حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٤٢
وقوله: لمسلم خبر أول. وقوله: بمطلق صوم خبر ثان أي صحته كائنة لمسلم، وصحته بمطلق صوم وما ذكره من أن الصوم شرط في صحته هو المشهور، وقال ابن لبابة: يصح من غير صوم. قوله: (بمطلق صوم) الباء للملابسة أي وصحته متلبسة بمطلق صوم. وأما الباء في قوله: وبمطلق مسجد فيصح جعلها للملابسة وللظرفية، وإنما لم يقل بصوم مطلق لئلا يخرج ما قيد بزمنه كرمضان، وما قيد بسببه كنذر وكفارة فمطلق الصوم أعم من الصوم المطلق لان مطلق الصوم يشمل الصوم المطلق وهو الذي لم يقيد بزمن أو بسبب، ويشمل ما كان مقيدا بواحد منهما، بخلاف الصوم المطلق فإنه لا يشمل المقيد لأنه مباين له لأنه قسيمه. قوله: (ككفارة ونذر) أي فالصوم المنذور والكفارة لا يوجدان إلا إذا وجد سببهما وهو النذر وموجب الكفارة. قوله: (وأطلق) أي عند التقييد بالزمن والسبب قوله: (فمن لا يستطيع الصوم) أي لكبر أو لضعف بنية. قوله: (فلا يحتاج المنذور) أي الاعتكاف المنذور. وقوله بل يجوز فعله في رمضان وغيره أي وفي غيره بصوم كفارة أو نذر أو تطوع كما أن الاعتكاف غير المنذور كذلك.
قوله: (على المشهور) هو قول مالك وابن عبد الحكم، فعلى المشهور يصح الاعتكاف في أربعة أحوال: إذا كان الاعتكاف والصوم منذورين أو متطوعا بهما أو الأول منذور، والثاني متطوع به وعكسه والمراد بكون الصوم منذورا أنه نذره قبل الاعتكاف، والمراد بتطوعه نيته للصوم قبل نية الاعتكاف، فلا ينافي كون صحته متوقفة عليه، ومقابل المشهور قبل عبد الملك وسحنون: لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه بنذره أي يخصه بسبب نذر الاعتكاف أي أن النذر كما هو سبب في وجوب الاعتكاف سبب أيضا في وجوب الصوم، والحاصل أنه ليس مرادهما أنه لا بد من صوم منذور كالاعتكاف، فلا يصح في صوم تطوع بل المراد أنه لا يصح في كفارة ولا في رمضان لان نذر الاعتكاف نذر للصوم، فلا يصح بصوم رمضان ولا بصوم الكفارة ولا بالصوم الذي نذره قبل الاعتكاف، وأما صوم التطوع الذي نواه قبل الاعتكاف الذي نذره فيصح فيه الاعتكاف المنذور لأنه يصير منذورا بنذر الاعتكاف كذا أفاده عج. واعلم أن الخلاف مبني على أن الصوم شرط أو ركن في الاعتكاف، فنذر الاعتكاف أوجب عليه الصوم لأنه من أركانه ونذر الماهية نذر لاجزائها على الثاني لا على الأول.
قوله: (وبمطلق مسجد) أي سواء كانت تقام فيه الجمعة أم لا؟ وقوله لا بمسجد بيت أي ولا في الكعبة ولا في مقام ولي. قوله: (ابتداء) مرتبط بقوله: ويجب فيه. وقوله هو المتعين أي لذلك الاعتكاف. قوله: (أي في كل مكان) أشار بذلك إلى أن من بمعنى في، وإنما عبر بمن مع أن في أوضح لأنه أخصر لأنه بسبب إدغام النون في الميم سقط حرف في الخط بخلاف في فإن ياءها لا تدغم في الميم. قوله: (مما تصح فيه الجمعة) راجع للجامع وكذا للمسجد بتقدير إقامة الجمعة فيه على أنه بدل منهما بدل بعض من كل والرابط محذوف أي مما تصح فيه الجمعة منهما. قوله: (فلا يصح برحبته) هذا تفريع على اشتراط الاختيار في الصحة، والصواب أن الرحبة والطرق خارجة بنفس المسجد، إذ لا يقال لواحد منهما مسجدا وإن هذا القيد وهو قول المصنف مما تصح فيه الجمعة لاخراج نحو بيت القناديل والسقاية والسطح مما كان في المسجد ولا حاجة لقيد الاختيار، ولو سلمنا أن كلا من الرحبة والطرق المتصلة يقال لهما مسجد فقيد الاختيار لا يخرجهما لما تقدم أن مذهب المدونة صحة الجمعة فيهما مطلقا ضاق المسجد أم لا، اتصلت الصفوف أم لا، خلافا لتفصيل المصنف فيما مر انظر بن، ثم ذكروا هنا عدم صحة الاعتكاف في الرحاب والطرق، فما هنا فرع مشهور مبني على ضعيف اه‍ عدوي. قوله: (وإلا خرج وبطل اعتكافه) أي ما لم يكن يجهل أن الخروج منه مبطل كحديث عهد بالاسلام فيعذر ولا يبطل اعتكافه بخروجه قاله الشارمساحي ومثله في خش، وقيد خش أيضا قوله وبطل بما إذا نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة قال: فلو نذر
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541