حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٠٢
للفقراء والفرض أنها تلفت عند الآخذ بسماوي. قوله: (ولو أمكن ردها) فيه نظر، ففي كلام ابن عرفة : والتوضيح وغيرهما ما يفيد أنها تنزع من يد من دفع له الحاكم إذا كان غير مستحق إن أمكن وهو ظاهر، إذ كيف تكون الزكاة بيد الأغنياء ولا تنزع من أيديهم؟ ويدل لذلك ما في المواق عن اللخمي وهو ظاهر المصنف لان موضوع كلامه التعذر اه‍ بن. فعلم من هذا أن الامام كالوصي ومقدم القاضي وأن أقسام الدافع اثنان لا ثلاثة. قوله: (لجائر في صرفها) أي لامام جائر في صرفها بأن يصرفها في غير والأصناف الثمانية. قوله: (وأطاع بقيمة) أي بدفع قيمة لم تجز ما ذكره المصنف من عدم الاجزاء تبع فيه ابن الحاجب وابن بشير، وقد اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في المدونة، ونصه المشهور في إعطاء القيمة أنه مكروه لا محرم، قال في المدونة: ولا يعطى عما لزمه من زكاة العين عرضا أو طعاما ويكره للرجل اشتراء صدقته اه‍. فجعله من شراء الصدقة وأنه مكروه، ومثله لابن عبد السلام. قال الباجي:
ظاهر المدونة وغيرها أنه من باب شراء الصدقة والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم، فقول المصنف:
أو بقيمة لم يجز خلاف ما اعتمده في التوضيح، قال أبو علي المسناوي: ظاهر كلامهم أن ما في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح ويدل له اختيار ابن رشد حيث قال: الاجزاء أظهر الأقوال، وتصويب ابن يونس له كما نقله الشيخ أحمد الزرقاني قال أبو علي المسناوي: وأما تفصيل عج وهو الذي ذكره شارحنا فلم أره لاحد اه‍ بن، أي بل الموجود في المذهب الطريقتان السابقتان عدم إجزاء القيمة مطلقا وإجزاؤها مطلقا. قوله: (لا إن أكره على دفعها أو دفع قيمتها) أي فإنها تجزئ ولو أخذها الجائر لنفسه كما يدل عليه كلام أبي الحسن وصرح به ابن رشد، وقال البرزلي: إنه المشهور الذي عليه العمل وإن كان في ابن عبد السلام ما يخالفه، وهذا كله إذا أخذها باسم الزكاة وإلا فلا تجزي كما صرح به البرزلي وزروق وغيرهما اه‍ بن. قوله: (فهو راجع للأخيرتين) أي قوله: أو طاع بدفعها لجائر أو بقيمتها قوله: (على المعتمد) أي وهو رواية عيسى عن ابن القاسم، وقيل حد اليسير الذي يغتفر فيه التقديم الشهران ونحوهما، وقيل يوم ويومان، وقيل ثلاثة أيام، وقيل خمسة، وقيل عشرة، وقوله: أو قدمت بكشهر أي فتجزئ مع كراهة التقديم وسواء كان التقديم لأربابها أو لوكيل يوصلها لهم. قوله: (من بيع) وأما من قرض إذا زكاه قبل قبضه لا يجزيه ولا بد من زكاته بعد قبضه، ومثله دين المحتكر القرض.
قوله: (بخلاف ما لها فكالحرث لا تجزئ) أي إذا قدم اخراجها قبل الحول لغير الساعي، وأما إذا دفعت للساعي قبل الحول بكشهر فإنها تجزي كما صرح بذلك ح عن الطراز عند قول المصنف: وإن ضاع المقدم فقال: إن الماشية إذا كان لها ساع ودفعت له قبل الحول بكشهر فإنها تجزئ اه‍ بن.
قوله: (لا يجوز) المراد بعدم الجواز ما يشمل الكراهة والحرمة لأنها إن قدمت بكشهر كره بأكثر حرم قوله: (قبل وصوله) متعلق بضاع. قوله: (من الوكيل أو الرسول) الفرق بينهما التفويض في الوكيل دون الرسول. قوله: (الجائز) الأولى الواجب لان نقلها قبل الحول للأعدم لتصل عند الحول واجب كما مر إلا أن يقال: أراد بالجائز ما قابل الممنوع فيشمل الواجب كما مثل، والجائز المستوي الطرفين وذلك كما إذا عجل الزكاة قبل الحول بالزمن اليسير كاليومين والثلاثة، وضاع ما عجله قبل وصوله لمستحقه فقد قال ابن المواز: إنها تجزيه ولا يضمنها، وذكر في الطراز أنه مقتضى المذهب قال: لأنها زكاة وقعت موقعها لان ذلك الوقت في حكم وقت وجوبها خلافا لما جزم به ابن رشد من عدم الاجزاء وهو ظاهر المصنف انظر بن.
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541