حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
والامام يخطب فإنه يجب عليه الانصات في الموضع الذي يجوز له أن يصلي فيه الجمعة اه‍. وقال الاخوان: لا يجب حتى يدخل المسجد، وقيل يجب إذا دخل رحاب المسجد نقله ح اه‍ بن. والحاصل أن حرمة الكلام وقت الخطبة قيل خاصة بمن في المسجد، وقيل بمن فيه والرحاب، وقيل بمن فيهما وفي الطرق والثاني رجحه بعضهم وبن قد رجح الثالث ووافقه شيخنا في حاشية عبق على ذلك. قوله: (ومثل الكلام) أي في الحرمة حال الخطبة قوله: (إلا أن يلغو إلخ) أي فليس على الناس الانصات له ويجوز لهم الكلام حينئذ سواء أكان اللغو محرما كالمثالين الأولين في الشارح أو غير محرم كالمثالين الأخيرين فيه، وكذا يجوز لهم التنفل كما نقله البرزلي عن ابن العربي، ولا عبرة بظاهر المصنف وابن عرفة لأنه لا يرد المنصوص كذا في عبق، وكذا يجوز تخطي رقاب الجالسين على ما استظهره ح وارتضاه شيخنا خلافا لعبق قوله: (ممن يجب عليه الانصات) أي سواء كان في المسجد أو في رحابه أو في الطرق المتصلة بالمسجد قوله: (ورده عليه ولو بالإشارة) نقل ابن هارون عن مالك جواز الرد بالإشارة وأنكره في التوضيح واعترضه طفي بأن أبا الحسن نقل جواز الرد بالإشارة عن اللخمي، وحينئذ فلا محل لانكار المصنف على ابن هارون اه‍ قلت: لم أجد في نسختين من أبي الحسن ما نقله عنه طفي اه‍ بن. قوله: (من غير الخطيب) أي وأما هو فيجوز له الأمر والنهي كما مر. قوله: (ويقطع مطلقا) أي أحرم عمدا أو جهلا بالحكم أو ناسيا مجيئه عقد ركعة أم لا قوله: (وإن لداخل) أي بل وإن كان ذلك الذي ابتدأ صلاة النافلة في حال خروج الخطيب داخل المسجد، ولو قال: ولو لداخل كان أولى لان السيوري جوزه للداخل حال خروج الامام للخطبة وهو من أهل المذهب، قال في التوضيح وهو مذهب الشافعي لحديث سليك الغطفاني وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما جلس: إذا جاء أحدكم للجمعة والامام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس وتأوله ابن العربي على أن سليكا كان صعلوكا ودخل ليطلب شيئا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي لأجل أن يتفطن له فيتصدق عليه اه‍ بن. قوله: (ولو علم إلخ) أي هذا إذا علم إتمامها قبل دخوله أو شك في ذلك بل ولو علم أنه يدخل عليه قبل إتمام تلك النافلة، وقوله عقد ركعة أي قبل الخطيب. وقوله أم لا أي بأن دخل الخطيب قبل أن يعقد ركعة. قوله: (وفسخ بيع إلخ) أي على المشهور، وقيل لا فسخ والبيع ماض ويستغفر الله قوله: (وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه) نص المدونة: فإن تبايع اثنان تلزمهما و أحدهما فسخ البيع وإن كان ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ اه‍. وإنما أطلق المصنف هنا لان حكمه بالكراهة فيما مر على من لا تجب عليه يستلزم عدم الفسخ فاتكل عليه هنا وإن كانت الكراهة مبحوثا فيها كما مر اه‍ بن. واعلم أن محل حرمة البيع إذا حصل ممن تلزمه مع غيره ما لم ينتقض وضوءه واحتاج لشراء ماء الوضوء وإلا جاز له الشراء. واختلف أشياخ ابن ناجي في جوازه للبائع، واستظهر ابن ناجي و ح جوازه وهو صريح قول أبي الحسن في تعليل الجواز ما نصه: لان المنع من الشراء والبيع إنما هو لأجل الصلاة وبيع الماء وشراؤه حينئذ إنما هو ليتوصل به للصلاة فلذلك جاز اه‍ بن قوله: (أي عنده) أي عند الشروع فيه خلافا لمن قال: إن الحرمة بالفراغ منه فإن تعدد المؤذنون فالعبرة بالأول في وجوب السعي وحرمة المذكورات على الظاهر، وقيل العبرة بالأخير وظاهره فسخ ما ذكر إذا وقع عند الأذان وهو في المسجد أو في حالة السعي وهو كذلك اتفاقا في الأول على أحد وقولين في الثاني سدا للذريعة كما في عبق عن ابن عمر. قوله: (وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر) فهو ثان في الفعل وإن كان أولا في المشروعية، وأما ما يفعل على المنارة
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541