حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٣٢
دون القصر فأفطر فالظاهر أنه يجري على الخلاف، فيمن سافر سفر قصر فأفطر لذلك، وسيأتي الخلاف فيه بل هذا أحرى بوجوب الكفارة اه‍ ح. قوله: (فظنوا الإباحة إلخ) قد ذكر المصنف أمثلة ستة للتأويل القريب وزيد عليها: من أكل يوم الشك بعد ثبوت الصوم ظانا الإباحة كما قدم المصنف، ومن أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد ثلاثين صحوا. لقول الشافعي بذلك، ومن أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به على الراجح خلافا لما يأتي للمصنف من أن هذا من التأويل البعيد، وبالجملة فالظاهر أن النظر في قرب التأويل للشأن والمثال لا يخصص. قوله: (بخلاف بعيد التأويل) هذا مخرج من قوله: بلا تأويل قريب. ولا يقال: إنه منطوقه فكيف يخرج منه؟ لأنا نقول: بل قوله بلا تأويل قريب أعم منه لصدقه بانتفاء التأويل أصلا وبالتأويل البعيد فكأنه قال: يشترط في الكفارة انتفاء التأويل القريب بخلاف التأويل البعيد فلا يشترط انتفاؤه لان فيه أنتها كالحرمة حكما لقوله كالعدم. قوله: (فعليه الكفارة) أي عند ابن القاسم وهو المشهور. وقال أشهب: لا كفارة عليه، وعد هذا تأويلا قريبا، وقد استقر به ابن عبد السلام قائلا: إن هذا أقرب تأويلا ممن قدم ليلا أو تسحر حال الفجر، قال عج: هو في هذا الفرع قد استند في فطره لموجود وهو رد الشهادة فلا يكون تأويلا بعيدا اه‍.
وقد يقال: هو وإن استند في فطره لامر موجود لكنه لم يعذر به شرعا، والتأويل البعيد هو المستند فيه لامر معدوم أو موجود لكنه لم يعذر به شرعا، ووجه المشهور بأن رفعه للقاضي ناشئ عن رؤيته للهلال فلذا عد هذا التأويل بعيدا. قوله: (فالكفارة) أي وهذا بخلاف من أفطر عامدا ثم تبين أن ذلك اليوم يوم العيد أو تبين أن الحيض أتاها قبل الفطر فلا كفارة على المعتمد خلافا لحمديس اه‍ عدوي. تنبيه:
ما ذكره من الكفارة في هاتين المسألتين هو المشهور. وقال ابن عبد الحكم: لا كفارة فيهما ورآه من التأويل القريب. قوله: (أو أفطر لأجل حجامة) أي أو أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة إلخ. وما ذكره المصنف من أن هذا تأويل بعيد وفيه الكفارة مذهب ابن حبيب وهو ضعيف. وقوله والمعتمد إلخ وهو مذهب ابن القاسم. قوله: (أفطر الحاجم والمحتجم) فالمتأول استند لظاهر الحديث وإن كان غير مراد والمراد أنهما فعلا ما يتسبب عنه الفطر، أما الحاجم فلمصه الدم، وأما المحتجم فلما يلحقه من الضرر. قوله: (أو غيبة) يعني أن من اغتاب شخصا في نهار رمضان فظن إباحة الفطر لاكله لحم أخيه فأفطر فعليه الكفارة، قال ح: لو جرى في هذا من الخلاف ما جرى في الحجامة ما بعد لكن لم أر فيها إلا قول ابن حبيب بوجوب الكفارة اه‍ عدوي. وبقي من أمثلة التأويل البعيد ما لو أكره على الفطر ثم أكل متعمدا بعد زوال الاكراه لاعتقاده جواز الافطار فقد استظهروا وجوب الكفارة، وإن هذا من التأويل البعيد، والظاهر أنه لا كفارة عليه وأنه من التأويل القريب اه‍ عدوي قوله: (بينه) أي بين عدم التلازم قوله: (فالقضاء على ذلك الغير) أي لأنه لا يقبل النيابة قوله: (منعكسا) وحاصله أن كل فطر عمدا حراما في النفل يوجب قضاء. قوله: (ذكر له هنا ضابطا آخر) حاصله كل ما يوجب الكفارة في رمضان يوجب القضاء في التطوع، وتقدم أن الذي يوجب الكفارة في رمضان هو الفطر عمدا بلا جهل ولا تأويل قريب قوله: (فكل ما إلخ) أي فكل فطر وجبت به الكفارة في الواجب وهو الفطر عمدا بلا
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541