حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
أي وإن لم يبق ركعة للعصر، وعلى هذا فقولهم الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة يستثنى منه الجمعة وهذا القول هو المعتمد في المذهب خلافا لمن قال إنه يمتد للاصفرار، وأجاز أحمد فعلها قبل الزوال فيدخل وقتها عنده من حل النافلة، ثم إن الوقت المذكور ليس كله اختياريا لها بل هي فيه وفي الضروري كالظهر سواء قلنا أنها بدل عن الظهر أو فرض يومها قاله شيخنا. ثم اعلم أن المصنف صدر بهذا القول لكونه هو المعتمد في المسألة ثم حكى ما فيها من الخلاف بعد ذلك وأنه استعمل الغروب كما قال الشارح في حقيقته ومجازه، فلا يقال جزمه بذلك أو لا ينافي حكاية الخلاف بعده. قوله: (وهل إن أدرك ركعة من العصر) أي وهل يشترط أن يدرك ركعة من العصر بعد صلاتها بخطبتيها قبل الغروب، فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها وهذا رواية عيسى عن ابن القاسم قوله: (وصح هذا القول) أي صححه عياض وهو ضعيف كما في حاشية شيخنا قوله: (بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله) أي وهذا رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك، وظاهر هذا أنها لا تصح بإدراك ركعة بسجدتيها قبل الغروب والمعول عليه صحتها، قال الشيخ أبو بكر التونسي: فإن عقد ركعة بسجدتيها قبل الغروب فخرج وقتها أتمها جمعة وإن لم يعقد ذلك بنى وأتمها ظهرا، وهذا إذا دخل معتقدا اتساع الوقت لركعتين أو لثلاث، أما لو دخل على أن الوقت لا يسع إلا ركعة بعد الخطبة فإنه لا يعتد بتلك الركعة ولا يتمها جمعة بعد الغروب، هذا حاصل ما ارتضاه طفي خلافا لعج ومن تبعه. قوله: (رويت المدونة عليهما) ففي رواية ابن عتاب للمدونة: وإذا أخر الامام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب، وفي رواية غير ابن عتاب: وإذا أخر الامام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب عياض وهذه أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك انظر ح اه‍ بن. قوله: (الباء للمعية إلخ) أي فالمعنى شرط صحة الجمعة وقوعها كلها بالخطبة وقت الظهر حال كون ذلك الوقوع مصاحبا للعزم على الإقامة بنية التأبيد في بلد، واعترض على المصنف بأن الاستيطان وهو العزم المذكور شرط وجوب كما يأتي، وذكره هنا في أثناء شروط الصحة يقتضي أنه منها وليس كذلك، فالأولى أن تجعل إضافة بلد للاستيطان من إضافة الصفة للموصوف وأن الباء بمعنى في وهي متعلقة وقوع أي وقوعها في بلد مستوطنة، ولا شك أن كون البلد مستوطنة شرط في صحتها، وأما ما يأتي من أن الاستيطان شرط وجوب فالمراد استيطان الشخص نفسه أي عزمه على الإقامة في البلد على التأبيد. والحاصل أن استيطان بلدها أي كون البلد مستوطنة شرط صحة واستيطان الشخص في نفسه شرط وجوب، وينبني على هذا كما قال ابن الحاجب أنه لو مرت جماعة بقرية خالية فنووا الإقامة فيها شهرا وصلوا الجمعة بها لم تصح لهم كما لا تجب عليهم. واعلم أنه متى كانت البلد مستوطنة والجماعة مستوطنة وجبت عليهم وصحت منهم مطلقا ولو كانت تلك البلد تحت حكم الكفار كما لو تغلبوا على بلد من بلاد الاسلام وأخذوها ولم يمنعوا المسلمين المتوطنين بها من إقامة الشعائر الاسلامية فيها كما هو ظاهر إطلاقاتهم. قوله: (نعم إلخ) استدراك على ما يتوهم من عدم صحتها لأهل الخيم أنها لا تجب عليهم. قوله: (وبجامع إلخ)
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541