حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
وزيادة كإبراء المعسر من الدين وليست الجمعة واجبة على التخيير، وقال القرافي: إنها واجبة على العبد والمرأة والمسافر على التخيير، إذ لو كان حضورها مندوبا فقط لورد عليه أن المندوب لا يقوم مقام الواجب، ورد عليه بأن الواجب المخير إنما يكون بين أمور متساوية بأن يقال: الواجب إما هذا وإما هذا، والشارع إنما أوجب على من لم يستوف شروط الجمعة الظهر ابتداء، لكن لما كانت الجمعة فيها الواجب من حيث أنها صلاة وزيادة من حيث حضور الجماعة والخطبة كفت عن الظهر. قوله: (بلا عذر) أشار بذلك إلى أن هذه الشروط إنما تكون موجبة للجمعة حيث انتفى العذر وأما معه فلا تجب وإنما يستحب له حضورها فقط. قوله: (المتوطن ببلدها) أي الناوي الإقامة ببلدها على جهة الدوام ولو كان بين منزله والمسجد ستة أميال باتفاق. قوله: (مما يليه) أي من الجهة التي تلي ذلك المتوطن أي تلي قريته المتوطن فيها. قوله: (فالعبرة بالعتيق) أي وإلا فيعتبر الفرسخ من القرية النائية إلى العتيق. قوله: (لا أكثر) أي فإذا كان متوطنا في قرية نائية عن بلد الجمعة بأربعة أميال أو بثلاثة أميال ونصف فلا يجب عليه السعي إليها قوله: (شرط في صحتها) أي فإذا صلوها في بلد غير متوطنة كانت باطلة قوله: (ووجوبها) أي فالخارج عن بلد الجمعة بأكثر من كفرسخ لا تجب عليه قوله: (لأنه قدم أن الاستيطان إلخ) لكن المراد بالاستيطان الذي جعل شرط صحة استيطان بلدها أي كون البلد مستوطنة، والمراد بالاستيطان الذي جعل شرط وجوب استيطان الشخص في نفسه أي نيته الإقامة دائما، فإذا نزل جماعة في بلدة خراب ونووا الإقامة فيها شهرا فأرادوا صلاة الجمعة فيها فلا تصح منهم ولا تجب عليهم قوله: (فهي واجبة عليه) أي لأنها واجبة عليه تبعا إلخ قوله: (وهو من أهلها) يقتضي أن غير المتوطن وإن كان مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر إذا خرج وأدركه النداء أنها لا تلزمه وحينئذ فلا يؤمر بالرجوع، ومال لذلك شيخنا العدوي. ونقل بعضهم عن الناصر أنه اعترض ذلك وقال: لا فرق بين كونه من أهلها أو كان مقيما فيها ومثله في بن اه‍. قوله: (أي قبل مجاوزة كالفرسخ) أي وأما لو أدركه النداء بعد مجاوزة كالفرسخ كما لو خرج من بلده مسافرا فسافر قبل الزوال ثلاثة أميال وثلثا وأدركه النداء على رأس هذه المسافة فهل تجب عليه الجمعة اعتبارا بشخصه لان شخصه غير مسافر شرعا وتصح إمامته لأهل تلك البلد التي على رأس هذه المسافة، وبه قال سيدي محمد الصغير ونقله عنه شيخنا العدوي في حاشيته على ابن تركي أو لا تجب عليه اعتبارا ببلده لان بلده خارجة عن الثلاثة أميال وثلث، ومن كان كذلك لا تجب عليه الجمعة لا تبعا ولا استقلالا، وحينئذ فلا تصح إمامته لأهل تلك البلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح واستظهره شيخنا العدوي. قوله: (ولو حكما) أي ولو كان وصول النداء إليه حكما كدخول الوقت، هذا على ما لابن بشير وابن عرفة من تعليق الرجوع بالزوال سمع النداء أو لا، وعلقه الباجي وسند على الأذان وهو ظاهر المصنف
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541