حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥١٩
صومه قضاء أرجح وأفضل من صومه تطوعا وصومه تطوعا مكروه وقيل بالعكس، وقيل هما سواء لا أرجحية لأحدهما على الآخر، والأرجح القول الأول وهو أول سماع ابن القاسم واختاره سحنون، والقول الثاني سماع ابن وهب، والقول الثالث آخر سماع ابن القاسم. واعلم أن من عليه قضاء من رمضانين يبدأ بأولهما ويجزئ العكس كذا في المواق. قوله: (فلا يكره التطوع قبله) أي لأنه لا أثر له قبل زمنه لعدم اشتغال الذمة به. قوله: (ولا يجوز التطوع في زمنه) أي لتعين الزمان للنذر. قوله: (فإن فعل لزمه قضاؤه) أي بعد فعل التطوع قال الشيخ سالم: وانظر هل تطوعه صحيح أم لا لتعين الزمن لغيره؟ اه‍ والظاهر الأول لصلاحية الزمن في ذاته للعبادة، بخلاف التطوع في رمضان لان ما عينه الشارع أقوى مما عينه الشخص قاله شيخنا. قوله: (كمل الشهور) أي الواجب في حقه أن يكمل كل شهر ثلاثين يوما، فإذا دخل رمضان على مقتضى ذلك العدد صاموا كذلك ثلاثين. قوله: (كما إذا توالى غيمها) أي كما إذا توالى الغيم في شهور كثيرة فإنه يكمل كل شهر ثلاثين يوما، فإذا غيمت السماء جماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وكمل عدة هذه الشهور ثم تبين له من أهل المعرفة أن الثلاثة الأول ناقصة قضى ثلاثة أيام لتبين أن الثلاثة التي أفطرها من آخر شعبان من رمضان وأن الثلاثة التي صامها في آخر رمضان هي يوم العيد وتاليها. قوله: (عرف الأهلة) أي بأن كان يراه لكن لا يعرف هلال أي شهر هو.
وقوله أم لا أي بأن كان محبوسا تحت الأرض ولم يعرف هو في أي شهر. قوله: (وظن شهرا) أي وترجح عنده شهر أنه رمضان. إن قلت: كيف يحصل له الظن مع أن المصنف فرض المسألة في الالتباس وهو التردد على حد سواء ولا لبس مع الظن؟ قلت: مراده بالالتباس عدم التحقق أي فإن لم يتحقق شهرا من الشهور وعدم التحقق صادق بالظن. قوله: (تخير شهر إلخ) هذا إذا تساوت جميع الشهور عنده في الشك فيها كما في ح، والظاهر أن الأكثر كالكل بل ما زاد على الأربعة كالكل أخذا من تحديدهم اليسير بالثلث في غير موضع، وأما لو شك في شهر قبل صومه هل هو شعبان أو رمضان أو قطع فيما عداهما بأنه غير رمضان صام شهرين لان كلا من الشهرين محتمل لكونه رمضان والذمة لا تبرأ إلا بيقين، فإذا صام الشهرين صادف رمضان ولا محالة، وكذا لو شك هل هو شعبان أو رمضان أو شوال فإنه يصوم شهرين أيضا، فإذا صامهما فلا بد وأن يصادف رمضان، ولو شك في شهر هل هو شوال أو رمضان صامه فقط، لأنه إن كان رمضان فلا إشكال، وإن كان شوالا كان قضاء له، نعم يلزمه أن يقضي يوما عن العيد لان القضاء على احتماله بالعدد، ولو شك هل هو رجب أو شعبان أو رمضان صام ثلاثة أشهر، وكذا يقال في أكثر كما لو شك هل هو رجب أو شعبان أو رمضان أو شوال، وبالجملة الشك في رمضان وما بعده يكفيه شهر، والشك في رمضان وما قبله يزيد على ما قبله شهرا، فإذا زاده فإما أن يصادف رمضان أو قضاءه، وما ذكره المصنف من تخيره شهرا إذا تساوت عنده الاحتمالات ولم يظن شهرا هو المشهور، وقال ابن بشير: يلزمه صوم سنة قياسا على صلاة أربع في التباس القبلة، وفرق المشهور بعظم المشقة هنا. قوله: (فإن فعل ما طلب منه) أي من صومه ما ظن أنه رمضان أو ما تخيره. قوله: (فله أحوال أربعة) لأنه إما أن يتبين له أن الشهر الذي ظنه وصامه أو تخيره وصامه رمضان أو بعده أو قبله أو يستمر باقيا على التباسه وعدم تحققه شيئا قوله: (مساواتهما بالعدد) بأن تكون أيام ذلك الشهر الذي صامه مساوية لأيام رمضان في العدد قوله: (فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق) أي فيقضي أربعة أيام إن كان رمضان والحجة كاملين أو ناقصين على ما مر قوله: (لا قبله) أي لا ما صامه قبله فلا يجزئ، فالمعطوف بلا محذوف، وهو ما الموصولة وحينئذ فلا عاطف لمفرد على مفرد، وظاهر صنيع الشارح أنه من عطف الجمل مع أن لا لا تعطف الجمل إلا أن يقال: حل الشارح حل معنى لا حل أعراب فتأمل. قوله: (ولو تعددت إلخ) أي هذا إذا كان ذلك في سنة واحدة باتفاق بل وإن كان في سنين متعددة، فلا يجعل شعبان الثاني قضاء عن رمضان الأول لعدم
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541