حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
في كونهم مسافرين فتكون الصلاة صحيحة، ويحتمل أنهم مقيمون فيلزم إما مخالفة الامام نية وفعلا إن سلم من اثنتين وإن أتم يلزم مخالفته لامامه نية ومخالفة نيته لفعله. قوله: (أنه لو كان الداخل) أي الذي ظنهم مسافرين مقيما فنوى الاتمام ودخل معهم فظهر خلاف ما ظن وأنهم مقيمون. قوله: (كعكسه) تشبيه في الإعادة أبدا إن كان ذلك الداخل مسافرا قوله: (فكان مقتضى القياس الصحة) أي مع أن ظاهر المصنف كظاهر كلامهم بطلان صلاته. قوله: (وفرق بأن المسافر) أي الذي ظنهم مقيمين فظهر خلافه. وحاصل الفرق أن المأموم هنا لما خالف سنته وهو القصر وعدل إلى الاتمام لاعتقاده أن الامام متم كانت نيته معلقة فكأنه نوى الاتمام إن كان الامام متما وقد ظهر بطلان المعلق عليه وحينئذ فيبطل المعلق وهو نيته الاتمام بخلاف المسألة الأخرى فإنه ناو الاتمام على كل حال.
قوله: (على الموافقة) أي في الاتمام قوله: (لم يغتفر له ذلك) أي ما ذكر من مخالفة الامام في الفعل والنية قوله: (بخلاف المقيم) أي الذي اقتدى بمسافر. قوله: (وأما إن كان الداخل) أي مع القوم الذين ظنهم مقيمين فظهر أنهم مسافرون. قوله: (تردد في الصحة والبطلان) أي سواء صلاها حضرية أو سفرية هذا هو الصواب خلافا لعبق حيث قال: إن محل التردد إن صلاها سفرية وإلا صحت اتفاقا، قال شيخنا ينبغي أن يكون محل التردد في أول صلاة صلاها في السفر، فإن كان قد سبق له نية القصر فإنه يتفق على الصحة فيما بعد إذا قصر لان نية القصر قد انسحبت عليه فهي موجودة حكما، وكذا يقال فيما إذا نوى الاتمام في أول صلاة ثم ترك نية القصر والاتمام فيما بعدها وأتم. قوله: (قيل يجب عليه إتمامها) أي وهو ما قاله سند قوله: (وقيل الواجب إلخ) الأوضح وقيل يخير في إتمامها وعدمه لان الواجب عليه صلاة لا بعينها وهذا القول للخمي. قوله: (وقد استفيد من هذا الخلاف) أي الذي ذكره المصنف وقوله: أنه لا بد إلخ أي لأجل أن تكون الصلاة صحيحة اتفاقا وأنت خبير بأن هذا يعكر على ما تقدم قريبا من أن الذي ينبغي أن محل الخلاف إنما هو في أول صلاة صلاها في السفر والحق ما مر فتأمل قوله: (وندب تعجيل الأوبة) أي فمكثه بعد قضاء حاجته في المكان الذي سافر إليه خلاف المندوب والظاهر أنه خلاف الأولى كما قال شيخنا. قوله: (ويكره ليلا في حق ذي زوجة) ففي مسلم والنسائي من طريق جابر: نهى رسول الله (ص) أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم والطروق هو الدخول من بعد. واعلم أنه يستحب لمن خرج للسفر أن يذهب لإخوانه يسلم عليهم ويأخذ خاطرهم، وأما إذا قدم من السفر فالمستحب لإخوانه أن يأتوا إليه ويسلموا عليه، وأما ما يقع من قراءة
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541