حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
عمدا لغير عذر بطلت ولم يبن، وإن استدبر القبلة ناسيا بلا عذر فهل هو كالاستدبار عمدا أو يكون كالكلام نسيانا؟ قال شيخنا: والظاهر الثاني، وما ذكره المصنف من اشتراط الاستقبال في البناء إلا لعذر هو المشهور من المذهب، وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة: يخرج كيفما أمكنه واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبا، ثم إنه على المشهور من اشتراط الاستقبال يقدم استدبارا لا يلابس فيه نجسا على استقبال مع وطئ نجس لا يغتفر لأنه عهد عدم توجه القبلة لعذر ولما في الاستقبال من الخلاف كذا في عبق، قال في المج: والظاهر تقديم القريب مع ملابسة نجاسة على بعيد خلا منها لأن عدم الأفعال الكثيرة متفق على شرطيته، كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة فتأمل. قوله: (وإن لم يطأ نجسا عامدا مختارا) أي فإن وطئه عامدا مختارا بطلت، وأما إن وطئه نسيانا أو عمدا مضطرا فلا يضر فقيد بلا عذر معتبر في هذا أيضا كما هو ظاهره، وظاهره أيضا عدم الفرق بين كون النجاسة التي وطئها أرواث دواب وأبوالها أو عذرة أو نحوها رطبة أو يابسة وهذا مخالف للنقل، والذي يفيده النقل كما في ح والمواق أن ما كان من أرواث الدواب وأبوالها فهو غير مبطل إذا وطئها نسيانا أو اضطرارا لكثرة ذلك في الطرقات وإن وطئها عمدا مختارا بطلت، ولا فرق بين رطبها ويابسها، وأما غيرها من العذرة ونحوها، فإن كان رطبا فمبطل اتفاقا من غير تفصيل، وإن كان يابسا فكذلك إن تعمد، وإن نسي أو اضطر فقولان البطلان لابن سحنون وهو الأظهر والثاني عدم البطلان لابن عبدوس، إذا علمت هذا فمراد المصنف بالنجس العذرة ونحوها دون أرواث الدواب وأبوالها وهو غير مقيد بنفي العذرة، ولذا قدم المصنف القيد قبله انظر بن، وقوله: وإن نسي أو اضطر فقولان ظاهره سواء علم الناس بذلك وهو في الصلاة أو بعدها وهو كذلك خلافا لما في عبق. قوله: (فإن تكلم ولو سهوا بطلت) حاصله أنه إذا تكلم عامدا أو جاهلا بطلت اتفاقا، واختلف إذا تكلم نسيانا فهل تبطل أيضا أو لا؟ والمشهور البطلان هنا ولو قل لكثرة المنافيات وظاهره سواء كان الكلام في حال انصرافه لغسل الدم أو كان بعد عوده، والذي في المواق أنه إن تكلم سهوا حال رجوعه بعد غسل الدم فالصلاة صحيحة اتفاقا، وإذا أدرك بقية من صلاة الامام حمل الامام عنه سهوه وإلا سجد بعد السلام لسهوه، وأما إن تكلم سهوا في حال انصرافه لغسل الدم فقال سحنون: الحكم واحد من الصحة ورجحه ابن يونس وقال ابن حبيب تبطل صلاته كما لو تكلم عمدا. ومحصله أنه رجح أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة مطلقا سواء تكلم حال انصرافه أو حال رجوعه، قال شيخنا: والمعتمد ما قاله المواق كما قرره شيخنا الصغير لا ظاهر المصنف، وأما الكلام لاصلاحها فلا يبطلها كما ذكره ح وغيره. قوله: (واستخلف الامام ندبا) أي في الجمعة وغيرها كما في الشيخ سالم السنهوري وغيره خلافا لتت حيث قال: واستخلف ندبا في غير الجمعة ووجوبا فيها فالوجوب في الجمعة على الامام كالمأمومين، والمراد أنه يستخلف بغير الكلام، فإن تكلم بطلت على الكل إن كان الكلام عمدا أو جهلا وعليه دونهم في السهو قاله في التوضيح قال ح: وهذا القول لابن حبيب وإنما قال بالبطلان لأنه يرى وجوب البناء، والذي في المجموع عن ابن القاسم أن الامام إذا استخلف بالكلام فإن الصلاة لا تبطل على المأمومين مطلقا وإنما تبطل على الامام وحده، قال ح: وهو المذهب وذلك لان له القطع فكيف تبطل عليهم بترك أمر مندوب (قوله وندب في غيرها) أي وندب لهم الاستخلاف أي وجاز لهم تركه وإتمام صلاته وحدانا، وجاز لهم أيضا انتظاره ليكملوا معه إن لم يعملوا لأنفسهم عملا وإلا بطلت عليهم كما يأتي في الاستخلاف (قوله فإذا غسل) أي الامام وأدرك الخليفة أتم خلفه أي وجوبا ولم يجوزوا له انفراده عملا بقاعدة ولا
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541