حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٥٠
بقيدين. قوله: (وإلا كره) أي الانتظار المذكور ولا بطلان فيهما كما في شب. قوله: (وندب له إعداد ثوب آخر يلبسه) أي يأخذه معه لاحتمال أن يصيب الذي عليه نجاسة فيلبسه. قوله: (وكان آخر اعتكافه إلخ) أشعر كلامه هذا أنه لو كان اعتكافه العشر الأول أو الأواسط من رمضان لم يندب له مبيت الليلة التي تلي ذلك العشر وهو كذلك فيخرج إذا غربت الشمس آخر أيام اعتكافه قاله تت. قوله: (فظاهر المدونة الوجوب) أي وجوب مكثه في المسجد مفطرا وعليه حرمة الاعتكاف، وقيل: لا يجب عليه المكث ليلة العيد بل يجوز له أن يخرج بمجرد غروب الشمس آخر يوم من رمضان وعليه حرمة الاعتكاف فتحصل أن الأقسام ثلاثة: الأول: ما إذا كانت ليلة العيد آخر مدة الاعتكاف. والثاني: ما إذا كانت ليلة العيد في أثناء المدة. والثالث: ما إذا كانت ليلة العيد لم تأت في مدة الاعتكاف أصلا. قوله: (قبل الغروب) الظاهر أن الدخول مع الغروب بمثابة الدخول قبله في تحصيل المندوب. قوله: (والراجح الوجوب) أي وجوب الدخول قبل الغروب أو معه بناء على المعتمد من أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وأنه إذا نذر يوما لزمه يوم وليلة وكذا إذا نذر ليلة. قوله: (وأما المنذور فيجب إلخ) قال ابن الحاجب:
ومن دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به وفيما بينهما قولان التوضيح واختلف إذا دخل بينهما والمشهور الاعتداد، وقال سحنون: لا يعتد، وحمل بعضهم قول سحنون على أنه ليس بخلاف وأن المشهور محمول على النفل، وقول سحنون على النذر، وقال ابن رشد: حمل قول سحنون والمعونة على الخلاف أظهر، إذا علمت هذا لا تعلم أن الأولى إبقاء كلام المصنف على الاطلاق لاستظهار ابن رشد أن بين القولين خلافا وأن المعتمد قول المعونة بالاعتداد انظر بن. ومن هذا تعلم أن قول الشارح والراجح أنه يصح هذا قول سحنون وجعله الراجح فيه نظر قوله: (وصح ان دخل إلخ) غايته أنه ترك المندوب إن كان الاعتكاف غير منذور وخالف الواجب إن كان منذورا. ثم إن كلام المصنف هنا مخالف لما سبق له من أن أقل الاعتكاف يوم وليلة وأن من نذر يوما لزمه يوم وليلة. وأجاب الشارح بأن كلام المصنف هنا مبني على ضعيف وهو أن أقل الاعتكاف يوم فقط. قوله: (والراجح أنه لا يصح) أي إذا دخل قبل الفجر سواء كان منويا أو منذورا. تنبيه: اعلم أنه وقع خلاف في أقل الاعتكاف أي في أقل ما يتحقق به على قولين: فقيل أقله يوم وليلة وهو المعتمد، وعلى هذا إذا دخل المعتكف قبل الفجر أو معه فلا يجزئه ما لم يضم له ليلة في المستقبل سواء كان الاعتكاف منويا أو منذورا، وعلى هذا القول يأتي ما مضى من أنه إذا نذر يوما لزمه يوم وليلة، وقيل إن أقله يوم فقط وحينئذ إذا دخل قبل الفجر أو معه أجزأ ذلك اليوم ولو كان ناذرا للأقل لكنه خالف الواجب إذا كان ناذرا له لان هذا القول يقول بلزوم الليلة بالنذر فلزومها لا من حيث أقل الاعتكاف بل من حيث أن النذر أوجبها، وأما أقله كمالا بحيث يكون ما نقص عنه، إما مكروها أو خلاف الأولى على ما فيه من الخلاف فقيل يوم وليلة وأكثره كمالا بحيث يكره ما زاد عليه عشرة، ونقل هذا القول في التوضيح عن بعضهم، وقيل أقله كمالا ثلاثة أيام وأكمله عشرة، وقيل أقله كمالا عشرة وأكثره شهر وهو مذهب المدونة والرسالة، إذا علمت هذا تعلم أن من نذر اعتكافا ودخل فيه ولم يعين قدره فإنه يلزمه أقل الحقيقة وهو يوم وليلة على المعتمد أو يوم فقط على مقابله، وإذا نذر أقل الاعتكاف كمالا لزمه أقله على الخلاف المذكور في هذه الأقوال الثلاثة اه‍ تقرير عدوي. قوله: (وبآخر المسجد) أي عجزه المقابل لصدره الذي هو أمامه قوله: (لليلة القدر) أي لأجل التماس ليلة القدر بسكون الدال وفتحها، سميت بذلك إما لتقدير الكوائن فيها من أرزاق وغيرها أي إظهارها للملائكة ولعظم قدرها أو قدر القائم بها.
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541