حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
الفاتحة عند الوداع فأنكره الشيخ عبد الرحمن التاجوري وقال: إنه لم يرد في السنة. وقال عج: بل ورد فيها ما يدل لجوازه فهو غير منكر، وما ذكره من كراهة القدوم ليلا في حق ذي الزوجة ظاهره كانت الغيبة قريبة أو بعيدة وهو كذلك على المعتمد خلافا لما يفيده عبق من اختصاص الكراهة بطويل الغيبة قوله: (لغير معلوم القدوم) وأما من أعلم أهله بأنه يقدم في وقت كذا من الليل فلا يكره له القدوم ليلا. قوله: (وسيذكر الباقي) أي وهو عرفة والمزدلفة. وقوله في محله أي وهو باب الحج قوله: (رجلا أو امرأة) أي وسواء كان راكبا أو ماشيا على ما في طرر ابن عات وهو المعتمد خلافا لابن علاق من اختصاصه بالراكب قوله: (وإن قصر عن مسافة القصر) أي لكن لا بد في الجواز من كونه غير عاص بالسفر وغير لاه به فإن جمعا فلا إعادة بالأولى من القصر. قوله: (إن جد سيره) أي إن جد في سيره لأجل إدراك رفقة أو لأجل قطع المسافة، وقوله: بل وإن لم يجد أي بل وإن لم يجد في سيره أصلا قوله: (وفيها شرط الجد) أي الاجتهاد في السير ونصها: ولا يجمع المسافر إلا إذا جد به السير ويخاف فوات أمر فيجمع وظاهرها سواء كان ذلك الامر مهما أم لا قوله: (لادراك أمر) أي كرفقة أو مال أو ما يخاف فواته. قوله: (والمشهور الأول) وهو جواز الجمع مطلقا سواء جد في السير أم لا، كان جده لادراك أمر أم لأجل قطع المسافة، والذي حكى تشهيره هو الإمام ابن رشد. قوله: (وإن كان في الأصل) أي وإن كان المنهل في الأصل. قوله: (وهو بدل بعض) أي وحينئذ فالعامل فيه مقدر أي جمعهما بمنهل، وأما قول عبق: إن قوله ببر متعلق برخص وبمنهل متعلق بجمع فهو فاسد معنى وهو ظاهر وذلك لان الترخيص فعل الشارع وهو متعلق بالجمع بقطع النظر عن كونه ببر أو بحر فهو غير مقيد بهما، وفاسد صناعة لما فيه من الفصل بين المصدر ومعموله بالأجنبي قوله: (فيجمعهما جمع تقديم) أي ويؤذن لكل منهما قوله: (لأنه وقت ضروري لها) أي بالنسبة للمسافر قوله: (لمشقة النزول) أي لأجل صلاة العصر في وقتها الاختياري قوله: (وأخر العصر وجوبا) أي غير شرطي قاله شيخنا العدوي، ويؤذن لكل من الصلاتين في هذه الحالة لان كلا منهما وقعت في وقتها الاختياري قوله: (فإن قدمها مع الظهر أجزأت) وندب إعادتها بوقت قوله: (إن شاء جمع فقدمها) أي ويؤذن لكل من الصلاتين في هذه الحالة. وقوله: وإن شاء أخرها إليه إلخ أي ولا يؤذن لها حينئذ لما مر في الأذان من كراهته في الضروري المؤخر قوله: (فيما إذا زالت عليه بالمنهل) أي وهو نازل بالمنهل قوله: (أي سائرا) أي سواء كان راكبا أو ماشيا، وإنما فسر الشارح راكبا بسائرا ليكون ماشيا على المعتمد وهو قول ابن عات من أن الجمع بين الصلاتين جائز للمسافر مطلقا سواء كان راكبا أو ماشيا كما مر. قوله: (أخرهما) أي وجوبا كذا قيل وفيه شئ إذ مقتضى القياس جواز تأخيرهما في المسألة الأولى، وأما في الثانية فتأخير الصلاة الأولى جائز والثانية واجب لنزوله بوقتها الاختياري، كذا كتب والد عبق، وللخمي: إن تأخيرهما جائز أي ويجوز إيقاع كل صلاة في وقتها ولو جمعا صوريا، ولا يجوز جمعهما جمع تقديم، لكن إن وقع فالظاهر الاجزاء
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541