حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٣٤
ونص ابن شاس: ولو طلع الفجر وهو يجامع فعليه القضاء إن استدام، فإن نزع أي في حال الطلوع ففي إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون وابن القاسم سببه أن النزع هل يعد جماعا أم لا؟ قوله: (أو حصل مني أو مذي بعد نزع الذكر) أي إن لم يخرج ذلك عن فكر مستدام بعد النزع وإلا فالكفارة في الأول والقضاء في الثاني اه‍ عدوي. قوله: (وجاز سواك) أي بما لا يتحلل منه شئ، وكره بالرطب لما يتحلل منه فإن تحلل منه شئ ووصل لحلقه فكالمضمضة إن وصل عمدا كان فيه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء. قوله: (كل النهار) أي وفاقا لأبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا يعم الصائم وغيره. قوله: (خلافا لمن قال) أي وهو الشافعي وأحمد واستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. والخلوف بالضم ما يحدث من خلو المعدة من الرائحة الكريهة في الفم، وشأن ذلك أن يحدث عند الزوال فإذا استاك بعد الزوال أزال ذلك الخلوف المستطاب عند الله فلذا كان مكروها، وقد يقال: هذا لا يدل على الكراهة لان سبب الخلوف خلو المعدة وخلو المعدة موجود لم يذهب فليكن الخلوف باقيا لم يذهبه السواك. فإن قلت: ما معنى كونه أطيب عند الله مع أن الله منزه عن استطابة الروائح و الانبساط منها لان هذا من صفات الحيوان؟ قلت: هذا كناية عن رضاه تعالى به وثنائه على الصائم بسببه وتقريبه منه كتقريب ذي الرائحة الطيبة ولا يخص ذلك بالآخرة. قوله: (لان فيه تغريرا) أي مخاطرة لاحتمال سبق شئ منها إلى الحلق فيفسد صومه. قوله: (واصباح) أي تعمد البقاء بالجنابة حتى يطلع الفجر ويصبح.
قوله: (وصوم دهر وجمعة فقط) أي خلافا لمن قال بكراهتهما، وحجة القائل بجواز صوم الدهر الاجماع على لزومه لمن نذره، ولو كان مكروها أو ممنوعا لما لزم على القاعدة، وأما صوم الجمعة بخصوصها مع ورود النهي عن ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فمحل النهي على خوف فرضه، وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة والسلام. قوله: (وجاز له) أي للصائم. قوله: (بأن يبيت الفطر إلخ). أشار الشارح إلى أن المراد بالفطر ما يشمل الفطر بالفعل وتبييت الفطر، وعليه فيوزع في الشروط بأن يجعل قوله: شرع فيه إلخ شرطا في جواز تبييت الفطر. وقوله: ولم ينوه فيه شرطا في جواز الفطر بالفعل. وفي بن: إنه يتعين أن المراد بالفطر هنا تعاطي المفطر إذ لو كان بمعنى تبييت الفطر لم يلائمه قوله شرع فيه قبل الفجر، ولا قوله: ولم ينوه فيه لان تبييت الفطر في السفر يستلزم الشروع فيه قبل الفجر وإنه لم ينو الصوم فيه فيكون اشتراط ذلك من قبيل تحصيل الحاصل اه‍ كلامه فتأمله. قوله: (ولجوازه أربعة شروط) منها ما يعم يوم السفر وما بعده وهو قوله: سفر قصر، وقوله: ولم ينوه فيه، ومنها ما يخص يوم السفر دون ما بعده وهو قوله: شرع فيه قبل الفجر اه‍ عدوي. قوله: (بسفر قصر إلخ) قال الشيخ أحمد الزرقاني: يفهم من ذلك أنه يجوز للصائم المسافر الفطر ولو أقام يومين أو ثلاثة بمحل ما لم ينو إقامة أربعة أيام كالصلاة كما صرح به في النوادر ونقله ابن عرفة انظر ح. قوله: (قبل الفجر) أي وكان ذلك الشروع أي الوصول لمحل البدء قبل الفجر. قوله: (وإلا قضى) الأولى وإلا فلا يجوز لعلم القضاء من قوله:
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541