حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
كما ذكره خش في كبيره. قوله: (أن يجمع بهم) أي يصلي بهم الجمعة وليس المراد أن يجمع بهم بين الظهر والعصر قوله: (بأن لم تتوفر) أي بأن مر بقرية لم تتوفر فيها شروط الوجوب أي بأن كان أهلها المقيمون بها لا تتقرى بهم قرية غالبا. قوله: (تفسد عليه وعليهم) أي إذا جمعوا معه ولو أتموا بعده قوله: (وصف ثان إلخ) فيه نظر بل هو عطف على الشروط السابقة لصحة الجمعة كما هو المتبادر من كلامه، ولو كان وصفا لامام لقال خاطب وإن كان جعله وصفا لامام محرزا لذلك لان الشرط في الشرط شرط قوله: (طرأ عليه بعد الخطبة) أي أو بعد الشروع فيها. قوله: (ووجب انتظاره لعذر قرب) أي والفرض أن ذلك العذر طرأ بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبل تمامها أو بعده، أما لو حصل العذر قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر ما يسع الخطبة والجمعة ثم يصلون الجمعة هذا إذا أمكنهم الجمعة دونه، وأما إذا كانوا لا يمكنهم الجمعة دونه فإنه ينتظر إلى أن يبقى مقدار ما يصلون فيه الظهر ثم يصلون الظهر أفذاذا في آخر الوقت المختار وهذا هو المنقول اه‍ عدوي. قوله: (قرب زواله بالعرف) اعتبار القرب بالعرف كما قال الشارح قريب من قول البساطي القرب بقدر أولتي الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل به السنة من السورة. قوله: (على الأصح) أي وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم وعزاه ابن يونس لسحنون قوله: (وقيل لا يجب كما لو بعد إلخ) أي وهو ظاهر المدونة وعليه فيندب للامام أن يستخلف لهم من يتم بهم، فإن لم يستخلف استخلفوا وجوبا من يتم بهم ولا ينتظرونه، فإن تقدم إمام من غير استخلاف أحد صحت هذا هو الصواب لا ما ذكره بعضهم من أن استخلاف الامام واجب. قوله: (قبل الصلاة) أي ولا بد أن يكونا داخل المسجد فلا يكفي إيقاعهما في رحابه ولا في الطرق المتصلة به. قوله: (وإلا استأنفها) أي الخطبة قوله: (لان من شروطها وصل الصلاة بها) أي ووصل بعضها ببعض كذلك ويسير الفصل مغتفر اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وكونها عربية) أي ولو كان الجماعة عجما لا يعرفون العربية، فلو كان ليس فيهم من يحسن الاتيان بالخطبة عربية لم يلزمهم جمعة اه‍ عدوي. قوله: (والجهر بها) أي ولو كان الجماعة صما لا يسمعون، فلو كان الجماعة كلهم بكما سقطت الجمعة عنهم، فعلم من هذا أن القدرة على الخطبة من شروط وجوب الجمعة. قوله: (ومما تسميه العرب خطبة) قال بعض المحققين الخطبة عند العرب تطلق على ما يقال في المحافل من الكلام المنبه به على أمر مهم لديهم والمرشد لمصلحة تعود عليهم حالية أو مالية وإن لم يكن فيه موعظة أصلا فضلا عن تحذير أو تبشير أو قرآن يتلى، وقول ابن العربي أقل الخطبة حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وقرآن اه‍ مقابل للمشهور كما في ابن الحاجب، وعلى المشهور فكل من الحمد والصلاة على النبي والقرآن مستحب اه‍ بن قوله: (بأن يكون كلاما مسجعا) الظاهر أن كونها سجعا ليس شرط صحة فلو أتى بها نظما أو نثرا صحت، نعم يستحب إعادتها إن لم يصل فإن صلى فلا إعادة قاله شيخنا. قوله: (يشتمل على وعظ) أي وندب كونها على منبر قوله: (فإن هلل أو كبر) أي فقط، وقوله: لم يجزه أي خلافا للحنفية فإنهم قالوا بإجزاء ذلك قوله: (وقراءة شئ من القرآن) أي وكذا يندب فيها الترضي على الصحابة
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541