حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥١٤
معصية انظر ح. وقال شيخنا العدوي: الحق أنه يلزمه صومه، ألا ترى أنه يجوز صومه تطوعا وإن لم يكن له عادة؟ وحينئذ فالمعول عليه مفهوم قول المصنف لا احتياطا لا مفهوم قوله صادف. قوله: (كنذر يوم خميس أو يوم قدوم زيد) أي فصادف أن يوم الخميس أو يوم قدوم زيد يوم الشك فيجوز له صومه ويجزئه عن النذر إن لم يثبت أنه من رمضان، وإلا لم يجزئه عن واحد منهما وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر فقط، ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا فات وقته بغير اختياره. قوله: (وأجزأه) أي إذا صامه قضاء عن رمضان الفائت أو لكونه نذرا صادف، وقوله عن واحد منهما أي من رمضان الحاضر والفائت إذا صامه قضاء عن رمضان ولا عن رمضان الحاضر والنذر إذا كان صامه لنذر صادف. قوله: (ويوم للفائت) أي لرمضان الفائت وهذا فيما إذا صامه قضاء عن رمضان الفائت. قوله: (ولا قضاء عليه للنذر) أي إذا صامه لنذر صادف. قوله: (لا احتياطا) أي لا يصام احتياطا وإذا صامه وصادف أنه من رمضان فلا يجزئه لتزلزل النية. قوله: (أي يكره على الراجح) أي ولا يرد قول عائشة: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم لان ظاهره غير مراد بل كنى بالعصيان عن شدة الكراهة. قوله: (وندب إمساكه) أي يوم الشك أي ندب الامساك فيه. قوله: (بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت) أي ثبوت الشهر من المارين في الطريق من السفارة وذلك بارتفاع النهار. قوله: (لتزكية شاهدين) يعني لو شهد اثنان برؤية الهلال واحتاج الامر إلى تزكيتهما فإنه لا يستحب الامساك لأجل التزكية، وهذا مقيد بما إذا كان في تزكيتهما طول كما في الرواية، وأما إن كان ذلك قريبا فاستحباب الامساك متعين كما قال ح بل هو آكد من الامساك في الفرع السابق. واعلم أنه إذا كانت الشهادة بالرؤية نهارا أو ليلا وكانت السماء مصحية وأخر أمر التزكية للنهار فلا إمساك أصلا ولا يجب تبييت الصوم، وإن كانت السماء مغيمة وأخر أمر التزكية للنهار فالمنفي إنما هو الامساك الزائد على ما يتحقق فيه الامر، وإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالامساك والقضاء، وإن كان في الفطر بأن رأيا هلال شوال واحتاج الامر للتزكية فصام الناس ثم زكيا بعد ذلك فلا إثم عليهم فيما صاموا. قوله: (زيادة على الامساك للثبوت) هذا إنما يحتاج إليه كما في بن تبعا لح إذا كان اليوم يوم شك بأن كان صبيحة غيم، فإن لم يكن يوم شك بأن كان صبيحة صحو فلا إمساك أصلا، وكذا إن شهدا نهارا فلا إمساك أصلا كما علمت. قوله: (أو زوال عذر) محصل كلامه أنه إذا كان مفطرا لأجل عذر يباح لأجله الفطر مع العلم برمضان ثم زال عذره فلا يستحب له الامساك، فإذا زال الحيض أو النفاس في أثناء نهار رمضان أو انقضى السفر أو زال الصبا وبلغ في أثناء نهار رمضان أو زال الجنون أو الاغماء أو قوي المريض المفطر أو زال اضطرار المضطر للأكل أو الشرب فلا يستحب لهم الامساك ويجوز لهم التمادي على تعاطي المفطر. قوله: (مع العلم) متعلق بمباح أي أبيح لأجله الفطر مع العلم لا بزوال اه‍ عدوي. قوله: (من جوع) أي من أجل جوع إلخ قوله: (وصبي) أي بيت الفطر كما هو الموضوع. قوله: (عن الناسي) أي عمن أفطر ناسيا قوله: (فيجب الامساك) أي لان كلا من النسيان والشك عذر يباح لأجله الفطر لكن لا مع العلم برمضان قوله: (كصبي بيت الصوم إلخ) أي فيجب عليه الامساك لانعقاد الصوم له نافلة كما في ح. قوله: (أو أفطر ناسيا) أي قبل بلوغه فيجب عليه بعده الامساك. قوله: (ولا قضاء) أي في هاتين السورتين اللتين يجب فيهما الامساك. قوله: (وأورد على منطوقه المكره على الفطر) أي فإن الاكراه عذر يباح لأجله الفطر مع العلم برمضان مع أن المكره على الفطر لا يباح له الفطر بعد زوال الاكراه. قوله: (وعلى مفهومه) أي بالنظر لقوله مع العلم برمضان، وحاصله أن الجنون عذر يباح لأجله الفطر لكن لا مع العلم برمضان، ومع ذلك إذا أفاق المجنون يباح له الفطر بعد زوال عذره.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541