حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٣٨
فرط فيهما بأن دفع له مدين عن يومين كل يوم من عام جاز كما يجوز للمرضع دفع كفارة فطرها وتفريطها لمسكين واحد. قوله: (ولا يعتد بالزائد على مد) أي إذا كان ذلك من كفارة واحدة، أما لو كان عليه كفارتان فإنه يجزيه أن يعطي كل واحد مدين، مثال الأول: إذا فرط وعليه عشرة أيام من شهر حتى دخل عليه رمضان الثاني، ومثال الثاني: ما إذا فرط في رمضانين في كل واحد عشرة أيام، فالمراد بالكفارة الواحدة كفارة التفريط الذي في عام واحد قوله: (إن بقي وبين) أي إن بقي بيده وبين له عند الدفع أن ذلك كفارة. قوله: (إن أمكن إلخ) شرط في قوله: ووجب إطعام مده إلخ يعني أنه إنما يلزم المفرط إطعام المد عن كل يوم لمسكين إذا كان يمكن قضاء ما عليه في شعبان وذلك بأن صار الباقي من شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو صحيح مقيم خال من الاعذار ولم يقض حتى دخل رمضان الآخر، وعلى هذا فمن عليه خمسة أيام مثلا من رمضان وترك قضاءها أول شعبان وأخرها إلى أن بقي منه خمسة أيام ثم لما بقي ذلك مرض إلى أن دخل عليه رمضان الثاني فلا إطعام عليه، ثم إن المعتبر إمكان القضاء في شعبان الأول، فإن حصل في آخره بقدر ما عليه عذر وتراخى في شعبان الثاني لا يلزمه إطعام، قال الشيخ أحمد الزرقاني: وانظر لو كان عليه ثلاثون يوما ثم صام من أول شعبان ظانا كماله فإذا هو تسعة وعشرون يوما هل يجب عليه الاطعام ليوم أو لا؟ والظاهر الثاني لأنه لم يفرط في القضاء لأنه لم يمكنه قضاء ذلك اليوم بشعبان. قوله: (لا إن اتصل مرضه إلخ) هذا مفهوم قوله: إن أمكن قضاؤه بشعبان صرح به لزيادة الايضاح قوله: (والجهل) أي بوجوب تقديم القضاء على رمضان الثاني، وجعل الجهل المذكور عذرا أحد قولين، وقيل إنه ليس بعذر، والخلاف المذكور جار في النسيان وفي السفر وفي المج وليس النسيان والسفر عذرا هنا بل الاكراه اه‍ قوله: (فلا إطعام عليه) أي ولو كان متمكنا فيما قبل ذلك من الأيام ولا عذر له قوله: (مع القضاء) متعلق بإطعام أي ووجب إطعام مده عليه السلام لمفرط حالة كون ذلك الاطعام مصاحبا للقضاء أو بعده على جهة الندب قوله: (مع كل يوم يقضيه) أي فكلما أخذ في قضاء يوم أطعم فيه. قوله: (فإن أطعم بعد الوجوب وقبل الشروع في القضاء أجزأ) أي كما قال ابن حبيب ولا ينافيه قول المدونة لا تفرق الكفارة الصغرى قبل الشروع في القضاء لحملها على أن المراد لا تفرق على جهة الأولوية، ومفهوم قوله بعد الوجوب أنه لو أطعم قبل الوجوب وقبل الشروع في القضاء فإنه لا يجزئ. قوله: (ووجب منذوره) الضمير للناذر المفهوم من الوصف أي لزوم الناذر الوفاء بمنذوره أي بأي نوع من أنواع الطاعات من صوم أو صدقة أو حج أو نحو ذلك، ورجعه بعضهم للصوم وهو المناسب للمقام وهذه المسألة تأتي في باب النذر، وإنما ذكرها هنا ليرتب عليها ما بعدها.
وقوله: بلا نية أي حال كون لفظه ملتبسا بعدم النية المتعلقة بواحد منهما أي من الأقل والأكثر قوله: (كنذر شهر) أي الصادق بثلاثين وتسع وعشرين. وقوله: فيصوم ثلاثين أشار إلى أن الثلاثين معمول لفعل مقدر. قوله: (لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا) أي ولا يلزمه زيادة عليه إذا كان ناقصا ولو قال: نذر علي أن أصوم هذا الشهر يوما لزمه يوم، ولو قدم اليوم بأن قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرا فيحتمل تكراره في أسابيع الشهر، ويحتمل أن يصومه ثلاثين، فإذا كان يوم الخميس صام ثلاثين خميسا فيحمل على الأكثر
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541