ولا يقال إذا نزع المأكول في حال الطلوع كان نازعا في النهار لأنه لا يكون نازعا في النهار إلا إذا كان النزع بعد طلوع الفجر وليس مرادا، وإنما المراد أن النزع في حال الطلوع لا بعده ولا في الجزء الملاقي لطلوع الفجر لان النزع حينئذ ليلا فلا خلاف فيه. قوله: (أو فرج) أي أنه إذا نزع فرجه من فرج موطوأته في حال طلوع الفجر فلا شئ عليه على المشهور بناء على أن نزع الذكر لا يعد وطأ.
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541