حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٣٠
خلاف كما عند ابن يونس والمعول عليه ظاهرها. قوله: (وإلا فلا كفارة) أي وإلا بأن خالف عادته كما لو كانت عادته عدم الامناء فنظر نظرة فأمنى فلا كفارة. قوله: (تمليك إلخ) أشار إلى أن المدار على تمليك المسكين للمد سواء) أكله أو باعه قوله: (ولا يجزئ غداء أو عشاء) أي بدلا عن المد. قوله: (لا في اليوم الواحد) أي فلا تتعدد بتعدد الأكلات أو الوطآت في يوم واحد. قوله: (أو كان) عطف على حصل أي ولو كان إلخ. قوله: (وهو الأفضل) أي لأنه أكثر نفعا لتعديه لافراد كثيرة، والظاهر أن العتق أفضل من الصوم لان نفعه متعد للغير دون الصوم. قوله: (ولو للخليفة) أي خلافا لما أفتى به يحيى بن يحيى أمير الأندلس عبد الرحمن من تكفيره بالصوم بحضرة العلماء فقيل له في ذلك فقال: لئلا يتساهل ويجامع ثانيا قوله: (محررة للكفارة) احترز بذلك عما إذا اشترى أمة اشترط بائعها على مشتريها عتقها فلا تجزئ.
قوله: (والتخيير) أي بين الأنواع الثلاثة قوله: (فإنما يكفر بالصوم) أي إن قدر عليه قوله: (ما لم يأذن له سيده في الاطعام) أي فإذا أذن له فيه كفر به بخلاف العتق فإنه لا يجزيه التكفير به ولو أذن له سيده.
قوله: (كفر عنه بأدنى النوعين) أي الاطعام والعتق والمراد كفر عنه بأقلهما قيمة، فإن كانت قيمة الرقبة أقل كفر عنه بالعتق، وإن كانت قيمة الطعام أقل كفر عنه بالاطعام. وقال عبد الحق: يحتمل بقاؤها في ذمته إن أبى الصوم. قال في التوضيح: وهذا بين وهو يفيد أنه لا يجبره على الصوم، وأما الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة فلا يتأتى فيه ما ذكر. قوله: (ولو طاوعته) أي هذا إذا أكرهها بل ولو طاوعته لان طوعها إكراه لأجل الرق. قوله: (فيلزمها الكفارة) أي بالصوم ما لم يأذن لها سيدها في الاطعام. قوله: (أو عن زوجة أكرهها الزوج) أي بخوف شئ مؤلم كضرب فأعلى كالطلاق، فقد ذكر طفي في الموالاة في الوضوء أن الاكراه في العبادات يكون بما ذكر انظر بن. قوله: (بالغة إلخ) فلو كانت الزوجة صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة لم يجب عليها أن يكفر عنها لأنه يكفر عنها نيابة وهي إذا كانت بصفة من هذه الصفات لا كفارة عليها فلا كفارة على مكرهها عنها، وهذه الشروط كما تعتبر في التكفير عن الزوجة تعتبر أيضا في التكفير عن الأمة التي أكرهها فلا بد من كونها عاقلة بالغة مسلمة. قوله: (أسلمه لها إلخ) وإذا أسلمه لها فقد ملكته وانفسخ النكاح، وهل تعتقه حينئذ فيصير معتقا عما لزمه في الأصل أو لا تكفر به بل تكفر بعتق غيره أو بالاطعام؟ قولان نقلهما تت اه‍ عدوي. قوله: (وليس لها أن تأخذه) أي الزوج العبد وتصوم أي بل متى أخذته لا بد أن تكفر بالاطعام أو العتق، وكذا إذا أخذت من سيده الأقل من القيمتين فلا تكفر بالصوم لأنها لو صامت فقد أخذت العبد أو أقل القيمتين ثمنا للصوم. قوله: (نيابة) أي حالة كون تكفير السيد والزوج المذكورين نيابة عنهما أي عن الأمة والزوجة. قوله: (فلا يصوم إلخ) حاصله أنه لا يكفر عن واحدة منها بالصوم بل الزوجة الحرة يكفر عنها بالاطعام أو العتق، والأمة يكفر عنها بالاطعام ولا يصح أن يعتق عنها إذ لا ولاء لها. قوله: (وإن أعسر الزوج عما لزمه عنها) أي عن الزوجة أي وأما لو عسر السيد عما لزمه عن الأمة كانت الكفارة عنها دينا في ذمته. قوله: (كفرت) ظاهره أنها مطلوبة بذلك وأن المعنى كفرت ندبا، واعترضه طفي بأن عبارة عبد الحق تدل على أنها غير مطالبة بذلك حيث قال: لأنها غير مضطرة لان تكفر عن نفسها ولا مؤاخذة بذلك إلا أن يقال: معنى قوله ولا مؤاخذة بذلك أي على جهة الوجوب فلا ينافي الاستحباب وهو بعيد اه‍ بن. قوله: (إن لم تصم) أي وأما لو كفرت بالصوم فلا ترجع عليه
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541