حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٧٩
(قوله ولا يكون) أي الفجر الكاذب قوله: (وينتهي المختار) أي مختار الصبح، وقوله: للأسفار أي لدخول الاسفار والغاية خارجة قوله: (وهو الذي تتميز فيه الوجوه) أي بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه ولا غطاء، ثم إن ما ذكره المصنف من أن المختار الصبح يمتد للأسفار الأعلى هو رواية ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك في المدونة، قال ابن عبد السلام: وهو المشهور وقيل يمتد اختياري الصبح لطلوع الشمس وعليه فلا ضروري لها وهو رواية ابن وهب في المدونة والأكثر، وعزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى قال: وهو مشهور قول مالك. والحاصل أن كلا من القولين قد شهر لكن ما مشى عليه المصنف أشهر وأقوى كما قال شيخنا. تنبيه: ما ذكره المصنف من أن مبدأ المختار للظهر من زوال الشمس إلى هنا كله بالنسبة لغير زمن الدجال، وأما في زمنه فيقدر للظهر وغيرها بالنسبة لغير زمانه، ثم إن بعض البلاد السنة فيها يوم وليلة وحينئذ فيقدرون لكل صلاة كزمن الدجال وفي بعض البلاد الليل من المغرب للعشاء فيخرج الفجر وقت العشاء، فعند الحنفية تسقط عنهم العشاء وعند الشافعية يقدرون بأقرب البلاد إليهم ولا نص عندنا، ولكن استظهر بعضهم الرجوع في ذلك لمذهب الشافعي كذا قرر شيخنا. قوله: (وهي) أي صلاة الصبح الصلاة الوسطى المذكورة في قوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) * قوله: (أي الفضلى) أشار بذلك إلى أن الوسطى تأنيث الأوسط بمعنى المختار والأفضل كما في قوله تعالى: * (قال أوسطهم) * ولا غرابة في تفضيل الأقل على الأكثر إذ الفاعل المختار يفضل ما يشاء على ما يشاء ألا ترى أنه فضل القصر على الاتمام والوتر على الفجر؟ وقيل: إنها تأنيث وسط بمعنى متوسط بين شيئين لان قبلها ليلتين مشتركتين وبعدها نهاريتين مشتركتين وهي منفردة بوقت لا يشاركها فيه غيرها من الصلوات قوله: (وهو الصحيح من جهة الأحاديث) أي فقد قال عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا. وكانت تلك الصلاة صلاة العصر قوله: (وما من صلاة من الخمس إلخ) أي فقيل إنها الظهر لوقوعها في وسط النهار، وقيل: إنها المغرب لتوسطها بين ظلام الليل وضوء النهار، وقيل إنها العشاء لتوسطها بين صلاتين لا تقصران قوله: (وقيل غير ذلك) أي وقيل إن الصلاة الوسطى غير الصلوات الخمس فقيل إنها صلاة عيد الأضحى، وقيل صلاة عيد الفطر، وقيل صلاة الضحى، وقيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل معنى الوسطى على هذا الفاضلة لا الفضلى التي هي تأنيث الأفضل لأنها ليست أفضل من الفرض قوله: (وسط الوقت) بفتح السين وسكونها قوله: (يعني أثناء) أي وليس المراد بالوسط حقيقته وهو النصف بحيث يكون الموت واقعا في منتصف الوقت لما فيه من القصور. قوله: (لم يعص) أي بترك الصلاة سواء ظن السلامة أو لم يظن شيئا بأن كان خالي الذهن وسواء كان عازما على الأداء أو لم يعزم على شئ بل ولو عزم على تركها وإن كان يعصي من حيث العزم لا من حيث الترك قوله: (إلا أن يظن الموت) أي ولو كان الظن غير قوي كما هو ظاهر إطلاق نقل المواق، وقيده ح بما إذا كان قويا. قوله: (وكذا إذا تخلف ظنه) أي وكذا يكون عاصيا إذا ظن الموت وتخلف الظن ولم يمت والحال أنه أوقعها في آخر وقتها الاختياري وإنما أثم لمخالفته لمقتضى ظنه لكنه أداء نظرا لما في نفس الامر لا قضاء كما قيل نظرا لما اقتضاه الظن من الضيق ووجوب المبادرة قوله: (صار في حقه مضيقا) أي فيجب عليه المبادرة للفعل قوله: (وهذا) أي إثم من ظن الموت ومات قبل أن يؤدي إذا أمكنه الطهارة ومات بعد تمكنه منها ولم يفعل. واعلم أن ظن بقية الموانع كالحيض والنفاس والجنون كظن الموت بناء على ما قاله شراح الرسالة عند قوله: وتغتسل كلما انقطع من
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541