حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٢٠
نية القضاء، ولا قضاء عن رمضان الثاني لتقدمه عليه، فلا بد من قضاء الجميع على المشهور خلافا لعبد الملك حيث قال بإجزاء ما صامه في العام الثاني قبل رمضان قضاء عن رمضان في العام الأول، والقول الأول مبني على أن نية الأداء لا تكفي عن نية القضاء، والقول الثاني مبني على أنها تكفي عنها.
قوله: (أو بقي على شكه) أي التباسه وعدم تحققه شهرا فلا يجزئ عند ابن القاسم لاحتمال وقوعه قبله، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، ويجزئ عند أشهب وابن الماجشون وسحنون ورجحه ابن يونس لان فرضه الاجتهاد وقد فعل فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه وهذا هو المعول عليه، ولم يحك اللخمي خلافه حيث قال: وإن لم يتبين له شئ ولا حدث له أمر يشككه سوى ما كان عليه أجزأ صومه، وإن شك هل كان ما صامه رمضان أو بعده؟ أجزأه، وإن شك هل كان رمضان أو قبله قضاء. قوله: (وفي الاجزاء إلخ) أي وهو ما جزم به اللخمي ونسبه في النوادر لابن القاسم قوله: (وعدمه) أي وهو ما نسبه ابن رشد لابن القاسم، ووجهه مع أنه إذا تبين أنه بعده يجزئ أن ما صادف من الأداء وما بعده من القضاء ويغتفر في القضاء ما لا يغتفر في الأداء. قوله: (تردد) أي بين ابن رشد وابن أبي زيد في النقل عن ابن القاسم ففي البيان: فإن علم أنه صادفه لم يجزئه على مذهب ابن القاسم ويجزئه على مذهب أشهب وسحنون، ونقل في النوادر عن ابن القاسم الاجزاء إذا صادفه، وكذلك صدر صاحب الاشراق بذلك قاله في التوضيح اه‍. قال بن: ولو اقتصر المصنف على الاجزاء لكان أولى لضعف القول بعدمه وذكر ما يدل لذلك فانظره. قوله: (فجزم اللخمي بالاجزاء من غير تردد) ظاهره أن التردد إنما هو فيمن اختار شهرا وصامه والحق أن التردد في الظان أيضا وإن جزم اللخمي بالاجزاء فيهما، وكلام البيان يفيد أن الظان مثل الشاك في جريان الخلاف، فالأولى حمل كلام المصنف على المتخير والظان كما قاله شيخنا.
قوله: (أي شرط صحة الصوم إلخ) ما ذكره المصنف هنا من جعل النية شرطا أظهر مما ذكره في الصلاة من جعلها ركنا لأن النية القصد إلى الشئ، ومعلوم أن القصد للشئ خارج عن ماهية الشئ ولأنها لو كانت ركنا لكان التلبس بها مشروعا فكانت تجب العبادة بمجرد النية فيما يتعين بالشروع، وما تقدم للشارح أول الباب من أن النية ركن فهو تسمح، وأشار الشارح بقوله: ولو لم يلاحظ إلخ إلى أن الذي يشترط في صحة نية الصوم الفعل لا نية القربة، وذلك بأن يقصد صوم غد جازما بذلك على أنه نفل أو قضاء أو عن النذر، فإن جزم بالصوم ولم يدر بعد ذلك هل نوى التطوع أو النذر أو القضاء انعقد تطوعا، وإن دار شكه بين الآخرين لم يجز عن واحد منهما ووجب إتمامه لانعقاده نفلا فيما يظهر انظر المج.
قوله: (من الغروب إلخ) بيان لليل فلا تكفي قبل الغروب عند الكافة ولا بعد الفجر لأن النية هي القصد وقصد صوم الجزء الماضي من اليوم محال. قوله: (فيبطلانها إن استمرا للفجر) فيه نظر بل الاغماء والجنون يبطلان النية السابقة عليهما مطلقا، لكن إن لم يستمرا للفجر أعيدت قبله وإلا لم تصح وسيأتي ذلك اه‍ بن.
قوله: (أو مع الفجر) المراد بوقوعها مصاحبة لطلوع الفجر وقوعها في الجزء الأخير من الليل الذي يعقبه طلوع الفجر وكفت النية المصاحبة للفجر لان الأصل في النية المقارنة للمنوي. والحاصل أنه لا يشترط في النية هنا المقارنة للفجر بل يجوز تقدمها عليه إذا أتى بها ليلا والمضر تأخيرها عنه بخلاف الصلاة والطهارة والحج فلا بد من المقارنة أو التقدم اليسير على ما مر. واعلم أن ما ذكره المصنف من كفاية النية المقارنة للفجر هو قول عبد الوهاب وصوبه اللخمي وابن رشد وهو خلاف رواية ابن عبد الحكم أنها لا تجزئ، ورد ابن عرفة الأول بما حاصله: أن النية تتقدم على المنوي لأنها قصد إليه والقصد مقدم على المقصود وإلا كان غير منوي. وأجيب بأن هذه الأمور جعلية وقد اكتفى الشارع بالمقارنة في الصلاة، فإن تكبيرة الاحرام ركن منها، والنية مقارنة لها مع صحة الصلاة، بل كلام ابن بشير وابن
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541