حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٠١
الشرطية باعتبار الهيئة الخارجية وهذا لا ينافي وجوبها عليه بالنية فاندفع الاعتراض (قوله والإسلام) جعله شرط صحة فقط بناء على المعتمد من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأما على مقابله من أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط وجوب وصحة معا قوله: (والعقل) اعلم أن كونه شرطا لهما حيث ضم له البلوغ فإن لم يضم له فلا يكون شرطا في الوجوب كذا قيل وفيه نظر فإن عدم الوجوب لازم لعدم العقل كان البلوغ موجودا أم لا؟ وهذا القدر كاف في تحقق شرطيته لان الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط. فإن قلت: وجود العقل لا يقتضي وجود الوجوب إلا إذا ضم له البلوغ. قلت: طرف الوجود لا يعتبر في الشروط ولو اعتبرناه لزم في الشروط المذكورة كلها أنه لا يكون واحد منها شرطا إلا مع ضم الباقي له ولا معنى له فتأمل. قوله: (ودخول الوقت) الحق أن دخول الوقت سبب في الوجوب وشرط في الصحة لصدق تعريف السبب بالنسبة للوجوب عليه قوله: (عامة) أي في الرجال والنساء (قوله طهارة حدث) الإضافة على معنى اللام أي طهارة منسوبة لحدث وخبث لا على معنى من لان المضاف إليه ليس أصلا للمضاف كخاتم حديد قوله: (على قسمين) أي وهما ما إذا نزل عليه الرعاف قبل الدخول في الصلاة وما إذا نزل عليه بعد دخوله فيها قوله: (وإن رعف قبلها إلخ) حاصله أنه إذا نزل عليه دم الرعاف قبل الدخول في الصلاة واستمر نازلا عليه فإن اعتقد أو ظن انقطاعه قبل خروج الوقت أو شك في ذلك فإنه يؤخر الصلاة وجوبا لآخر الاختياري، وسواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه تسع صور، ومفهومه أنه إن اعتقد دوامه لآخر الاختياري أو ظن ذلك فإنه يقدم الصلاة في أول وقتها إذ لا فائدة في تأخيرها سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه ست صور فالجملة خمس عشرة صورة موضوعها حصول الرعاف قبل الدخول في الصلاة. قوله: (ودام) أي استمر نازلا بالفعل قوله: (ورجا انقطاعه) أي اعتقد ذلك أو ظنه قوله: (أو شك) أي في انقطاعه قبل خروج الوقت وعدم انقطاعه وهذا معلوم بطريق الأحروية مما يأتي في قوله: وإن لم يظن لأنه إذا كان مع الشك يقطع الصلاة بعد تلبسه بها فلان يؤخرها معه قبل الدخول فيها أحرى وأولى. قوله: (لآخر الاختياري) أي لمقارب آخره بحيث يدرك فيه ركعة، وما ذكره المصنف من التأخير لآخر الاختياري هو الراجح وقيل يؤخر لآخر الضروري كما في ح وفيه نظر، إذ قد تقدم في التيمم ما يفيد أن الضروري لا تأخير فيه. قوله: (فإن ظن استغراقه الاختياري) أي أو اعتقد ذلك. وقوله قدم أي قدم الصلاة من غير تأخير لها أصلا، بقي ما إذا رعف قبل دخوله صلاة عيد أو جنازة وخاف بانتظار انقطاعه فوات العيد والجنازة فهل يصلي بحاله أو يتركهما خلاف في ح وغيره الأول لأشهب والثاني لابن المواز (قوله لم تجب الإعادة) أي بل ولا تستحب على الظاهر كما قاله شيخنا قوله: (أو فيها إلخ) حاصله أنه إذا رعف وهو في الصلاة فإن ظن دوامه لآخر الاختياري أو اعتقد ذلك أتمها على حالته التي هو عليها سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه ست صور، ومحل الاتمام إن لم يخش تلطخ فرش مسجد فإن خشي تلطخه ولو بقطرة قطع وخرج منه وابتدأها خارجه. قوله: (وهو في العيد إلخ) أي أنه ينزل منزلة ظن دوامه لآخر الاختياري في الفريضة ظن دوامه لفراغ الامام من صلاة العيد والجنازة، وقوله بأن لا يدرك إلخ أي بأن
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541