حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
الصلاة فيه يذهب ذلك العبد إلى قاض حنفي يرى صحة التعدد فيقول: ادعي على سيدي أنه علق عتقي على صحة صلاة الجمعة في ذلك المسجد ويثبت عنده أنه صلى في المسجد جمعة صحيحة فيقول ذلك القاضي لاعتقاده صحتها في الجديد: حكمت بعتقك فيسري حكمه بالعتق إلى صحة الجمعة المعلق علها العتق، لا فرق بين الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه فالحكم بالصحة تابع للحكم بالعتق لان الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بحصول المعلق عليه، وإنما لم يحكم بالصحة من أول الأمر لان حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا بل تبعا كما للقرافي وهو المعتمد خلافا لابن راشد حيث قال: حكم الحاكم يدخلها استقلالا كالمعاملات. قوله: (لضيق العتيق) أي أو لحدوث عداوة فإذا حصلت عداوة بين أهل البلد وصاروا فرقتين وكان الجامع الذي في البلد في ناحية فرقة وخافت الفرقة الأخرى على نفسها إذا أتوا ذلك الجامع فلهم أن يحدثوا جامعا في ناحيتهم ويصلون فيه الجمعة، فإن زالت العداوة فلا تصح الجمعة للكل لا في العتيق فإن عادت العداوة صحت في الجديد لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد أشار لما قلناه عج وقرره شيخنا أيضا. قوله: (فليتأمل) أشار بهذا لما يرد على الشرط الثالث من البحث وحاصله أنه لا يتأتى الاحتياج للجديد لضيق العتيق لان العتيق إذا ضاق يوسع ولو بالطريق والمقبرة ويجبر الجار على البيع لتوسعته ولو وقفا، ويمكن الجواب أن الكلام يفرض فيما لو كان العتيق بجوار بحر أو جبل، فلا يمكن توسعته أوليس بجوارهما لكن توسعته تؤدي للاختلاط على المصلين لكثرة المستمعين مثلا اه‍ تقرير عدوي. قوله: (وفي اشتراط سقفه) أي في اشتراط دوام سقفه وعدم اشتراط ذلك فإن الذي يدل عليه نقل المواق عن الباجي وابن رشد أن التردد بينهما إنما هو في الدوام مع اتفاقهما على أنه لا يسمى مسجدا إذا بني ابتداء إلا إذا كان مسقوفا فإذا هدم مسجد فهل يزول عنه اسم المسجدية وهو ما للباجي أو لا وهو ما لابن رشد؟ قوله: (لصحتها فيه) أي اتفاقا والحال أنه غير مسقوف قوله: (وعدم اشتراطه) أي وعدم اشتراط دوام سقفه فتصح فيما هدم سقفه والذي ذكره الشيخ سالم وتت وعج أن التردد في الابتداء والدوام والذي رجحه ح عدم اشتراطه ابتداء ودواما كما في حاشية شيخنا قوله: (وعدمه) أي وعدم اشتراط قصد تأبيدها به قوله: (ومحل قصد التأبيد إلخ) أي ومحل اشتراط قصد التأبيد قوله: (فالشرط أن لا يقصدوا عدمه) أي عدم التأبيد قوله: (أو تعطلت به الخمس) لا بد من تقييد التعطيل بكونه لغير عذر، وأما لعذر فالصحة محل اتفاق لان ابن بشير القائل بالشرطية معترف بأن التعطيل إذا كان لعذر فإنه يغتفر قاله طفي قوله: (وعدم اشتراطه فتصح) أي في مسجد بني لقصد إقامة الجمعة فقط وفيما بني لها ولغيرها ثم تعطل غيرها ولو لغير عذر وكلام المصنف يوهم أن هذا المقابل مصرح به وليس كذلك، بل إنما أشار بالتردد في هذا الفرع الأخير لما ذكر ابن بشير من الاشتراط وسكوت غيره عنه فنزل ذلك منزلة التصريح بعدم اشتراطه إذ لو كان شرطا لنبهوا عليه قوله: (لا لامام) أي ولو ضاق المسجد فلا بد في صحتها من كون صلاة الامام والخطبة بالمسجد. قوله: (وطرق متصلة) أي ولا حد لها ولو قدر ميلين، ولا فرق بين كونها مساوية للمسجد أو كان مرتفعا عنها بحيث ينزل لها منه بدرج كما قال شيخنا، وظاهره صحتها في الطرق ولو كان فيها أرواث دواب وأبوالها، لكن قيده عبد الحق بما إذا لم تكن عين النجاسة فيها قائمة وإلا أعاد أبدا إذا وجد ما يبسطه عليها، وإلا كان كمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره انظر طفي، وقد يقال: ليس الكلام
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541