حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٤٥
قوله: (وإن لحائض) هذا مبالغة في المفهوم، واللام بمعنى من أي وصحته بعدم ما ذكر، فإن حل شئ مما ذكر بطل الاعتكاف، هذا إذا حصل من غير حائض بل وإن حصل من حائض ناسية لاعتكافها، وحاصله أن المعتكفة إذا حاضت وخرجت عليها حرمة الاعتكاف فحصل منها ما ذكر ناسية لاعتكافها فإنه يبطل وتستأنفه من أوله، ومثل الحائض غيرها من بقية أرباب الاعذار المانعة من الصوم كالعيد أو الاعتكاف كالمرض كما يأتي، فلو قال المصنف: وإن من كحائض كان أولى. قوله: (وإن أذن لعبد أو امرأة إلخ) حاصله أن السيد إذا أذن لعبده الذي تضر عبادته بعمله أو لزوجته التي يحتاج لها في نذر عبادة من اعتكاف أو صوم أو إحرام في زمن معين فنذراها فليس له بعد ذلك منع الوفاء بها وإن لم يدخلا في تلك العبادة بأن لم يحصل دخول في المعتكف ولا تلبس بالصوم ولا بالاحرام بل حصل النذر خاصة إلا أن يكون النذر الذي أذنا فيه مطلقا غير مقيد بأيام معينة فله المنع ولو دخلا في العبادة ومن باب أولى ما إذا نذرا بغير إذنه معينا أم لا، وأما إن أذن السيد لعبده أو الزوج لامرأته في الفعل خاصة بدون نذر فلا يقطعه عليهما إن دخلا فيه أي في ذلك الفعل الذي أذنهما فيه صوما أو اعتكافا أو إحراما، فإن لم يدخلا فيه كان له منعهما من الدخول فيه، فإن أذن الزوج أو السيد في النذر ثم منعا منه فقال العبد أو الزوجة:
وقع مني النذر، وقال السيد أو الزوج: لم يقع فالقول قول العبد والمرأة. قوله: (فهذه ثلاث صور) أي وهي طرو عدة على اعتكاف أو على إحرام أو طرو اعتكاف على عدة ففي هذه الثلاثة تتم السابق قوله: (إلا أن تحرم إلخ) هذا الاستثناء منقطع لان ما قبل الاستثناء طرو العدة على الاعتكاف أو الاحرام، وطرو الاعتكاف على العدة وما بعده في طرو الاحرام على العدة، وقوله: إلا أن تحرم وإن بعدة موت أي إلا أن تحرم وهي ملتبسة بعدة، هذا إذا كانت عدة طلاق بل وإن كانت عدة وفاة قوله: (لا أصل العدة) أي بحيث تتزوج من غير عدة أو أنها تترك الاحداد. وقوله بالياء التحتية أي في قوله يبطل. قوله: (فتتم السابق إلخ) قد علمت من مجموع كلام المصنف والشارح أن الصور ستة وأنها تتم السابق في خمسة منها ويبطل الأول في واحدة قوله: (إلا أن تخشى في الثانية) أي من هاتين الصورتين وهي طرو الاحرام على الاعتكاف أي أن محل إتمامها للاعتكاف ما لم تخش بإتمامه فوات الحج إلخ، وهذا التقييد أصله لعج، واعترضه طفي بأن إطلاق أبي الحسن وأبي عمران ينافيه حيث قالا: إن المعتكفة إذا أحرمت ينعقد إحرامها ولا تخرج له حتى ينقضي اعتكافها انظر ابن غازي اه‍ بن، والحاصل أن ظاهر إطلاقهما أنها تتم الاعتكاف مطلقا خافت فوات الحج أم لا وسلم ذلك شيخنا العدوي، لكن كلام عج أنسب بما يأتي من ترجيح القول بتقديم الوقوف بعرفة إذا خشي فواته على الصلاة خلافا لقول المصنف وصلى ولو فات فتأمل. قوله: (بغير إذنه) حمل المصنف على غير المأذون فيه لقوله: إن عتق لان المأذون فيه يفعله وإن لم يعتق بأن يرفع أمره للحاكم فيجبر سيده على أن يمكنه من فعله. قوله: (فإن منعه ما نذره بإذنه إلخ) هذا ظاهر وإن كان غير منصوص لان طاعته لسيده فيما نذره بإذنه لا تجوز، وقد تقدم أن النذر المعين يجب قضاؤه إن تركه اختيارا اه‍ بن قوله: (ولو معينا فات وقته) أي هذا إذا كان مضمونا أو معينا وبقي وقته، بل ولو كان معينا وفات وقته لأنه
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541