حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
(قوله ولاربع في العشاءين بحضر) قال عج: الصواب أنه يؤخر لبقاء خمس في العشاءين بحضر اعتبارا بكون الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وحينئذ فالتقدير بها، وقد يقال: الأوجه ما قاله الشارح فقد تقدم أن الراجح التقدير بالأولى ولا وجه للعدول عنه مع أنه أنسب بصون الدماء وإنما عدل عنه في السفر للتقدير بثلاث مراعاة لصون الدماء قوله: (ولثلاث بسفر) أي في الظهرين والعشاءين لان التقدير هنا بالأخيرة صونا للدماء كما اختاره البدر القرافي خلافا لعبق حيث قال يؤخر في العشاءين لأربع حضرا وسفرا قوله: (وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال) أي صونا للدماء لأننا لو اعتبرناها لبودر بالقتل قوله: (إن كان بحضر) الأولى إن كان من أهلها بأن كان الماء موجودا وقدر على استعماله فإن لم يكن من أهلها قدر له الطهارة الترابية، وهذا وذكر شيخنا في الحاشية أن بعض الأشياخ رجح أنه لا يقدر له طهارة أصلا صونا للدماء كما هو ظاهر المصنف قال وهو الظاهر (قوله وقتل بالسيف) أي على الكيفية الشرعية بمعنى ضرب الرقبة به لا أنه ينخس به حتى يموت صونا للدماء لعله يرجع كما قال بعضهم. قوله: (فإن لم يطلب بسعة وقتها) أي وإنما طلب بضيقه فإن لم يبق من الوقت ما يسمع ركعة مع الظهر لم يقتل، وكذا إن طلب بسعته طلبا غير متكرر ثم ضاق الوقت لم يقتل قوله: (حدا) أورد عليه بأنه لو كان قتله حدا لسقط برجوعه للصلاة قبل إقامته عليه، ألا ترى حد الحرابة فإنه يسقط بتوبته ورجوعه قبل إقامته؟ لكن القتل هنا لا يسقط برجوعه للصلاة لأنه يقتل، ولو قال: أنا أفعل وحينئذ فهو ليس بحد. وأجيب بأن بعض الحدود يسقط بالتوبة والرجوع عن سببها كحد المحارب، وبعضها لا يسقط بالرجوع عن السبب كحد السرقة، وكما هنا فإنه يقتل، ولو رجع عن سببه وهو الترك وقال: أنا أفعل فقول المعترض لو كان القتل هنا حدا لسقط برجوعه فيه نظر لمنع الملازمة (قوله خلافا لابن حبيب) أي القائل أنه يقتل كفرا لان ترك الصلاة عنده مكفر قوله: (ولو قال) أي بعد الحكم بقتله أنا أفعل والمبالغة راجعة لقوله وقتل لا لقوله أخر ولا لقوله حدا، لان الذي يتوهم على هذين إنما هو إذا قال: أنا لا أفعل أي أخر، ولو قال لا أفعل وقتل حدا لا كفرا ولو قال لا أفعل حيث لم يكن جاحدا قوله: (ولم يفعل) أي حتى خرج الوقت قوله: (وإلا ترك) أي وإلا بأن قال: أنا أفعل وفعل ترك ولم يقتل ويعيد من صلى مكرها كما قرر شيخنا والظاهر كما قال غيره أنه يدين (قوله خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل إلخ) أي لان القتل عنده كفر فيندفع بأدنى دافع
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541